نظرات في مداخل الإصلاح القضائي المغربي : القضاء الإداري نموذجا

إن الإصلاح القضائي الإداري المغربي ينبغي أن يمر عبر هذه الإشكالية القائمة داخل المحكمة الإدارية الواحدة. فهناك مؤسستان تمارسان نوعين من الوظائف مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية ومؤسسة كتابة الضبط.

نظرات في مداخل الإصلاح القضائي المغربي :  القضاء الإداري نموذجا

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

ظاهرة الازدواج الوظيفي داخل المحكمة الإدارية الواحدة

إن الإصلاح القضائي الإداري المغربي ينبغي أن يمر عبر هذه الإشكالية القائمة داخل المحكمة الإدارية الواحدة. فهناك مؤسستان تمارسان نوعين من الوظائف مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية ومؤسسة كتابة الضبط.

أولا : مؤسسة الرئاسة

يوجد على رأس هذه المؤسسة قاضي يمارس من الناحية العملية نوعين من الاختصاصات، قضائية ثم إدارية.

أ - الاختصاصات القضائية : تشكل الاختصاصات القضائية أصل الممارسة المسندة إلى رئيس المحكمة الإدارية، استنادا إلى أن فلسفة وجود هذه المؤسسة، تكمن في وظيفتها القضائية التي يمكن اختزال أهمها فيما يلي : ا تعيين مفوض أو مفوضين ملكيين من بين قضاة المحكمة الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية، وذلك لمدة سنتين حسب الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.225 بتاريخ 10

)9( 1993 شتنبر

2 منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من

المادة الثالثة من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

3 عملية الإحالة الفورية لملف الدعوى التي يقوم بها رئيس المحكمة إلى قاضي مقرر بتعيينه (10)، وأيضا إلى المفوض الملكي بعد تسجيل المقال. أي وظيفة تعيين القاضي المقرر وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

المحاكم الإدارية. 4 رئاسة جلسات - بصيغة الجمع - المحكمة الإدارية حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون إحداث

5. تلقي التصريح بالتجريح من قبل كل قاضي إداري يعلم بوجود أحد أسبابه المحددة في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف (11).

6. ما نصت عليه المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية، من أن رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه يختص بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية أو ما يسمى بالمحكمة الرئاسية أو

القضاء الرئاسي.

.7 ممارسة وظيفة المقرر في بعض القضايا.

بالإضافة إلى تلك الاختصاصات القضائية العامة المشار إليها أعلاه، هناك اختصاصات قضائية خاصة

مرتبطة بأنواع معينة من المنازعات مما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. كما هو الأمر بالنسبة للانتخابات، والمجال نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (12)، وغيرها من المنازعات المنصوص عليها سواء في القانون العام المحدث للمحاكم

الإدارية أو في قوانين خاصة.

وعليه فالاختصاصات القضائية بالنسبة لرئيس المحكمة على سعتها تتوزعها نصوصا خاصة وأخرى عامة وعلى عموميتها تحكمها الصفة القضائية، لا مجال المقارنتها مع الاختصاصات الإدارية.

ب - الاختصاصات الإدارية : تتجلى الاختصاصات الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية فيما يلي :

ا السهر على ضمان حسن سير مرفق القضاء الإداري الذي يتولى الإشراف عليه.

2 ممارسة السلطة الرئاسية، حيث يعتبر رئيس المحكمة الإدارية الرئيس التسلسلي الجميع العاملين بالمحكمة الإدارية سواء كانوا قضاة أو موظفين بالمحاكم، وهي اختصاصات واقعية أكثر منها قانونية، تطرح إشكالا قانونيا. إذ بالرجوع إلى المادة الثانية من قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 7 شتنبر 1987 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم نجده ينص على ما يلي : يقوم موظفو المحاكم بأعمال كتابة الضبط ... ويرأسهم

رئيس لكتابة الضبط ....، وهي مادة إذا كانت واضحة المنطوق فإن مفهومها ينصرف للدلالة على سبب إقرار المشرع لها، والمتمثلة أساسا في رغبته في أن يبقى رؤساء المحاكم بعيدين عن المسائل الإدارية، وأن تنصرف جهودهم إلى العمل

القضائي الخالص، فالمقصود من هذا النص أن رئيس المحكمة يعتبر رئيسا تسلسليا للقضاة المتواجدين بالمحكمة، ورئيس كتابة الضبط يعتبر الرئيس التسلسلي لموظفي المحاكم من غير القضاة تفسير يسير في اتجاه وما للقاضي للقاضي وما للإداري للإداري، ولكنه تفسيرا لا أساس له في الواقع، إذ تؤكد على اكتساح مؤسسة الرئيس لكل المصالح المتواجدة داخل المحكمة، وفي ذلك تأثير على الوظيفة القضائية المخولة له، وعلى المهام المسندة لكتابة الضبط.

