إنقضاء التسيير الحر بسقوط الأهلية التجارية للمسير
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
وتنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أوعن كل حرفي تبت في حقه أحد الأفعال الآتية: • إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أوالعمل على إخفاء كل الوثائق المحاسبة أوبعضها.
• إختلاس أو إخفاء كل الأصول أوجزء منها، أوالزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.
• الإدانة من أجل جريمة التفالس المنصوص عليها وعلى العقوبات المقررة لها في المادتين 721 و722 من مدونة التجارة.
نشير أنه في حالة سقوط الأهلية التجارية للمسير الحر جاز لمالك الأصل التجاري أن يطالب بفسخ العقد نظرا للضرر الذي سيلحق أصله، ولتخلف الإعتبار الشخصي الذي يبدو أثره واضحا في هذه الحالة، وإستصدارحكم للقيام بعملية الشهر والتسجيل طبقا للمادة 152 من مدونة التجارة، وبالمقابل فإنه لا أثر لوفاة مكري الأصل التجاري أو ما يطرأ على أهليته على عقد التسيير الحر، حيث يستمد العقد لأن الإعتبارات الشخصية بالنسبة للمكري في هذا العقد تقل كثيرا عنها بالنسبة للمسير الحر ، وذلك ما لم يتضمن العقد شرطا ينص على خلاف ذلك.