بحث بعنوان أثر المرض على عقد البيع قراءة في الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود على ضوء العمل القضائي
تعتبر العقود بمثابة حجر الزاوية في المعاملات المالية بين الأفراد في أي مجتمع وحتى تقوم بدورها على أكمل وجه، فإنها لا تتعقد وتصبح سارية ما لم تتوفر أركانها، وقد أورد المشرع المغربي هذه الأركان في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود
رابط التحميل اسفل التقديم
________________________
تقديم
تعتبر العقود بمثابة حجر الزاوية في المعاملات المالية بين الأفراد في أي مجتمع وحتى تقوم بدورها على أكمل وجه، فإنها لا تتعقد وتصبح سارية ما لم تتوفر أركانها، وقد أورد المشرع المغربي هذه الأركان في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود
وهي: الأهلية والرضى، والمحل والسبب.
ويحظى التراضي بمكانة متميزة في عملية التعاقد، بوصفه أهم ركن فيها، ويقصد بالتراضي تعبير شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين في العلاقة بينه وبين شخص آخر وأن تلتقي هذه الإرادة مع إرادة مطابقة لها أي متجهة إلى إحداث نفس الأثر وصادرة ممن وجهت إليه الإرادة الأولى، بحيث يتحقق التوافق بين الإرادتين.
ومن المعلوم أن أساس العقد بمعنى الأمر الرئيسي فيه هو الإرادة المشتركة لطرفيه وهذه الإرادة تعلب الدور الرئيسي في تحديد آثار العقد، فلها السلطان الأكبر في تكوين العقد، ثم يأتي القانون بعد ذلك ليعمل على تحقيق الغاية التي قصدتها الإرادة شريطة أن
تكون هذه الإرادة غير مخالفة للنظام العام وحسن الآداب.
والحديث عن الإرادة يقودنا لمفهوم آخر مرتبط ولصيق بها وهو الإدراك، فالإدراك هو معرفة الأمور وعواقبها، وما يترتب على التصرف، أما الإرادة فهي تنفيذ ما يختلج في النفس من أمور ناتجة عن الإدراك. ومن تم فالإرادة ما هي إلا انعكاس للإدراك.
ا هناك من الفقهاء من لا يتفق مع المشرع في اعتبار الأهلية ركنا في الالتزام، وإنما يعتبرها شرطا من شروط صحة التراضي.
أنظر في هذا الصدد: أحمد شكري السباعي : " نظرية بطلان العقود وإيطالها في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن، منشورات عكاظ الرباط 2011 ص 132 الفصائلي الطيب النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام الجزء الأول " مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1997، ص 37 2 زيد قدري الترجمان " المصادر الإرادية للالتزام وفق ق ل ع، مطبعة الداودي دمشق، طبعة 2007، ص 53 -
.54 عبد الرحيم بن سلامة: عيوب الرضى في القانون المغربي "، مجلة الملحق القضائي، العدد 31، يونيو 1996 38
1
وهذين العنصرين يكونان الرضى الذي بدوره يؤسس العقد فيوجد بوجوده وينعدم بانعدامه، وفي هذا الصدد لابد وأن نميز بين عدم وجود الرضى كلية، وبين سلامة الرضى من العيوب، فوجود الرضى أمر لازم لتكوين العقد، أما سلامة الرضى فيقصد
بها خلو الإرادة من العيوب التي قد تشوبها.
ويقصد بعيب الرضى اختلال في رضى العاقد ناشئ عن بعض العوامل التي صاحبت العقد أثناء انعقاده خلت بسلامة اختياره، إذ لولا تأثيرها في نفسه لما أقدم على
إبرام العقد.
ولقد حدد المشرع المغربي عيوب الرضى في الغلط والتدليس والإكراه والغبن وحالة المرض والحالات الأخرى المشابهة.
وهذه العيوب لا تؤثر في وجود العقد ولكنها تؤثر في صحته فتجعله قابلا للإبطال.
فالمشرع المغربي تحدث عن الغلط والتدليس والإكراه والغبن وهي من العيوب التقليدية للإرادة، وأضاف إليها عيبا آخر وهو حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة المنصوص عليه في الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود، ورتب عليه كجزاء إيطال
العقد المبرم تحت تأثيره.
فبالرجوع إلى نص الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على أن " أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير
القضاة.
إن القراءة الأولية لهذا الفصل تفيد أن كل من يتعاقد وهو في حالة مرض أو في
حالة مشابهة المرض يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال هذا العقد متى ثبت
.....
_______________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1PqqVYBAIZCXLWWEa91aXEWso3SpCrOe9/view?usp=drivesdk