محاكم الاستئناف الادارية
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، المحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011 1) التأليف: حسب المادة 2 من قانون 80.
03 : " تتكون محكمة الاستئناف الادارية من : - رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ، - كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد".
2) المسطرة: تبت محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص : تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
وتنظر محكمة الإستئناف الإدارية حسب المادتين 7 و 8 من القانون المحدث لها في مسألة المساعدة القضائية عند الطعن بالإستئناف في القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية لطالبها وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، و تتولى غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف البث في الطلب داخل أجل 15 يوم من تاريخ إحالة الملف عليها،وتتعلق تلك المساعدة بدفع اتعاب المحامين من طرف الخزينة العامة،و تتميز بسرعة احالة الملف و البت فيه