المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 1700 قرار لمحكمة النقض توضيب: عمر ازوکار
مايفوق 1700 قرار لمحكمة النقض و محاكم الاستئناف في كل فصول المسطرة المدنية
رابط تحميل المرجع اسفل التقديم
___________________________
القسم الأول
الباب الأول مقتضيات تمهيدية
الفصل 1 من المسطرة المدنية
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الاهلية في رفع الدعوى.
1 . حقا حيث إن الطاعنين أشاروا بمقالهم الاستئنافي إلى وفاة موروثهم، أرفقوه بصورة من كناش
الحالة المدنية تفيد أن موروثهم توفي يوم 1993/12/28
وحيث إن الدعوى قدمت بتاريخ 2003/10/22 فتكون مقدمة ضد ميت، وأن المحكمة التي لم تراع هذا الواقع المعروض عليها والثابت من خلال هذه الوثيقة، وقبلت الدعوى الموجهة ضد ميت تنعدم لديه أهلية الوجوب التي هي بمقتضى الفصل 207 من مدونة الأسرة صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته، تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م وعرضت قرارها للنقض القرار عدد 1682 المؤرخ في 2008/4/30 ملف مدني عدد
2006/2/1/3773
2 حيث إن الطعن كالدعوى لا ينعقد إلا بين الأحياء فلا يرفع ضد ميت لكونه معدوما. وأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه القرار
المطعون فيه لم يقض بنسخة لفائدة المقروط الحميد ضد الطاعن إذ ان كلاهما متعرضين. وأنه يتجلى من مستندات الملف، ومن تنصيصات الحكم الابتدائي الصادر بعد استئنافه القرار المطعون فيه ان طالب التحفيظ عبد السلام قد توفي وتم إيداع إراثته بمطلب التحفيظ اعلاه تحت عدد 427 بالكناش 6 بتاريخ 1988/06/09 أي قبل صدور القرار المطعون فيه وتابع ورثته الدعوى ابتدائيا حسب المذكرتين المرفوعتين من نائبهم الأستاذ محمد توزار لجلسة 2005/10/20 و 2005/12/8. وهو ما يعني الطاعنة ان كانت على علم بهذه الوفاة. ومع هذا رفعت الطعن أعلاه ضد هذا المتوفى وأن القرار المطعون فيه لم يقضي بشيء ضد الطاعن الطالب المطلوب في النقض المقروط محمد الذي هو متعرض بدوره
مما يكون معه الطلب غير مقبول القرار عدد 2059 المؤرخ في 03-05-2011 ملف مدني عدد
2010-1-1-892
3 حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسيطرة المدنية
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام هذه الشروط وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده والثابت من أوراق الملف أن الطالب تمسك في مقاله استئنافه يكون المطلوبة وجهت دعواها على المدعى عليه الحموتي ميمون المتوفى منذ سنة 1970 حسب شهادة الوفاة المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، والمحكمة بالرغم من ثبوت انعدام أهلية المدعى عليه بمقتضى الشهادة المذكورة لم تجب على الدفع رغم ماله من تأثير على قضائها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب والمدعى عليه الحموتي ميمون المتوفي بأدائهما للمطلوبة
التعويض المحكوم به وجاء قرارها خارقا للقانون أعلاه مما يتعين معه التصريح بنقضه " القرار عدد 2004/3/1/3112 1095 المؤرخ في 2006/04/05 ملف مدني عدد
4. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار عند مناقشتها للدفع بانعدام أهلية المطلوب في النقض ردته
بعنة << أن المستأنف عليه وقت تقديم دعواه لم يكن مؤكدا أنه فاقد الأهلية بسبب المرض الذي أصابه
والذي هو سبب المطالبة بالتعويض وبالتالي لا مبرر للقول بعدم قبول الدعوى " رغم أن الخبرة الطبية
القضائية للدكتور الشباني المنجزة في الدعوى أفادت بأن المطلوب في النقض أومان جواد " مصاب منذ
سنوات بخلل عقلي لا يقبل التحسن ولا أمل في شفائه وهذه الحالة تمنعه من القيام بمتطلبات الحالة المدنية اليومية ورعاية مصالحه الشخصية، وأنه لا يميز بين النافع والضار له ولا يستطيع تحمل مسؤولياته ولا يمكن له أن يعيش باستقلال عن غيره وأن حالته الصحية تستلزم تحملا عائليا تاما طول
عمره وأن العجز 100% >> وهي الخبرة نفسها التي اعتمدها المطلوب في النقض لتقديم طلباته. وحيث إن أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة
وفي أية مرحلة، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت الدعوى المرفوعة من المطلوب في النقض رغم ثبوت
انعدام أهليته بالخبرة القضائية للدكتور الشيباني تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م وعرضت قرارها 2012/2/1/362 للنقض القرار عدد 2/77 المؤرخ في 2013/02/05 ملف مدني عدد
5 . لكن ردا على ما أثير في هذا الوجه من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بأن البنت مينة من مواليد 1958/8/26 وبالتالي فإنها راشدة أثناء رفع الدعوى ولم تثبت
