مسطرة طلب رخصة البناء
المساطر الإدارية المتعلقة بالتحفيظ العقاري و التعمير و البناء
- طبقا للقانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
- والقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
*الوثائق المطلوبة :
-
المشاريع المتواجدة داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة.
- طلب في نظيرين موقع من طرف الطالب (يسلم المطبوع من طرف الجماعة) ويجب أن يوقع الطلب أيضا من طرف المالك إن لم يكن هو نفسه الطالب .
- مذكرة المعلومات، بالنسبة للمشاريع الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، مسلمة من طرف الوكالة الحضرية .
- جذاذة تعريف في نظيرين، حاملة لإمضاء مصحح للطالب (يسلم المطبوع من طرف الجماعة) .
- جذاذة بيانية في نظيرين تملأ من طرف صاحب المشروع (مطبوع يسلم من طرف الجماعة) .
- شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه .
- تصميم الموقع في ثلاث (3) نظائر بمقياس 2000/1 على الأقل (5000/1 إذا كانت البقعة تقع في جماعة قروية).
- تصميم المسح الطبوغرافي للأرض المعنية إذا كانت هذه الأخيرة محفظة .
- تصميم البناء في ثمانية نظائر يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1 .
ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها .
ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم .
كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع .
وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:
- - الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها : لون مغاير .
- - الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر .
- - الأجزاء المزمع هدمها: لون أصفر .
- التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة في نظيرين، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب المشروع تقديم تصميم معاينة ما هو قائم في ثلاثة (3) نظائر .
- الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا اقتضى الحال ذلك .
- نسخة من عقد المهندس المعماري يلتزم فيه صراحة بأنه سيتولى السهر على متابعة تنفيذ الأشغال إلى غاية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة في حالة ما إذا كانت مساحة الأرضيات المجتمعة للبناية تفوق 150 م² .
-
المشاريع المتواجدة خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة.
1- المشاريع الواقعة داخل التجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه :
يقدم طلب الترخيص بالبناء في ثلاثة (3) نظائر من طرف صاحب الشأن أو من يمثله، إلى رئيس المجلس الجماعي ويتضمن الطلب ما يلي :
- المعلومات المتعلقة بهوية الطالب .
- نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي .
- مواصفات البناء المزمع إنجازه، والتي يجب أن تتضمن ما يلي :
-
- مساحة البقعة، مع الإشارة إلى مرجع التجزئة إن وجدت ؛
-
- نوعية استعمال البناء: سكن، استغلال فلاحي، تجارة، صناعة تقليدية، الخ..
-
- عدد ونوعية الغرف المعدة للسكن والمرافق المزمع إنجازها .
- تصميم الموقع بمقياس 2000/1 وكذا التصاميم التنفيذية حينما يتعلق الأمر ببناء صناعي أو بمؤسسة عمومية أو يستعملها العموم .
وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بالمباني العامة أو التي يستعملها العموم، فإن طلب رخصة البناء يجب أن يتضمن، زيادة على ما تمت الإشارة إليه، الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة من طرف المهندس المعماري، وذلك وفقا لما تم التنصيص عليه بالنسبة للمشاريع الواقعة داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطةبها والمناطق ذات صبغة خاصة .
2 - المشاريع المتواجدة داخل المجموعات العمرانية على طول السكك الحديدية والطرق غير الجماعية وعلى طول الساحل وداخل التجزئات العقارية المرخص بها طبقا لمقتضيات القانون رقم 90-25 :
فيما يخص المشاريع المتواجدة داخل التجمعات العمرانية أو على طول خط السكك الحديدية أو طرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا، ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات وداخل التجزئات العقارية المأذون في إحداثها فيجب أن يتضمن طلب رخصة البناء الملف المشار إليه في الفقرة المتعلقة بالتجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه .
*مصلحة إيداع الطلب :
- الجماعة المحلية المعنية .
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- أقل من أسبوع في حالة العمل بالشباك الوحيد على صعيد الوكالة الحضرية .
* رسوم المسطرة :
- الرسوم الجماعية.