بحث لنيل الماستر في القضاء الإدارى مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير

بحث لنيل الماستر في القضاء الإدارى مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير

بحث لنيل الماستر في القضاء الإدارى  مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في  مجال التعمير

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة :

أمام النمو الديموغر في المتسارع الذي عرفه المغرب، وازدياد حاجيات ومتطلبات السكان تحتم على المشرع إعادة النظر في التعاطي مع ظاهرة التعمير باعتباره من الأولويات التي لا عنها نظرا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها، ذلك أن غياب سياسة واضحة ومتكاملة في مجال التعمير يكرس أزمة سكنية من مظاهرها الفوضى في مجال البناء، وبالتالي خرقا للقواعد المنظمة له.

وهكذا، فإن التعمير بمفهومه الحديث كتشريع عصري، لم يعرفه المغرب إلا بعد خضوعه لنظام الحماية الفرنسية، بعدما عملت هذه الأخيرة على إدخال لبناته الأولى انطلاقا من مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية المتمثلة في إصدار التشريعات وإحداث الهياكل الإدارية المكلفة بتطبيقها.

غير أن ذلك، لا يلغي التنظيم الذي كانت تعرفه بعض المدن المغربية العتيقة، حيث أحيطت المدن بالأسوار وتمحورت حول المسجد والسوق المركزي وتميزت بوجود العديد من الأحياء الوظيفية المتخصصة وخاصة في الصناعات اليدوية والتجارة التجارون الحدادون سوق الذهب سوق الفضة وغيره)، وكانت نتيجة هذا التطور العمراني والمعماري إرثا تاريخيا جد هام من المدن المتطورة في شكلها وتنظيمها ودورها الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، نجد بالمغرب عدة وثائق التعمير وضعها المشرع سلفا ليحرص الفاعلون على تطبيقها، ومن ذلك التصاميم التوجيهية للتهيئة الحضرية، وتصاميم تحديد المناطق ومخططات التهيئة، ومخططات التنطيق ومخططات التنمية التي تتعلق بالمراكز القروية والتي تهيا طبقا للمساطر المعمول بها في هذا الإطار.

الحمد مالكي الدين السوسي في جنان النصير بالمغرب، أطروحة قبل الدكتوراه في العربي وعدد القرين والبحث الإدارة العلماء جامعة مسعد الأولية كلية العلم و القانونية والألاصلية والاجتماعية وجدة السنة الجنسية 2007 - 2018 من 4 عبد الرحمان المكرمي وثائق التعبير بين النظرية والتطبيق، منشورات المجلة العربية القانون والمقاصة والنسبة عدد 112 لسنة 1986 من 161

وفي هذا السياق، فقد حاول المشرع المغربي منذ فجر الاستقلال تبني سياسة هادفة في مجال التعمير، ولأجل ذلك كان يعيد النظر في بنياته المؤسساتية والقانونية رغبة منه في التحكم فيه ومواكبته.

ويعتبر ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة التهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمات والجبابات المفروضة على الطرق)، أول نص قانوني ينظم التعمير بالمغرب، مستقيا مبادئه وقواعده من بعض التشريعات الأجنبية وخاصة منها التشريع المصري، والتشريعات المحلية لمدينتي لوزان واستراسبورغ الفرنسيتين، غير أن ما يمكن ملاحظته أن المشرع ثم يأخذ عن القانون الفرنسي، لأنه لم يكن هناك تشريع فرنسي من هذا النوع، ففرنسا لم النظم التعمير إلا بواسطة قانون 1918 - 1924 .

وبعدما تبين قصور ظهير 16 أبريل 1914 عقب سنوات من إصداره، تم إلغاؤه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1952، إلا أن هذا الأخير بدوره كرس نفس أوضاع التشريع الأول بالرغم من الإصلاحات الهامة التي أتى بها، كتوسيع المجال الخاضع لقواعده وتزويد الإدارة ببعض الصلاحيات التي كانت تفتقر إليها.

