مقال بعنوان قراءة أولية في مقتضيات مدونة الشغل المنظمة لطبيب الشغل
قراءة أولية في مقتضيات مدونة الشغل المنظمة لطبيب الشغل
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
تقديم
يعتبر طبيب الشغل من فئة الأجراء المحميين، وتتجلى هذه الحماية من خلال كون مدونة الشغل خصصت مجموعة من موادها لتنظيم هذه الفئة، وكذا حينما أفردت لها مسطرة خاصة وضعت فيها مجموعة من الضمانات قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق هؤلاء
وقد تناولت مواد مدونة الشغل مجموعة من الجوانب المرتبطة بطب الشغل خصصت لكل ما تعتبره: "ارتباط طبيب الشغل بعقد شغل مع الجهة المشغلة"، وأيضا ل شروط ممارسة أطباء الشغل الميامهم"، وكذا التزامات الجهة المشغلة تجاه طبيب الشغل"، إضافة إلى صلاحيات أطباء الشغل"، وأخيرا لـ "المسطرة التأديبية الأطباء الشغل"، وهي أهم المحاور التي سوف نتعرض لها ببعض التفصيل كما يلي:
أولا: ارتباط طبيب الشغل بعقد شغل مع الجهة المشغلة
من أجل تنظيم علاقة الشغل بين طبيب الشغل وبين الجهة المشغلة من خلال تحديد حقوق والتزامات الطرفين فقد نصت المادة 312 من مدونة الشغل على أنه يرتبط طبيب الشغل بالمشغل أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات يعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها لكة المغربية أخلاقيات المهنة".
فحسب مفهوم هذه المادة وبموجب هذا العقد فقد يرتبط طبيب الشغل بمشغل واحد وسوف يسدي خدماته المقاولة هذا المشغل، وقد يرتبط بمصلحة طبية مشتركة بين عدة مقاولات وتبعا لذلك فإن خدماته سوف تكون لقائدة هذه المقاولات.
كما أن هذه المادة قد نصت على أن تراعى في هذا العقد كيفما كان أطرافه قواعد أخلاقيات المهنة غير أنه في ظل غياب أي نص قانوني صدر في عهد الاستقلال يتعلق بأخلاقيات المهنة فإن النص الوحيد الذي يخص هذا الجانب هو قرار المقيم العام الفرنسي الصادر بتاريخ 1953/11/08 المتعلق بـ "مدونة أخلاقيات الأطباء".
ا لقد نشر هذا القرار المقيمي بالجريدة الرسمية بالفرنسية تحت عدد: 2121 بتاريخ 1953/06/19، بالصفحة 828
1
قضاء محكمة النقض عدد 88
دراسات
ثانيا: شروط ممارسة أطباء الشغل المهمتهم
لقد نصت المادة 310 من مدونة الشغل على أنه "يجب أن يكون أطباء الشغل، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل.
يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء، ومرخصا لهم بمزاولة الطب".
التالي: فهذه المادة قد حددت ثلاثة شروط أساسية الممارسة مهمة طبيب الشغل، تفصلها على الشكل
الشرط الأول: الحصول على شهادة الاختصاص في طب الشغل
يقتضي هذا الشرط أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة تؤهله للقيام بهذه المهمة، بمعنى أن الاختصاص في طب الشغل يعتبر أمرا لازما لممارستها، ولا شك أن ذلك يفترض خضوع هذا الطبيب لتكوين خاص بهذا المجال كما يتعين عليه أن يكون ملما بجميع الأمراض التي لها طابع مني.
وأما الشهادة فيمكن أن يحصل عليها من وزارة الصحة أو من الهيئة الوطنية أو الهيئة الجهوية للأطباء، ذلك أن عدم تحديد الجهة التي تسلمه هذه الشهادة وشروط الحصول عليها يجعلنا نخوض في مجموعة من الفرضيات.
الشرط الثاني: التسجيل في جدول هيئة الأطباء
وأما التسجيل في جدول هيئة الأطباء فإن القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء الصادر بتاريخ: 2013/3/13 هو الذي يسند إلى هذه الهيئة صلاحية البت في طلب هذا التسجيل، وهو ما أكدت عليه المادة الرابعة من قانون مزاولة مهنة الطب حيث أحالت على قانون هذه الهيئة بخصوص التسجيل واستعملت عبارة التقييد بدلا من التسجيل لكة المغربية
وأما إجراءات هذا التسجيل وكذا الوثائق المرفقة بطلب التسجيل وخاصة بالنسبة للأطباء المغاربة سواء في القطاع الخاص أو التابعين القانون الوظيفة العمومية فقد حددتها المواد الأولى والثانية والثالثة من المرسوم رقم: 447-15-2 المتعلق بتطبيق القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأما المادة السادسة من هذا المرسوم فقد نصت على أن البت في طلب التسجيل يعهد به إلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء.
لقد صدر القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي يحمل رقم 12-08 بمقتضى ظهير 1.13.16 بتاريخ 2013/03/13، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ : 2013/04/11 تحت عدد: 6142.
لقد نصت المادة الثانية من هذا القانون التي تتعلق بصلاحيات هذه الهيئة على أن من بين اختصاصاتها البت في طلبات التسجيل بجدول هيئة الطينيات والأطباء.
لقد صدر هذا القانون تحت رقم 13-131 بمقتضى ظهير 26-15-1 بتاريخ 2015/2/19 ونشر بالجريدة الرسمية رقم: 6347 بتاريخ: 2015/3/12 من الصفحة 1607 إلى الصفحة 1629
لقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية رقم : 6454 بتاريخ : 2016/4/7 من الصفحة 2987 إلى الصفحة 2995.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1S1z7BKeI0FT58mFkhL4OTew8YaYA6D2B/view?usp=drivesdk