1- الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بما يلي:
ــ البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة،
ــ النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية،
ــ دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام،ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام،
ــ النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات،و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب،
ــ تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة،
ــ النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة
و بالنسبة للمحكمة الإدارية بالرباط فقد أوكل لها المشرع بالإضافة إلى الإختصات العامة السالفة الذكر حق النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم.
2-الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية
تنص المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية على أنه تطبق قواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك قانون أو نصوص خاصة.
و إستثناء من هذه القاعدة ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الإلغاء داخل دائرة إختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة إختصاصها،كما أن المادة 11 من ذات القانون نص على أنه ” تختص محكمة الرباط الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير
شريف أو مرسوم،و بالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاص جميع هذه المحاكم ”