مسطرة التصريح بالوفات الغير العادية (كالجريمة أو الحادثة)
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
طبقا للقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدتية (المادة 24 ) و المرسوم التطبيقي له (المادة 32).
* الوثائق المطلوبة :
- محضر الشرطة القضائية مؤشر عليه من طرف وكيل الملك الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه الترابي.
- شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية إذا تعذر الحصول على الشهادة الطبية.
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية للأب أو الهالك أو نسخة من رسم الولادة أو نسخة من البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية.
* مصلحة إيداع الطلب :
- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- في الحين.
* رسوم المسطرة :
- مجانا.
* مكان الإيداع :
- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.