المبادئ الأساسية لقانون المسطرة المدنية
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
أ-مبدأ التواجهية يكرس هذا المبدأ حرية الدفاع المفروضة على الأطراف والقاضي معا.
فلا يمكن الحكم على أي شخص دون توجيه الاستدعاء إليه والاستماع إليه وتمكينه من مناقشة ما نسب إليه.
فبالنسبة لأطراف الدعوى، يجب أن يصل إلى علمهم المشترك، و في الوقت المناسب، كل الوسائل القانونية و الواقعية التي يؤسسون عليها طلباتهم، و أيضا مختلف الحجج التي يقدمونها، من أجل تمكينهم من إعداد دفاعهم.
أما بالنسبة للمحكمة، و مهما كانت الاعتبارات، فلا يمكنها اتخاد قرار معين بناء على الوثائق و الحجج المدلى بها من قبل الأطراف، بل يجب على القاضي أن يخضع هذه الوثائق للمناقشة و المواجهة التي يستوجبها مبدأ التواجهية.
ب-مبدأ حياد القاضي يقصد بهذا المبدأ، أن الأطراف هم وحدهم الذين بإمكانهم فتح الدعوى، وهم من لهم الحرية في إيقافها، بل و إن طلبات الأطراف هي التي تحدد موضوع النزاع، و أن القاضي لا يمكنه أن يحكم إلا بما طلب منه، تطبيقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ” يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة“.
فالمحكمة تلتزم بالاقتصار على ما طلب منها ولا يسوغ لها أن تبث فيما لم يطلب منها وإلا عرضت حكمها للنقض لخرقها الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
كما أن محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر نظرها على طلبات الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات لم تطرح عليها في مقال الاستئناف إلا ما كان له مساس بالنظام العام.
مبدأ تسبيب الأحكام نظرا لأهمية هذا المبدأ فقد أكد عليه دستور 2011 الذي جاء فيه:” تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون”.
و يقصد بتسبيب الأحكام ذكر الأدلة الواقعية والقانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها و كذلك الإشارة إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع.
و لقد أكد المشرع على هذا المبدأ أمام جميع المحاكم، سواء أحكام المحاكم الابتدائية أو قرارات محاكم الاستئناف أو حتى قرارات محكمة النقض، التي لم تسلم هي الأخرى من ضرورة تسبيب قراراتها.
فبخصوص أحكام المحاكم الابتدائية، فقد نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: “….
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة”.
أما قرارات محكمة الاستئناف فتسبيب قراراتها نص عليه الفصل 345 الذي جاء فيه:” تكون القرارات معللة”.
و بالنسبة لقرارات محكمة النقض، فتسبيب أحكامها جاء بمقتضى الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، حيت نصت الفقرتين الأولى و الثانية منه على ما يلي:” تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك و طبقا للقانون.
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة…”