إلغاء التشريع

إلغاء التشريع

إلغاء التشريع
يعني إلغاء التشريع زواله وإنهاء العمل به ، فكما يستطيع المشرع أن يسن ما يشاء من تشريعات حين تدعو الضرورة، فإنه يستطيع كذلك إلغاء التشريعات التي يرى أنها لم تعدّ ملائمة للأوضاع الجديدة في المجتمع.

والإلغاء إما أن يكون عاما بحيث يشمل جميع أحكام التشريع السابق، أو جزئيا بحيث يقتصر على بعض هذه الأحكام من دون بعضها الآخر.

ويتعين أن يكون التشريع الجديد الذي يتضمن إلغاء نص تشريعي سابق صادرا عن السلطة ذاتها التي أصدرت النص السابق أو عن سلطة أعلى منها.

فالدستور هو أعلى التشريعات مرتبة، ثم يليه التشريع الصادر عن السلطة التشريعية، ثم المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

فكل نص من هذه النصوص يلغى بتشريع مماثل، أو بتشريع أعلى منه، ولكنه لا يمكن أن يلغى بتشريع أقل منه.

فالنص التشريعي يمكن أن يلغى بنص تشريعي آخر، أو بنص دستوري، ولكنه لا يلغى بقرار إداري.

ولا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

ويكون الإلغاء صريحا، حين يتضمن التشريع الجديد نصا يقضي بإلغاء التشريع السابق، أو بإلغاء بعض مواده وهذا الإلغاء هو أبسط أنواع الإلغاء.

أما الإلغاء الضمني فيكون في إحدى الحالتين التاليتين: أ- أن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، فإذا تعذر تطبيق النصين في آن واحد والعمل بهما معا، فيكون النص اللاحق قد ألغى ضمنا النص القديم.

أما إذا أمكن التوفيق بينها فلا يكون النص اللاحق قد ألغى السابق وإنما يطبق كل منهما بالنسبة إلى الحالات التي تناولها في أحكامه.

ب- أن ينظم التشريع اللاحق من جديد الموضوع الذي سبق أن نظم قواعده التشريع القديم.

يعد التشريع اللاحق في هذه الحالة قد حل محل التشريع القديم وألغاه وإن لم ينص صراحة على هذا الإلغاء.

وفي أغلب الأحيان فإن التشريع اللاحق الذي يصدر لينظم من جديد الموضوع يتضمن عادة نصًا صريحا بإلغاء التشريع القديم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0