انتهاء العقد بإنقضاء المدة المحددة له
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
ل.
ع.
«على أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند إنتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الإتفاق بغيره».
وهكذا غالبا ما تكون المدة التي يتفق عليها الطرفان قصيرة قد لاتتعدى سنة مثلا، وقد يتفق الطرفان على تجديد العقد ضمنيا عاما بعد عام على أن يخطر الطرف الذي يرغب في التجديد المتعاقد الآخر خلال فترة معقولة لاتتعدى ثلاثة أشهر ، وتضيف المادة 688 من ق.
ل.
ع على أنه « إذا لم تحدد للكراء مدة إعتبر مبرما على أساس السنة أونصف السنة أوالشهر أوالأسبوع أواليوم بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت بإعتبار كذا في السنة أونصف السنة أوالشهر».
كما أن المسير الحر لا يخضع في عقد التسيير الحر للقانون المتعلق بالكراء السكني والمهني " قانون رقم 79/6 "، ولا لظهير24 ماي 1955 الخاص بأكرية المحلات التجارية الذي يشترط توجيه إشعار بالإفراغ، فالمسير الحر بالرغم من كونه تاجرا فإنه لايكتسب حقا مباشرا لتجديد الكراء تجاه مالك العقار، غير أنه إذا إتفق الطرفان على أنه يوجه المكري للمسير الحر تنبيها بالإخلاء قبل مدة معينة من إنتهاء العقد، فإنه ينبغي على المكري إحترام هذا الإجراء المنصوص عليه في الفصل 687 من ق.
ل.
ع والذي يمكن الإتفاق على مخالفته، غير أن هذا التنبيه لاعلاقة له بالإنذار الوارد في ظهير 24 ماي 1955 أوالإشعار بالإفراغ المنصوص عليه في قانون 25 دجنبر 1980.
وإذا تضمن العقد مثل هذا الإجراء " التنبيه بالإخلاء " فإن إحترامه من طرف المكري يترتب عليه إلزام المسير الحر بالتخلي عن الأصل وإرجاعه إلى صاحبه، وإذا لم يستجب المسير الحر لما طلب منه فإن تواجده بالأصل بعد مرور الأجل الممنوح له غير مبرر قانونا، وأنه أصبح محتلا له بدون سند ولاقانون ، وينعقد حينئذ الإختصاص لقاضي المستعجلات الذي له صلاحية الأمر بإفراغ المكتري في هذه الحالة.
ونشير إلى أن إستمرار المكتري في الإنتفاع بالشيء المكترى لا يؤدي حسب الفصل 690 من ق.
ل.
ع إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.
أما إذا تضمن العقد شرطا بأن يوجه المكري للمسير الحر تنبيها بالإخلاء قبل مدة معينة من إنتهاءه فإن عدم إحترام هذا الإجراء من طرف المكري يؤدي إلى عدم قبول طلبه بالإفراغ، وفي هذه الحالة يمتد العقد بنفس الشروط ولنفس المدة ولا يعتبرعقدا جديدا ولا تجديدا ضمنيا للعقد الأول، وإنما هوإستمرار له.