رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان تحرير المحامي للتصرفات العقارية

تحت عنوان : تحرير المحامي للتصرفات العقارية

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان تحرير المحامي للتصرفات العقارية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة :

عرفت الساحة التشريعية في السنوات الأخيرة اهتماما ملحوظا بالقوانين المرتبطة بالعقار، جاءت تفاعلا مع الرسالة الملكية باعتبارها المرجعية الأساس السياسة الدولة في مجال العقار، والتي تم التذكير فيها بأهمية العقار كرافعة أساسية للتنمية، حيث جاء في مقتطف منها : " لا يخفى عليكم أن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. ومن ثم، فالعقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر الفرص الشغل والانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية و الفلاحية والسياحية و الخدماتية و غيرها.

و بالإضافة إلى ذلك، فهو محرك ضروري للاقتصاد الوطني، لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية كما تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن (1)

و من تم حظيت مسألة توثيق التصرفات العقارية بالاهتمام التشريعي، سواء على مستوى تنظيم المهن المتدخلة في ميدان التوثيق أو على مستوى إصدار تشريعات جديدة تروم تضييق اللجوء إلى العقد العرفي، بحيث أعلن المشرع بشكل واضح وصريح عن نيته في ضمان المهنية والاحترافية في الفئات التي تتولى تحرير التصرفات العقارية مما في ذلك من مساهمة كبيرة في التطبيق الفعال لمختلف القوانين الصادرة في المجال العقاري، وذلك من خلال تبني التوثيق كخيار استراتيجي ذي أبعاد و مضامين اجتماعية و اقتصادية و تنموية وقانونية (2)

مقتطف من الرسالة الملكية التي وجهت من طرف لالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية إلى قيمت بالصخيرات الموقع الرسمي الله 01:12 التاريخ الولوج : 2018/3/13 الساعة بومی در 5 نصر 2015، حول موضوع " السينة العقارية الدولة ودورها في اللحية الالمانية و الاجتماعية السلالة على هذا الاعلام التشريعي كان الفصل الله من دلع باعتباره أول فصل في الكلية المالية الثارات بحر المعاملات الطارية، مثل حال بين رجال الله والقانون و القصاء وذلك خاصة حول مبارة كان ما امر اللي صارت المشرع من تحديد المقصود بالكتابة التي يعليها أراد العمال واسما و مفتوحا أمام إلى الجهات و الفات المخلصة و عيد المخلصة المهنية و غير المهنية التحرير مختلف المواقع العلي العارية وكلت القيمة الكارة الدراعات اللي الميرها تلك العلوم العرفية المحررة من طرف غير المسنين، وضياع حقوق المعلمين و الامات بالأمن العالي وا القانوني في مجال . حيوي كالطار اهيم قلب رسمية العقود في التصرفات العقارية ودورها في تكريس الأمن : الأعداد الخاصة 2012/7 300 من

ان تنظيم مسألة توثيق التصرفات العقارية في المغرب تم عبر عدة محطات تشريعية (3) عبر فيها المشرع عن تدرجه في تعميم رسمية المحررات المثبتة للتصرفات العقارية، لكن يبقى القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية (4) أهم محطة تشريعية حاول المشرع من خلالها جمع شتات القواعد القانونية المطبقة على العقارات وتوحيدها بالمغرب وتعزيز مكانة التوثيق في مجال العقار، خاصة من خلال المادة 4 من هذاالقانون والتي تعد من الأحكام العامة لتوثيق التصرفات العقارية، ومما جاء فيها :

يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي و التأشير على جميع صفحاته من الأطراف و من الجهة التي حررته.

تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة و يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها. "

من خلال هذا المقتضى القانوني يتضح أن توثيق التصرفات العقارية يتم إما في محرر رسمي (5) أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام

