مسطرة التصريح بوفاة المفقود
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
- طبقا للقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدتية (المادة 24 ) .
و القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (المادتان 75 و327 منه).
* الوثائق المطلوبة :
- مقرر قضائي نهائي بالوفاة.
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية للأب أو المفقود أو نسخة من رسم ولادة المفقود أو ما يثبت هويته أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
* مصلحة إيداع الطلب :
- مكب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- في الحين.
* رسوم المسطرة :
- مجانا.
* مكان الإيداع :
- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
* ملحوظة :
- في حالة ظهور المفقود المحكوم بوفاته؛ يتعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر تقدم طلب إلى المحكمة المختصة يقضي بإصدار قرار بإثبات كون المفقود لازال على قيد الحياة؛ وييطل هذا الحكم الأخير الحكم بالوفاة بجميع آثاره (المادة 75 من مدونة الأسرة).
- تسجل وفاة للفقود خلال أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ القضائي النهائي بالوفاة إذا كان تاريخ الوفاة محددء وإذا لم يكن تاريخ الوفاة محددا في الحكم فينبغي مراجعة القضاء في هذا الشأن.