الصورية في عقد التسيير الحر في القانون المغربي
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
والصورية اصطلاحا، هي توافق ارادتين على إخفاء ما اتفقا عليه سرا تحت عقد ظاهر لا يرضيان بحكمه، فالعقد الصوري إذن هو عقد يضعه الطرفان درا للرماد في أعين الغير، ويتفقان في الخفاء على تعطيل كل أو بعض آثاره بمقتضى عقد مستتر « acte clandestin » يسمى ورقة الضد « contre lettre » يضمنانه حقيقة ما أراداه ورضيا به.
والصورية نوعان، صورية مطلقة « simulation absolue » أو يقال العقد الظاهر أنه وهمي وهي عندما يكون العقد المستتر قد عطل كل أثر للعقد المنظم للعلانية، وصورية نسبية «simulation relative» وهي تكون مقتصرة على اخفاء ماهية العقد، أو شرط من شروطه، أو شخص أحد المتعاقدين كما في الاسم المستعار «prête-nom» وعلى الرغم من أن الالتزامات لاتضر ولا تنفع الغير، فإن هناك حالات قرر فيها القانون خلاف ذلك .
وبالتالي سنتناول العقد ذاته كفرع أول، وشخص المسير الحر كفرع ثاني.
-الفرع الاول: الصورية في طبيعة العقد- تقع الصورية في طبيعة العقد عندما يعمد المتعاقدان إلى إخفاء عملية أخرى عن الغير تحت ستار أو صورة تسيير حر للاصل التجاري، كعملية بيع الأصل التجاري أو تقديمه كحصة في شركة أو عقد شغل أو إخفاء عقد تأجير العقار تهربا من تطبيق تشريع الكراء التجاري، خاصة فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية، والحق في طلب تجديد كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري، حيث ينفرد به مالك الأصل أي مستأجر العقار دون المسير الحر.
كذلك يلجأ الطرفان إلى إخفاء تولية الكراء أو عقد كراء فرعي من الباطن تحت ستار عقد تسيير حر صوري للتحايل على المقتضيات القانونية لظهير 24 ماي 1955، التي تمنع على مكتري العقار تولية الكل أو بعض من الأماكن المكراة، ماعدا إذا احتوت العـقدة على شرط يسـمح بذلك، أو وافق رب الملك عـلى التولية .
إذن فالصورية هو عقد يبرمه الطرفان ويعمدان على اخفاء ما اتفقا عليه تحت ستار عقد ظاهر لم يرضيا بحكمه.
-الفرع الثاني: الصورية في شخص المسير الحر- تنطبق الصورية على شخص المسير الحر عندما يكون هذا الشخص في حقيقة الامر مسخر فقط لخدمة صاحب الأصل التجاري الذي يفضل العمل في الخفاء إما تحايلا على القانون أو تفاديا للخسائر المحتمل حصولها عن التسيير.
وقد أيدت محكمة الاستئناف بفاس حكما ابتدائيا رد على ادعاء مالك أصل تجاري بكون المدخل في الدعوى « ليس عاملا لديه، وإنما هو مسير مسؤول عن تصرفاته في إطار نظام التسيير الحر وفق أحكام المادة 152 من مدونة التجارة على اعتبار أن «المستأنف لم ينف تملكه للاصل التجاري الذي تم تسليم البضاعة به، ولم يدل بأية حجة لإثبات أن المسمى (ب) هو المكتري للمحل في اطار نظام التسيير الحر، وهو مستغل له تحت مسؤوليته الشخصية.
وحيث إن عبارة ( المسير ) مجردة من أي وصف آخر لاتعني سوى أن المسير ماهو إلا مجرد مسير فعلي للمحل، تحت إشراف ومسؤولية صاحبه المستأنف الحالي، الامر الذي يجعل هذا الاخير مسؤولا عن تصرفات عماله والمسير في كل التصرفات المتعلقة بالمحل مع الغير.
.
.
» .
فإذا عرضت على القضاء نزاعات في مثل هذه الحالات، فإنه يتعين على من يدعي الصورية إثبات ذلك، لأن المعتبر هو العقد الحقيقي سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للخلف العام طبقا للفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن : « الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما ولا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها .
ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل ».