مسطرة الحصول على رخصة نقل جثة
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المادتان 100 و236).
- ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها كما تم تغييره بموحب المرسوم رقم 2.80.522 الصادر في 8 صفر 1401 (16 دجتبر 1980) والمرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله وتتميمه.
- المرسوم رقم 987.68 المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور أو دفنها.
- القرار الجماعي لحفظ الصحة.
* الوثائق المطلوبة :
- طلب كتابي موجه إلى السلطة الأمنية من طرف عائلة الهالك.
- شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتفوى ومحل الدفن.
- وثيقة طبية (نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب) توضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد.
- محضر يثبت أن الوضع في التابوت المحكم الإغلاق مؤشر عليه وفق الشروط القانونية في حالة نقل الجثة.
- رخصة بدفن الحثة تسلمها السلطة الجماعية المختصة لمكان الدفن النهائي.
- أمر بالقهام بمهمة إذا كانت السيارة المكلفة بنقل الجثة تابعة لإحدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية.
* مصلحة إيداع الطلب :
- المصالح الجماعية للختصة.
- أو اللصالح للخخصة بالعمالة أو الإقليم.
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- عند استيفاء جميع الإجراءات المسطرية.
* رسوم المسطرة :
- مجانا.
* مكان الإيداع :
- المصالح الجماعية المختصة بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم.
- المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليع آخر.
- المصالح المختصة بولاية الجهة أو بالعمالة أو الإقليم (بناء على تفويض من الوالي) بالنسية لنقل الجئة إلى خارج الوطن.