مسطرة التصريح بالوفات الغير العادية (كالجريمة أو الحادثة)

المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات

مسطرة التصريح بالوفات الغير العادية (كالجريمة أو الحادثة)

طبقا للقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدتية (المادة 24 ) و المرسوم التطبيقي له (المادة  32).

 

* الوثائق المطلوبة :

 

- محضر الشرطة القضائية مؤشر عليه من طرف وكيل الملك الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه الترابي.

 

- شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية إذا تعذر الحصول على الشهادة الطبية.

 

- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية للأب أو الهالك أو نسخة من رسم الولادة أو نسخة من البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية.

 

* مصلحة إيداع الطلب :

 

- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

 

 

* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :

 

- في الحين.

 

* رسوم المسطرة :

 

- مجانا.

 

* مكان الإيداع :

 

- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0