الشروط الشكلية لعقد التسيير الحر - النشر
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
و هكذا أوجب المشرع المغربي نشر عقد التسيير الحر سواء في بدايته و نهايته حتى يكون الجميع على علم بدلك ،وهكذا تنص الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة على أنه: « ينشر عقد التسيير الحر في أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج مستخرج في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ».
وبالنسبة للجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية ، فلم تشترط المادة 153 من مدونة التجارة أن يقع النشر في الجريدة التي تصدر في الدائرة القضائية التي يتواجد فيها الأصل التجاري.
ويشترط في هذه الجريدة أن تكون: من الجرائد الاخبارية العامة أو التقنية ذات المصلحة العمومية، ويتوقف تحقيق ذلك على رواج الجريدة نفسها ؛ أن يكون صدورها حصل بانتظام خلال مدة تزيد عن ستة أشهر، أو مرة على الأقل في كل 15 يوما ؛ أن يمتثل أصحابها لمقتضيات النظام الأساسي للصحفيين المحترفين، ولم يوضح المشرع بخصوص عقد التسيير الحر مضمون المستخرج أو الملخص الذي يتم بواسطته النشر على عكس ما بينه بالنسبة لمضمون مستخرج عقدي بيع الأصل التجاري ورهنه ، وإن كان يمكن الاستئناس بهذا الأخير رغم غياب الإحالة .
- آثار نشر عقد التسيير الحر : يترتب عن عملية نشر عقد التسيير الحر للأصل التجاري عدة آثار قانونية هامة سواء بالنسبة لصحة العقد أو بالنسبة للأغيار ودائني مكري الأصل التجاري .
أ – آثار النشر بين أطراف عقد التسيير الحر: في حالة عدم احترام المقتضيات التي جاءت بها المادتان 153 و 154 من مدونة التجارة والمتعلقة بإجراءات النشر فإن المكتري يبقى مسؤولا على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل التجاري، وذلك إلى تاريخ النشر وخلال مدة ستة أشهر التي تلي تاريخ النشر حسب ما نصت على ذلك المادة 155 من مدونة التجارة .
ونصت المادة 154 من مدونة التجارة على أنه : «يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية وباسمه ورقم تسجيله بالسجل وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير للأصل التجاري» .
ويعتبر هذا الالتزام أسلوب شهر فعال ومتميز بالنظر لاستمراره طول مرحلة تنفيذ العقد ، وقد دعم المشرع إلزامية بفرض غرامة مالية على المخالف تتراوح قيمتها ما بين 2000 إلى 10000 درهم ، تملك صلاحية الحكم بها المحكمة المعروض عليها النزاع ، باعتبارها غرامة مدنية، وليست غرامة جنائية كما هو الشأن بالنسبة للغرامة المقررة بالنسبة للشاهد المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية ب– آثار النشر بالنسبة للعقد في حد ذاته- نصت المادة 158 من مدونة التجارة على مايلي : « يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه (أي المواد من 152 إلى 157)، غير أن المتـعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير » .
نلاحظ هنا عدم دقة المشرع المغربي في تنظيم الجراء المترتب على مخالفة الشروط التي وضعها بخصوص عقد التسيير الحر، حيث رتب بطلان العقد « الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه » .
على اعتبار أن أغلب المواد تنظم المسائل المتعلقة بإشهار العقد ويتبين ذلك من خلال استعراض مضمونها : فالمادة 152، بعد تعريفها للعقد اقتصرت على منح دائني مالك الأصل التجاري الذين تضرروا من وضعه في التسيير الحر، إمكانية مطالبة المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من نشر العقد، التصريح بحلول آجال ديونهم .
ويترتب على عدم تقديمهم لهذا الطلب داخل الأجل المذكور سقوط حقهم في الاستفادة من هذا الامتياز، دون أن يمس ذلك صحة العقد أو سريانه ؛ أما المادة 153، فتبين ما ينبغي على الأطراف القيام به من إجراءات الشهر ؛ والمادة 154، تبين ما ينبغي على المسير أن يدرجه من بيانات في الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري ؛ والمادة 155، تحدد مسؤولية المالك التضامنية، ومدة سريانها حسب إجراءات الشهر؛ وتعتبر المادة 156، مجرد تكملة للمادة السابقة لعلاقتها بنظام المسؤولية التضامنية ؛ أما المادة 157، فتهم فقط مرحلة ما بعد نهاية العقد، ولا تتضمن أي شرط يمكن أن يِؤذي الإخلال به إلى بطلان العقد .