ثانيا : مؤسسة كتابة الضبط داخل المحكمة الإدارية (13)

لقد جاء في إحدى الخطب الوزارية : وإن كتابة الضبط في كل جهاز قضائي إنما هي عبارة عن البطارية والمحرك لأهم أجهزته، وأكثرها حيوية ونشاطا وتنشيطا ... إن كتاب الضبط ... هم الذين يضبطون شؤون القضاء

وبالتالي شؤون القضاة أنفسهم، وفوق ذلك وأكثر من ذلك شؤون المتقاضين على أن ممارسة المهمات التي تتصل بكتابة الضبط تحتاج إلى عنصر ضروري يعتبر مكملا لها، وأعني بها الانضباط الأخلاقي الذي بدونه تكون كلمة

الضبط غير مضبوطة معنويا (14)

وبذلك فمؤسسة كتابة الضبط على أهميتها، تظل تشكو من أمراض نختزلها فما يلي :

أ - الحصار التشريعي المفروض عليها، والمتمثل في : ا ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

2 المنشور الوزيري رقم 858 الصادر بتاريخ 22 ماي 1979 الذي أكد على أن كتابة الضبط مجرد مصلحة. قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 7 شتنبر 1987 الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابة

النيابة العامة.

النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة الذي لا يتحدث مطلقا عن اختصاصات هذه الفئة، بل يتطرق فقط إلى كيفية التعيين، وإلى درجات سلك كتاب الضبط، وهذا بخلاف مثلا المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر بتاريخ 22 شوال 1386 الموافق 2 فبراير 1967 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة

الداخلية (15) حيث نص على اختصاصات محددة لبعض الفئات. ومن ثمة فمجمل هذا الإطار التنظيمي لا يخرج عن كونه عبارة عن فئات، لا يرقى إلى المستوى الملائم المؤسسة من حجم كتابة الضبط تتساءل عن مغزى إصرار المشرع عن عدم الرقي به إلى إطار متكامل ومستقل بقواعده

وأدواته، على غرار ما هو معمول به في دول الاتحاد الأوربي (16).

ب - الاكتساح الفضائي الذي تعاني منه، والذي يتبدى، فيما نص عليه قرار وزير العدل المشار إليه أعلاه

من أن رئيس المحكمة يعتبر الرئيس التسلسلي لجميع العاملين بها، أي أنه يتولى وظيفة القيادة بنوعيها القضائية والإدارية.

ج - الغزو الوزاري المهيمن على وجودها وعملها واستمرارها، والمتمثل عموما في الحضور القوي لوزارة

العدل. حيث تم إعطاء صفة مصلحة لكتابة الضبط في غياب قانون تنظيمي لهيكلة المصالح الخارجية الوزارة العدل.

وعليه، فكتابة الضبط تلعب دورا حيويا له تأثير بالغ على الجهاز القضائي ككل .(17). يتجلى - أي الدور - في المؤسسة، والتي تتأرجح بين اختصاصات قضائية وأخرى إدارية. معيار التمييز بينهما قائم

الاختصاصات الموكولة لهذه

على أساس مدى وجود قاعدة قانونية من عدمها. فالأصل في الاختصاص المسند لكتابة الضبط هو المجال الإداري

عملا بالمعيار العضوي، القائم على أن كاتب الضبط هو موظف عمومي يمارس مهام إدارية (18)، والاستثناء هو

الاختصاص القضائي وفق المعيار الموضوعي القائم على أساس تشريعي.

أ - الاختصاصات الإدارية : تعتبر الأصل فحسب المادة الرابعة من قرار وزير العدل : يعهد إلى رؤساء

كتابات الضبط بمهام التسيير والمراقبة وتنسيق أعمال كتابات الضبط تحت سلطة رئيس المحكمة كل حسب

اختصاصه. وهي تشمل على العموم ما يقوم به القسم الإداري التابع لها من مسك سجل الواردات والصادرات جزء مكتب الحفظ من ضبط المحفوظات الخاصة بالشكايات والمراسلات الإدارية والسجلات

7/13 بل مختلف المكاتب والشعب.

ب - الاختصاصات القضائية : تجد هذه الاختصاصات القضائية فلسفتها في مكان تواجدها حيث يتم من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ضمن تأليف المحاكم

إدراجها حسب الفصل الثاني

الابتدائية، في حين أن مكانها الطبيعي يندرج ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم.

ولعل في هيكلتها الإدارية ما يدل على ذلك، فهي تتفرع إلى مجموعة من الهياكل تؤكد من الناحية العملية

على أهميتها داخل المحكمة الإدارية، وعلى وظيفتها القضائية التي لا غنى لها عنها. فبالإضافة إلى الاختصاص شيه

اليومي والمتمثل في الإرشادات، والاستدعاءات، ومراقبة الملفات، ومسك السجل العام، ومسك سجل الجلسات

والتبليغ التلقائي، وباقي الإجراءات المسطرية، فهي تضم جملة من الأقسام معظم وظائفها يغلب عليها الطابع القضائي

اللازم لعمل المحاكم الإدارية، فإذا استثنينا القسم الإداري وقسم الحفظ المشار إليهما سابقا، واللذان يقومان

باختصاصات إدارية محضة، تجد كتابة الضبط تضم ما يلي :

1 الصندوق : يتكلف هذا الجهاز بما يلي :

....

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1J8oPbvNpiGf0_zYZkk0yT5K2Dy6xX3c7/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0