وفي أية مرحلة، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت الدعوى المرفوعة من المطلوب في النقض رغم ثبوت انعدام أهليته بالخبرة القضائية للدكتور الشيبائي تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م وعرضت قرارها 2012/2/1/362 للنقض القرار عدد 2/77 المؤرخ في 2013/02/05 ملف مدني عدد
5 . لكن ردا على ما أثير في هذا الوجه من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بأن البنت مينة من مواليد 1958/8/26 وبالتالي فإنها راشدة أثناء رفع الدعوى ولم تثبت والدتها نيابتها عنها للمطالبة بنفقتها وأن الصفة من النظام العام لذلك وجب إلغاء الحكم المستأنف بخصوصها والحكم تصديا بعدم قبول الطلب باسمها وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد ردت وعن صواب عما أثارته الطاعنة فيكون هذا الوجه على غير أساس القرار عدد 124 المؤرخ في 2005/03/02
ملف شرعي عدد 2004/1/2/588
6 وحيث ان البنت الهام قد ازدادت حسب عقد ولادتها الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 1975/9/11، وبلغت سن الرشد المدني بتاريخ 1995/9/11 وأصبحت أهلا لمباشرة حقوقها المدنية
وتدبير شؤونها بنفسها ومنها إجراءات الدعوى الا ان والدتها أقامت هذه الدعوى دون ان تكون لها وكالة منها، ومن جهة أخرى فان اجرة الحضانة تستحق مقابل خدمة الحاضنة للمحضون وانه مادامت البنت المطلوب من أبيها أجرة حضانتها ، قد ملكت بمقتضى القانون أمر نفسها واصبحت قادرة على تدبير شؤونها قبل المدة المطلوب عنها أجرة حضانتها فان المحكمة لما قضت على خلاف ما سبق يكون قرارها معرضا للنقض القرار عدد 41 المؤرخ في 2004/1/28 ملف شرعي عدد 2003/1/2/235
7. لكن ردا على ما أثير في الوسيلة، فان أهلية التقاضي في الخصومات الناتجة عن عقد الزواج
تكمل حسب مفهوم الفصل 8 من م ح ش في الفتى ببلوغه 18 سنة، وفي الفتاة ببلوغها 15 سنة والفقه بدوره انما يشترط البلوغ، خلافا للتصرفات المالية التي تستوجب بلوغ سن الرشد المدني، والمحكمة عندما أوضحت في تعليل قرارها بان أهلية الطالبة في التقاضي في النازلة كاملة باعتبار ان الأهلية في الزواج لا تتطلب سوى بلوغها 15 سنة خلافا للتصرفات الأخرى فانها تكون قد بنت قضاءها على أساس وما بالوسيلة يبقى غير مؤسس القرار عدد 22 المؤرخ في 2004/1/14 ملف شرعي عدد
2003/1/2/461
. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة
والأهلية والمصلحة، وأن المحكمة تثير تلقائيا انعدام شروط التقاضي المذكورة، كلها أو بعضها، وتنذر الطرف المعني بتصحيح المسطرة، وإذا تم التصحيح، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، و إلا صرحت بعدم قبولها، الأمر الذي يتبين معه أن الإخلال الحاصل في أحد شروط التقاضي المذكورة يمكن تصحيحه أثناء الدعوى الجارية طالما لم يصدر فيها الحكم، كما يمكن تصحيحه ولو بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة طالما اقتصر على الجانب الشكلي فقط، حتى ولو تعلق الأمر بانعدام الصفة التي لا تعتبر سوى أحد الشروط المرتبطة بالتقاضي وليس بموضوع الحق الذي يهدف إلى إثباته، طبقا للفصل المذكور ، ومن تم فإن المحكمة لما قومت الأحكام المستدل بها أمامها، وثبت لها في إطار سلطتها التقديرية، أن تلك الأحكام لم تفصل في موضوع النزاع لا إيجابا ولا سلبا، وكانت تقتصر على الإخلال الشكلي المتعلق بانعدام الصفة، وبالتالي لم تكسب الحجية التي تستنفد معها المحكمة ولايتها للفصل من جديد في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا
سليما. القرار عدد 328 المؤرخ في 2007/6/6. ملف شرعي عدد 2003/1/2/534
9 - حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة والصفة
والأهلية لإثبات حقوقه، وتثير المحكمة ذلك تلقائيا، وتنذر الطرف لتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده وإذ لم تصحح المسطرة، تصرح المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولما كان الأمر كذلك، وكان البين من وثائق الملف، أن البنت أمينة مزدادة في 83/10/7، وأنها لما بلغت سن الرشد القانوني في 01/10/7 يصبح من حقها التقاضي شخصيا عن نفسها أو توكل غيرها بذلك، والمطلوبة لما تقدمت بالدعوى في
04/8/23، أي بعد بلوغ البنت سن الرشد القانوني، دون أن تدلي بوكالة عنها، فإن دعواها لم تكن مقبولة من الناحية الشكلية طبقا للفصل المذكور، وبذلك، فإن المحكمة لما قبلت الدعوى على الرغم من
تمسك الطالب بعدم قبولها للسبب المذكور، فإن قرارها جاء خارقا الفصل المذكور، والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، ومعرضا للنقض القرار عدد 536 المؤرخ في 2007/10/24. ملف شرعي عدد
2006/1/2/663
_______________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1ECVScW3vFeCFCgNto7SrBS0Hz2Hbcfg_/view?usp=drivesdk