رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص في موضوع الضمانات المنقولة والتجديدات الطارئة عليها وفقا للقانون 18.21
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص في موضوع الضمانات المنقولة والتجديدات الطارئة عليها وفقا للقانون 18.21

رابط تحميل البحث اسفل التقديم
مقدمة
يعتبر الائتمان عصب الحياة الاقتصادية وقوامها في الوقت الراهن، فهو أحد الركائز الأساسية في تشجيع الاستثمارات وازدهارها، ذلك أن الرفع من وثيرة الاقتصاد رهين بوجود استثمارات يلزم لقيامها توفر رؤوس أموال ضخمة، وهو الأمر الذي يعجز المستثمرون في كثير من الأحيان عن توفيره، فيتم اللجوء إلى الفروض هذا الأخير لا يمكن المؤسسة. الملكية أن تقدمه لأي كان، بل ينبني تقديمة على وجود مضمانات.
ولكي التغلب المقاولة على التحديات والصعوبات التي يمكن أن تعترضها أثناء مزاولتها الشاطها، فهي تحتاج إلى الموارد المالية الكافية لذلك، فبالرغم من أنها تمتلك التمويل الخاص بها، إلا أنه لا يكون كافيا في أغلب الأحيان.
لخاصية السرعة التي يتميز بها العمل التجاري، تلعب دورا مهما في عمليات الائتمان فالمقاولة لا يجب عليها أن تنتظر حتى تقوم ببيع منتجاتها للقيام بعمليات شراء المواد الأولية التي تحتاجها، بل تتوجه مباشرة إلى الاقتراض وهذا ما تلمسه في واقعنا العملي من خلال عدد عقود الزهون التي يتم تحريرها في هذا الشأن يوميا.
ومع تعاظم دور الائتمان وتزايد أهميته بات من الضروري توفير وسائل حمايته بحيث يكون أداة فعالة في تحقيق التقدم الاقتصادي، والتنمية في أي مجتمع معاصر، فعدم توفير الحماية الفعالة والكافية للعمليات الائتمانية، قد يؤدي إلى مخاطر تهدد أي نظام اقتصادي في أي دولة.
هذا وقد أصبحت فكرة أموال المدين ضمان عام الدائنيه فكرة متجاوزة لعدة أسباب منها: أن المؤسسة الدائنة لا يمكنها أن تقول مقاولة بمبالغ ضخمة، وفي آخر المطاف تجد نفسها تتزاحم مع عدة دائتين من أجل استيفاء حقها وبالتالي فهي بحاجة إلى نظام قانوني متين يقوم بحمايتها من هذه المخاطر.
الضمانات المنقولة والتحديدات الطارئة عليها وفقا للقانون رقم 18.21
ونظرا لقصور الضمان العام في حماية مؤسسات الائتمان من خطر عدم الأداء، فإنها بالإضافة إلى التنفيذ على الشيء المرهون، كانت تنفد على الشخص نفسه، وبالتالي فقد أصبحت تطلب أثناء قيام المدين بطلب التمويل ضمانات أخرى أكثر صلابة لكي تضمن حقها في حالة توقف المدين من الأداء.
والضمانات كما هو معلوم تتقسم إلى صنفين فإما أن تكون ضمانات شخصية ومن صورها الكفالة: وهي التي يحتاجها المدين الأصلي لتقوية مركزه الائتماني لدى المؤسسة. البنكية، بمعنى أن المدين بالإضافة إلى الشيء المرهون الذي يقدمه كضمان يقدم ذمة مالية الشخص أخر بصفته الكفيل. أما الصنف الآخر من الضمانات فهر الضمانات العينية وتصنف هي الأخرى إلى ضمانات عينية، إحداها تقع على العقار وأخرى تقع على المنقول. هذا واذا كانت المقاولات الكبرى تلعب دورا مهما في تطوير الاقتصاد الوطني، فان المقاولات الصغرى والمتوسطة تلعب نفس الدور إلا أنها لم تلقى في القوانين ما يسعفها التلعب الدور المنوط بها، وهو تحقيق التنمية خاصة القوانين المتعلقة بالضمانات المشجعة على الائتمان وخاصة المنقولة منها.
والوضع الاقتصادي اليوم يحتاج لتشجيع المقاولة من أجل أن تقوم بعملها على أحسن وجه، فهي أساس تقدم الدول، ولتحقيق هذه الغاية لابد من تسهيل ولوجها إلى التمويل عن طريق رهن منقولاتها المتوفرة لديها، سواء تعلق الأمر بالمنقولات المادية أو المعنوية، ولأن المقاولة تحتاج إلى هذه المنقولات فيجب التوجه إلى إعادة تنظيم الرهون بدون حيازة وتنظيمها تنظيما يحقق نوعا من الارتياح، سواء للمؤسسة مقدمة الائتمان أو للمقاولة المدينة. وقد كان أول ظهور للعمليات الائتمانية التي يكون محلها ضمانات منقولة، بعد فرض الحماية على المغرب بموجب ظهير 1914/12/31 والمتعلق ببيع المحلات التجارية ورهنها ) والذي أعطى للتجار إمكانية رهن محلاتهم التجارية ).