القارية مع الاحتفاظ بالط 2002 ر القمر الشريف رقم 1010612 رجب 1437 270 برن 2016 المتعلق بنظام الملكية را 1:18:05 متر بتاريخ 23 ربيع الأول 1437 31 عرار 2016 باعية الدار 107.12 )1913( الصدر في 9 رمضان 1331 (12) العطس التميم القانون 44.00 مثل بستانه قانون الدراسات والعقوبة الجريدة الرسمية عند 1440 جمادى الأولى 18/1437 قرار 12016 من 132 دو أخيرا نجم ظهير شريف رقم 1.03.202 صدر في 15 رمضان 1101424 نوفمبر 2003 تنفيذ القانون 3100 المتعلق بالإبصار الماضي إلى الملك العطارة العربية الرسمية عند : 7172، طالح في القصة 20/1424 ديسمبر (2003) من 4375 القانون رقم 39.00 المنطق بسونة الحقوق العربية المسار القياء المظهر الشريف رقم 111.570 صادر في 25 من أي سنة 1432 96:10 22) رضر (2011) الجريدة الرسمية عدد 1998، بتاريخ 29 در الحية 1432 (24) ترار (2015) من 5507 القسم بالقنون( المصادر بالجريدة الرسمية عند 0004 بتاريخ 27 ستمبر 2017 عرف المشرع المغربي المحور الرسمي في الفصل 418 من فيلرع " الورقة الرسمية في التي يتلقاها الموظفون الصوميون الذين لهم صلاحية التوفيق في مكان تحرير الحد وذلك في الشكل الذي يحمد القانون و عموما فهي إما صدرة من المواقين وفقا لما ينص عليه

محكمة النقض، هذا المقتضى الأخير يجسد بوضوح رغبة المشرع المغربي في إشراك مهنة المحاماة (6) في مسلسل الإصلاح الذي تشهده منظومة توثيق التصرفات العقارية لذلك فمن بين الموثق والعدل والمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، اخترنا هذا الأخير ليكون محور الدراسة، رغبة في تحويل دفة النقاش المركز الذي عرفه موضوع توثيق التصرفات العقارية والذي سلط فيه الضوء على الموثق و العدل، و توجيهه نحو المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمحرر الثابت التاريخ الصادر عنه للبحث في مدى فعالية الضمانات القانونية الصادرة في هذا الشأن في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المشرع المغربي والمتمثلة أساسا في ضمان إثبات حقوق المتعاقدين و دعم مسؤولية المحرر تحقيقا لاستقرار المعاملات العقارية.

و من تم فالأهمية النظرية للموضوع تجد مبررتها على عدة مستويات

المستوى التشريعي : بما أن الموضوع حضي بتنظيم قانوني، فإن ذلك يستدعي القيام يجرد لأهم المقتضيات القانونية المحددة للضوابط التي استلزمها المشرع كحد أدنى في المحررات الثابتة التاريخ من جهة وفي محرر العقد من جهة أخرى والذي هو المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، لبحث مدى تأثير المستجدات التي جاء بها المشرع خاصة من خلال المادة 4 من مرجع في تحقيق الغايات المنشودة، وتقصي مواطن القصور و عدم الوضوح و التعارض بين النصوص المداخلة في تأطير مهمة توثيق التصرفات العقارية من طرف المحامي خاصة في ظل تعددها (7)

الفنون 12:09 المنظم لمهنة التوكيل أو صادرة عن العمل طبق القانون 1603 المتعلق بخطة العمالة، مع الإشارة إلى أن هذه المحررات لا لع رسمية إلا إذا كانت مقبلة بخطاب الغني التوليل. شهد الشريف رقم 101 100 متر في صدر 20 شوال 1429 ( 20 الكبير (2008) بنعبد القانون رقم المتمثل تعديل القانون

المنظر المهنة المحامات الجريدة الرسمية عند : 5000 تاريخ و توافر 2008 الموضوع الذي نحن بصته القطع فيه فيه مجموعة من المقاصيات القانو بياء بدا قانون الافراست و را بسنونة الحقوق العينية و القوانين العقارية الخاصة وصولا إلى سونة السمينات والمدونة البنية في المدير عمال القولين السلا قصد المقارنة و الي من بينها : القانون رقم 32.00 2 الصادر بالعيد الظهير الشريف 11.179) 1 الصادر في 25 ذي الحجة 2411432 تواصر مين التوثيق الأخرى الراقية و من دون منشور بالجريدة الرسمية. عد 5008 الصدر الآخر الحمة 1430، كما نجد أيضا القانون رقم 1003 المدير كلية الشهير 2011 المشر )2000( التريف رقم 1.00.50 الصادر في 15 سحرم 1427 (14) فرار 2000 2) مارس( بالجريدة الرسمية عند 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427

المستوى الاجتماعي إن الوثيقة التي نحن بصدد الحديث عنها تثبت الحقوق العينية العقارية الأفراد، والتي أهمها حق الملكية (6) بالتالي فأي خلل في الوثيقة الصادرة عن المحامي القبول للترافع أمام محكمة النقض يهدد حق الفرد في السكن والاستقرار بكل طمانينة وأمان، بعيدا عن أي تعد و استيلاء من قبلالغيرالمستوى التنموي التنظيم والتقين الذي شهده مجال إثبات المعاملات العقارية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1D7wEu8SX1qjuLf4zoAvsAhLLujUqnXbO/view?usp=drivesdk