بحث نهاية التدريب الموضوع : الدعوى المدنية التابعة – أية حدود ؟

رابط التحميل اسفل التقديم
_______________________
مقدمة
كثيرا ما يتم التحدث عن حق الدولة في العقاب و حق المضرور من الجريمة في التعويض و مدى
اختلافهما رغم وحدة مصدرهما والمتمثل في ارتكاب جريمة.
فالجريمة يولد عنها حقان : حق عام، و هو سلطة الدولة في العقاب و حق خاص و هو حق المضرور من الجريمة في التعويض، والحماية هذين الحقين يحول القانون للدولة حق الدعوى العمومية و يحول الفرد حق الدعوى المدنية، والأصل أن الدعوى الجنائية هي من اختصاص القضاء الجنائي ، و أن الدعوى المدنية هي من اختصاص القضاء المدني إلا أن بعض التشريعات ، ومنها التشريع المغربي - قد لاحظت الصفة الجنائية الدعوى التعويض المدنية المترتبة على الجريمة وقدرات النفصالها عن الدعوى الجنائية وسيرها في طريقها الطبيعي أمام القضاء المدني المختص بنظرها قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وضياع الحقوق واحتمال تضارب الأحكام، فاتجهت إلى تحويل القضاء الجنائي الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية، هذا بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي أكثر قدرة على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة نظرا لما يملكه من فعالية في التحقيق وسرعة في الإجراءات ومن اطلاع هذا القضاء خلال دراسته للدعوى العمومية على حقيقة الفعل الإجرامي وما صاحب ارتكابه من ظروف وملابسات ممع ما يستتبع ذلك من توفير للوقت والنفقات، وتركيز للنزاع وتمكين المتضرر من المساهمة في إثارة المتابعة وتحريك الدعوى العمومية عند تقاعس النيابة العامة، والمساعدة في البحث عن أدلة الإثبات الأمر الذي بدعم مركز الاتهام ويكفل عرضا كاملا لجميع الأدلة أمام المحكمة بالإضافة إلى تمكين الطرف المدني من الاستفادة من أدلة الاثبات التي تقدمها النيابة العامة في الدعوى العمومية، الأمر الذي يغنيه عن أن ينفق المال والجيد في إعداد وتقديم بعض الأدلة الخاصة بدعواه ويمكنه من الاستفادة من السلطات والصلاحية الواسعة التي يتمتع بها القضاء الزجري، ومن خضوع دعواء للإجراءات المقررة بقانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يكفل له حسما سريعا لها ، كما يمكن الطرف المدني من إقامة الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة أخرى يعمل على زيادة فعالية العقوبة وتدعيم دورها في الردع الأمر الذي يتحقق من خلال الحكم على المتهم بالتعويض والعقوبة معا وما ينجم عن ذلك من آثار إيجابية على سير العدالة الجنائية ودعم السياسة الجنائية عن طريق تحقيق أهدافها المرسومة إلا أن هذا الاختصاص الاستثنائي القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية مفيد بتبعية هذه الأخيرة للدعوى الجنائية التي حركت أمام القضاء الجنائي، تأسيسا على كون الجريمة في المتسببة فيها ، ولذلك يطلق عليها في الفقه الدعوى المدنية التابعة
فما المقصود بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية ؟
الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية في الدعوى التي يقيمها أمام القضاء الزجري كل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة تسببت فيه الجريمة مباشرة
و يحدد هذا التعريف عناصر الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية ، فلموضوع هذه الدعوى المدنية هو التعويض عن الضرر، وسببها هو الضرر الذي تسببت فيه الجريمة مباشرة و طرقاها المدعي، و هو كل من العرض شخصيا الضرر جسماني و مادي أو معنوي ناتج عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى العمومية، والمدعى عليه ، و هو المسؤول عن تعويض هذا الضرر طبقا لمقتضيات المادتين 8 9 الفقرة الثانية ) من قانون المسطرة الجنائية
و يلزم لاختصاص القضاء الجنائي بنظر هذه الدعوى أن تكون الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة قد تم تحريكها أمام القضاء الجنائي، فإذا نشأ الضرر عن فعل آخر غير الجريمة مهما كانت علاقته بها أو كان ناشنا عن جريمة لم ترفع عنها الدعوى العمومية أمام ذات المحكمة فإن المطالبة بالتعويض تكون بدعوى مدنية عادية أمام المحاكم المدنية لا يدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية ، إضافة إلى انه يتعين الاختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون موضوعها هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة
فإذا لم يتوفر الضرر المدعى به تعين الحكم برفض الدعوى المدنية ، أما اذا الوفر الضرر ولكنه لم يكن ناشنا مباشرة من الجريمة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ، وكذلك الأمر إذا لم يكن موضوع الدعوى المدنية هو طلب التعويض ، فإن المحكمة الجنائية تكون غير مختصة بها.
اختياره في كل مشروع علمي ينخرط فيه باحث يتكرر نفس السؤال و هو مدى أهمية الموضوع الذي تم
أهمية الموضوع :
الأهمية النظرية :
تتجلى الأهمية النظرية الموضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية في كونه يعتبر حفلا خصيا للبحث والدراسة نظرا لما ينطوي عليه من صعوبات متعددة وكثيرة، بالإضافة إلى أن المشرع اعتبره استثناءا وخروجا عن الأصل، حيث أجار استثناء للمتضرر من الجريمة رفع دعواه أمام القضاء الزجري بالتبعية للدعوى العمومية ، كما قام بتحديد شروط إقامة هذه الدعوى و الجهات المتخصصة بالنظر فيها
الأهمية العملية :
تكمن الأهمية العملية الموضوع الدعوى المدنية التابعة فيما يرتبه حضور الطرف المدني أثناء سير المحاكمة الجنائية من آثار هامة على مستوى سير هذه المحاكمة ، بحيث يصبح المضرور خصما المتهم و يجعل المناقشة و سير الإجراءات أكثر واقعية و عملية ، بحكم أنها تنصب في وقت واحد على فحص ماديات الجريمة من جهة وطبيعة الضرر الناجم عنها من جهة أخرى، فتكون بذلك أدلة الجريمة هي في الواقع الأدلة على مدى استحقاق التعريض موضوع الدعوى المدنية، وبالتالي من الأفيد عمليا أن تقضي المحكمة الزجرية في الدعويين معا بحكم واحد
اشكالية البحث :
ان السبب في فتح الطريق الجنائي أمام المدعي المدني راجع أساسا إلى رغبة المشرع في الحفاظ على حق المجني عليه المضرور في إثارة المتابعات، بل والإسهام في المحاكمة الجنائية و الاستفادة من
__________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1EA4QmXoEzmhB8Ge3ViDpwmZryzEKx6yR/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