ال الجريدة الرسمية عند 89 السنة الثالثة الصادرة بتاريخ 11 يناير 1915 الام الغاء مقتضيات هذا الظهور بموجب القانون رقم 15:05 بتنفيذ الشهير الشريف رقم 16.83 الصادر في 15 ربع الأول 1417 الموافق ل (1) عشت (1996) والمتعلق بمدونة الثمانية والمنشور بالجريدة الرسمية عند : 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1906ء، من 2187، إذ بموجب هذا القانون أصبحنا نتحدث عن رهن الأصل التجاري وليس رهن العمل التواري
الضمانات المنقولة والتجديدات الطاولة عليها وفقا للقانون رقم 110.21
وبعد ذلك صدر ظهير 1918/08/27 المتعلق برهن المحصولات الفلاحية وقد تم تعديله بظهير 1932 ويظهير 1936 والذي مكن المزارعين أنذاك من رهن محصولاتهم الزراعية، أو الصناعية الناتجة عن الفلاحة والمواشي والبهائم أو الأدوات الفلاحية والتي تعد من المنقولات دون أن يحوزها المرتين، وهذا ما نص عليه الفصل الأول من الظهير أعلام، خاصة إذا علمنا أن المزارع يحتاج إلى تمويل نشاطاته الفلاحية دون انتظار ما سيجنيه بعد بيع محصوله.
كما صدر الظهير الشريف المتعلق برهن المحصولات الفلاحية المملوكة للشركة الاتحادية للمستودعات والمطامير التعاونية الفلاحية المغربية بتاريخ 1933/05/27) وكان يسمح لهذه الشركة فقط دون غيرها من رهن المحصولات الفلاحية الموجودة بمخازنها، وهو رهن بدون حيازة ويجب ألا يتجاوز هذا الرهن مدة سنة قابلة للتجديد وهذا ما نص عليه الفصل الرابع من الظهير.
وبتاريخ 1940/08/21 صدر الظهير الشريف المتعلق برهن المحصولات المعدنية ، كان هدفه هو ومن المعادن التي يتم استخراجها من باطن الأرض، ويقع الرهن على كمية موجودة مبين وزنها ومعين مصنفها، من غير فضل المحصولات المرهونة عن سائر ما يملكه الراهن من المحصولات. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير أعلاء وكان الغرض من هذا الرهن هو الحصول على التمويل الكافي لمواصلة عمليات التنقيب.
الله الجريدة الرسمية عند 280-281 السنة السادسة المسكرة بتاريخ 16 تنشر 1918. 1932 00 1932/07/06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1034 تاريخ 19 علت خير 1936/01/07 المنشور بالجريدة الرسمية عند 1215 تاريخ 07 فرير 1936. 1933/07/07 لوريدة الرسمية عند 1080 الصادر بتاريخ 1940/09/20 المتجريدة الرسمية عند 1455 الصادرة بتاريخ
الضمانات المنقولة والتجديدات الطاولة عليها وفقا للقانون رقم 18.21
زيادة على هذا فقد عرف المغرب ولأول مرة تنظيم الرهن الذي يقع على أدوات ومعدات التجهيز بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1956/11/22. والذي جاء في فصله الأول أن أداء قيمة اقتناء أدوات وأعتدة التجهيز المهني، يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المفرض الذي يسبق الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على الاعتدة المشتراة فقط إلا أنه وبصدور مدونة التجارة المغربية سنة 1996 ثم إلغاء مقتضيات هذا الظهير وحلت محله مقتضيات جديدة تم التنصيص عليها في المواد من 355 إلى 377 من هذه المدونة.
وأمام تطور الحياة الاقتصادية وعدم قدرة هذه الظهائر على مواكبة هذا التطور، قام
المشرع المغربي بتنظيم مجموعة من الرهون سواء تعلق الأمر بالرهن الحياري، ومن تطبيقاته الرهن المنصب على البضائع المودعة بالمخازن العامة أو بالرهن دون التخلي عن الحيارة ومن صوره رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز فضلا عن رهن بعض المنتوجات والمواد، وذلك بموجب مدونة التجارة الصادرة سنة 1996.
ورغم أن هذه الضمانات لها أهمية كبرى في حماية الائتمان فان مفعولها يبقى محدودا. في حصول المقاولات على التمويل، وذلك لكون الحياة الاقتصادية عرفت تطورا كبيرا سيما إذا علمنا أن أغلب المقاولات المغربية صغيرة أو متوسطة تجد صعوبة في اللجوء للضمانات
العينية لعدم توفرها على عقارات تكون محلا للضمان.
زيادة على ذلك فالنظام القانوني المتعلق بالضمانات، لم يساير التطور الذي عرفته الضمانات المنقولة، فالإضافة إلى المنقولات المادية نجد ضمانات منقولة معنوية يمكن أن
تكون هي الأخرى محلا لعقد الضمان
ال الجريدة الرسمية عن 2305 الصادرة بتاريخ 1956/12/28 لة القانون رقم 15.95 يلفي الشهر الشريف ياد 196.83 صادر في 15 ربيع الأول 1417 الموافق لي (1) عشت (1906) والمتعلق بمدونة التجارة والمنشور بالجريدة الرسمية. 4418 بتاريخ 3 تكثير 1906ء
2187
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1I0aKcrqPC5HJvKiZmMp4HP_Kj3Uvo6S6/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






