الاختصاص المخول لمحكمة النقض بموجب قانون المسطرة الجنائية

مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات

الاختصاص المخول لمحكمة النقض بموجب قانون المسطرة الجنائية
1-الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين تخضعان لنفود محاكم استئناف مختلفة أو محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينهما: وقد نص المشرع على هذا الاختصاص في الفقرتين 2-3 من المادة 262 من ق م ج حيث أنه في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.

2-الحكم في الجنايات والجنح المنسوبة للاشخاص المحددين في المادة 265 والفقرة 3 من المادة 286 من ق م ج: إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو المحكمة الدستورية أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.

يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.

يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.

لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

أما الفقرة 3 من المادة 286 المذكورة، تشير الى أنه إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن الاختصاص يرجع إلى محكمة النقض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 265 المشار اليها أعلاه.

3-البت في طلبات الاحالة من أجل التشكك المشروع طبقا للمواد 270 الى 271 من ق م ج: ويراد به، كل ظرف من شأنه أن يمس مسا خطيرا بمبدأ حياد المحكمة أو جهة قضاء التحقيق، حيث يكون ذلك سببا في استبدال المحكمة.

وفي هدا الصدد تنص المادة 270 على أنه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل التشكك المشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة الحكم وتحيلها الى هيئة قضائية من نفس الدرجة .

4-البت في طلبات الاحالة من أجل الأمن العمومي أو حسن سير العدالة: تنص المادة 272 من ق م ج على أنه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.

ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.

5-البت في طلبات تسليم المجرمين، وفي طلبات الافراج المؤقت المتعلقة بها : تنص المادتين 731 و732 من ق م ج على التوالي بما يلي : ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض، و يوجه وكيل الملك فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام.

ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

أما في ما يهم طلبات الافراج المؤقت فانه يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة،أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب مالم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم.

6-النظر في جرائم الجلسات: طبقا للمواد 357 الى 361 من ق م ج، فإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أوأحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من نفس القانون، وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.

إذاكان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته.

فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضرالمناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.

ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات،حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.

إذا كان المتهم غير معتقل، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.

تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.

إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود، وتطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة، ولا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن.

إذاكان للجريمة المرتكبة وصف جنحة أوصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.

7-النظر في الطعن بالنقض : تنص الفقرة 1 من المادة 521 من ق م ج على أنه يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامرالقضائية النهائية الصادرة في الجوهر، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

وفي الاخير تجب الاشارة الى أنه بالاضافة الى اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، تضطلع المحكمة المذكورة باختصاصات أخرى بموجب قانون العدل العسكري والنصوص الخاصة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0