الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح في القانون المغربي

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح في القانون المغربي
حاول المشرع المغربي السير على نهج أغلب التشريعات الزجرية في البلاد المتقدمة بتبنيه العدالة التصالحية، والمتجلية في السعي إلى تحقيق توافق فيما بين أطراف متنازعة تصح إقامة الدعوى العمومية في مواجهة على الأقل طرف من هذه الأطراف، وهكذا أسند لوكيل الملك لدى المحطمة الإبتدائية وفق شروط ضمنها بنص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إعفاء المشتكى به من المتابعة وما يترتب على ذلك من الإساءة إلى سمعته، من خلال تضمين الجرائم المقترفة في سجله العدلي ، الأمر الذي قد يكون له بالغ الأثر على حياته العملية، ومنها كذلك جبر الضرر اللاحق بالضحية من طرف المعتدي ،إلى غير ذلك من الأهداف. هذا وإن تحقيق هذه الأهداف إعترضته مجموعة من الإشكاليات العملية على مستوى الدائرة الإستئنافية بطنجة خاصة في السنوات الأولى لتطبيق قانون المسطرة الجنائية ومن ذلك : ما إذا كان يحق للنيابة العامة توجيه الأطراف إلى إجراء الصلح إذا تبين لها اندراج الفعل الجرمي ضمن زمرة الأفعال التي يجوز التصالح بشأنها، أم أن الأمر رهين برضا الأطراف، وقد استقر عمل المحاكم بهده الدائرة إلى عدم حمل النيابة العامة للأطراف على التصالح إذا لم يعبروا عن ذلك صراحة، ونعتقد هنا أن على وكيل الملك أن يجد في البحث عن أسباب الصلح وأن يوضح للطرفين خاصة الضحية مزايا الصلح ونتائجه . هذا وإن المشتكي قد يتقدم بشكاية في مواجهة مشتكى بهما وظهر من أول وهلة أنه يمكن إجراء صلح مع أحدهما دون الآخر ، كأن تفرز الدراسة على أن منهما يمكن متابعته بمقتضى الفصل 400 من القانون الجنائي والتاني بمقتضى الفصل 401 من ق ج ،ثم يتقدم المتضرر بطلب الصلح مع المتهم الأول ، فهل يمكن إجراء مسطرة الصلح في حق الأول دون الثاني ؟ للجواب على هذه الإشكالية في نظرنا أنه لا يتم اللجوء إلى مسطرة الصلح نهائيا على اعتبار أن الجنحة التي سيتابع بها المتهم الثاني لا تخضع لإجراءات الصلح ،إذ الغاية من نظام المصالحة هو إنهاء النزاع الأمر المتعذر في مثل هذه النوازل . ومن الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح بعد إحالة محضر الصلح على رئيس المحكمة، أن المتضرر أو المشتكى به، قد يتخلف عن الحضور أمام غرفة المشورة رغم أن النائب الذي سهر على محضر الصلح قد أشعرهما بتاريخ انعقاد الجلسة فهل تتم المصادقة على محضر الصلح من طرف غرفة المشورة في هاته الحالة ؟ نرى أن المادة 41 من ق م ج لم تقدم جوابا عن هذا الإشكال لذلك فإننا نعتقد انه يجب على رئيس المحكمة المصادقة على محضر الصلح مادام أن الطرفين قبلا الصلح أمام السيد وكيل الملك بدون إكراه وهو جهة قضائية لها مصداقيتها في مثل هذه الإجراءات . كما نعتقد أنه يجب على الجهة المكلفة بإجراء الصلح التحري أكثر من عدم إفراغ مسطرة الصلح من محتواها ، إذا لم ينفد المعتدي ما التزم به ، حيث انه يجب أن تكون المصادقة على محضر الصلح رهينة بتنفيذ الالتزام حالا ، فإذا التزم المشتكي به بأداء تعويض لفائدة المتضرر مثلا ، فنعتقد انه عليه أن يقوم بإيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة مقابل وصل يتسلمه ، بعدها يمكن إحالة الطرفين على غرفة المشورة ، حينها نضمن تنفيذ الالتزامات المعتمد بها في محضر الصلح – الأمر الذي يخدم غاية المشرع المتمثلة في إنجاح العدالة التصالحية ، وربح الوقت الذي تستغرقه مسطرة الصلح، وأن تتوج مجهواتد النيابة العامة ورئاسة المحاكم بالنجاح. هذا، ويستفاد من الفقرة السادسة من المادة 41 من ق م ج، أنه إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه ، فانه يحق لممثل النيابة العامة اقتراح الصلح على المشتكي به، وهنا يثار إشكال آخر هل يجب استدعاء المتضرر لتأكيد تنازله حتى لا تقضي النيابة العامة بموقف مخالف لهذا الأخير؟ أم أنها تستغني عن استدعائه؟ لكن هذه الإشكالية يمكن التغلب عليها وذلك متى حضر المتضرر وصرح بأنه لم يتنازل عن شكايته على أساس أن الصلح لا يمكن أن يتحقق إلا برضا الطرفين ، وكما لرئيس المحكمة أن يصادق على محضر الصلح إذا احتج المتضرر أمامه على التنازل المدعى به بسبب عدم توافر شروط إجراء نظام المصالحة . ومن الإشكاليات العملية التي لم تتطرق إليها المادة 41 من ق م ج حالة تعدد المتضررين ، يتقدم البعض بطلب إجراء الصلح ومشتكى به، في حين يرفض باقي الضحايا إجراء الصلح معه ، فما الحل في مثل هاته الأحوال وجوابا على ذلك نرى أنه لا يمكن أن يتم قبول طلب الصلح، مادام أنه لم يشمل جميع الأطراف ، على اعتبار أن فلسفة المشرع من الصلح لا يمكن أن تتحقق لعدم إمكانية تجزئة هذه المسطرة ، ومن ثم تجد النيابة العامة نفسها مضطرة لمتابعة المشتكى به بالنظر إلى تشبث البعض من المتضررين بشكايتهم. هذا، وقد يتعدد المشتكى بهم ويعمد المشتكى إلى طلب إجراء الصلح مع احد المشتكى بهم دون الباقي ، بعد إقامة دعوى عمومية الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم تطبيق مسطرة الصلح ، لان المشرع قيد مسطرة الصلح بموافقة وكيل الملك في حالة اتفاق الأطراف على الصلح أي عدم إيقاف سير الدعوى(وسنتولى التعرض لذلك بتفصيل لاحقا)، ناهيك إذا جاء الصلح قاصرا على البعض دون الآخر. ونشير بهذا الصدد، أن ما تعرضنا له من إشكالات تنصب على وضعية رشداء، تنطبق كذلك على الأحداث في ما يخص الجنح بصريح نص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة41 من قانون المسطرة الجنائية مع إدخال الغاية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0