وأمام القصور الذي عرفته هذه القوانين والتي لم تتمكن من الحد من الاختلالات في ميدان التعمير، من بناءات عشوائية وغيرها، قام المشرع المغربي باستصدار قانون جديد للتعمير هو القانون رقم 12.90

أما بخصوص التجزئات العقارية، فأول نص تشريعي نظمها بيلاننا هو ظهير 14 يونيو 1933. ثم تلاه ظهير 30 شتنبر 1953 بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة، ليصدر أخيرا القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

عد الرحمان التربوي كبير من المركزية الشرقية الشركة المغربية القطاعات العلمية الأولية سنة 1993 من المسار نافذة القمر الشريف المؤرخ في 3 أو المدة 1171 مراقل ل 10 براون 1952

11 السكر باليت الظهير الشريف رقم 118001 بتاريخ 11 من في السما 1412 الموافق 10 يوليو 12 نفر بالجريدة الرسمية عند 4990 بتاريخ 14 الستار بعد الشهر الشريف رقم 1923 بتاريخ 17 يوني 1992 المنشور في الجريدة الرسمية عند 1190 تاريخ 10 سعرة 1410 (1) مايوز

2

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام المشرع بإصدار ظهير 25 يونيو 1960 بشأن التكتلات القروية الذي يعد أول نص يصدر بعد الاستقلال في ميدان التعمير بخصوص التجمعات القروية التي لم يسبق أن تم تنظيمها تشريعياً، ليسري الظهير المذكور على المناطق التي لا يشملها ظهير 1952. حيث نص على وثيقة تعميرية هي تصميم التنمية، كما تضمن مقتضيات همت التجزئة العقارية والبناء بالمنطقة المشمولة بتصميم التنمية.

من كل ما تقدم تبرز أهمية دراسة موضوع مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في ميدان التعمير ، نظرا للدور المتنامي القضاء بشقيه العادي والإداري في مواجهة الفروقات التي يعرفها هذا الميدان، والناتجة إما عن عدم احترام قوانين وضوابط التعمير والبناء من قبل الأشخاص العاديين الطبيعيين أو المعنويين، أو عن التصرفات في استعمال السلطة من طرف الإدارة والسلطات العمومية

ومن هنا تأتي أهمية ازدواجية القضاء الذي ينظر في هذه القضايا، والذي يطرح بدوره إشكالية تحديد الاختصاص، والذي يمكن على أساسه توجيه القضايا المتعلقة بخروقات التعمير والبناء سواء أمام القضاء العادي أم الإداري.

صحيح أنه إذا كان القضاء العادي يتميز بالولاية؛ إذ ينظر ليس فقط في القضايا الموكولة له النصوص القانونية التي تنظمه، بل ينظر كذلك في جميع القضايا التي أغفل المشرع إناطتها بقضاء آخر، فإن القضاء الإداري كفضاء متخصص يتطلب وجود معيار يعتمد عليه لتوجيه القضايا لحوم

وفي هذا الصدد، يتطلب الأمر معرفة معيار الدعوى الإدارية، لأنه إذا تم التعرف على مجال اختصاص المحاكم الإدارية، سهل استخلاص ميدان تدخل المحاكم العادية، وبالتالي فرز القضايا التي تعتبر من قبيل الدعاوى غير الإدارية.

بتاريخ 130 من ذي الحجة 1179 الموافق لـ 25 يوم 1990 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1000 تاريخ 17 سعرة

على الدعوي غير الإدارية في القانون المغربي، منشورات علاف الرباط السنة توفير 1000 من 3

وعلى هذا الأساس، فإن المعيار يتكون من شقين، الأول تبحث فيه عن طبيعة الهيئة المتدخلة في قطاع الإسكان هل هي هيئة عمومية أو خاصة؟ وبعبارة أخرى هل تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية أو بالشخصية المعنوية الخاصة

أما الثاني فيتم فيه تحديد النشاط الذي تمارسه الهيئة هل هو نشاط إداري أو عادي؟

و اعتمادا على هذا المعيار يمكن إذن توجيه دعاوى التعمير والبناء أمام القضاء العادي، أو

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1k0Ax5PSpXbUnGjXbQjCwIj24P_Vl2uGJ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0