الدفوع في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الدفوع في قانون المسطرة المدنية المغربي
يطلق اصطلاح الدفع (exception) بمعناه العام على جميع وسائل الدفاع (moyen de défense ) التي يستعين بها الخصم بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.

ويقصد به أيضا الوسائل التي يستعين بها الخصم، ويطعن بمقتضاها في صيغة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي بزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه.

وذهب البعض إلى القول بأن الدفع هو نوع من الدعوى يقدمه المدعي عليه للرد على الدعوى المرفوعة عليه، أو أنه رد المدعي عليه على دعوى المدعي بإنكاره عليه حقه في رفعها، أو إنكاره سلطة المحكمة عليها، أو بطعنه في صحة الإجراءات التي رفعها بها، أو بالتمسك بسقوطه أو انقضائه بالتقادم أو الوفاء أو بغيرهما من الأسباب، أو أنه جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد منع الحكم له بما يعنيه.

والدفوع بمعناها العام كثيرة ومختلفة باختلاف الغرض منها والأثر الذي يترتب عليها.

فقد ذهب البعض إلى أن الدفع له معنى عام ويطلق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ضد خصمه، بقصد تفادى الحكم لهذا الأخير بما يدعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها، أم موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها.

ومعنى خاص بالدفوع الشكلية ويطلق على الوسائل التي يستعين بهذا الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه، كأن يجيب بأن الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراءات باطلة.

أما الدفوع الموضوعية فترتبط بوسائل الدفاع المتعلقة بأصل الحق ، أي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به ، كأن ينكر الخصم وجود الحق أو يدعى انقضاءه ، بينما ترتبط الدفوع بعدم القبول بوسائل الدفاع التي ينكر بها الخصم سلطة خصمه في استعمال الدعوى، كأن يدعي الخصم عدم وجود صفة أو مصلحة للخصم الأخر أو سبق صدور حكم في موضوع الدعوى.

فالدفع إذن هو تلك المكنات التي يمكن أن يلجأ إليها طرف الدعوى، طاعنا بمقتضاه في سلامة إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق.

أما جانب آخر من الفقه فيرى أنها الأوجه المختلفة التي يمكن للمدعي عليه أن يبديها لرد أو إبطال دعوى المدعي، وهي من وجهة نظر هذا الفقه نوعان من الدفوع׃ دفوع موضوعية ودفوع فرعية، فأما الدفع الموضوعي، فهو دفع هدفه نفي أو إنكار طلب المدعي كليا أو جزئيا، وبيان أن هذا الحق لم يوجد أصلا أو وجد ولكنه وفيّ أو سقط بالمقاصة القانونية أو بمضي المدة أو بغير ذلك.

وأما الدفع الفرعي، فهو أمر يرد المدعي عليه به الدعوى من غير أن يدخل في موضوعها، أو يتعرض لإنكار حق المدعي، وذلك بأن يطعن في شكل الطلب أو كيفية تقديمه أو يطلب تأجيل النظر فيه لأجل معلوم أو لحين استيفاء شروط خاصة.

والدفع بنوعيه على النحو السابق بيانه واجب البث فيه ويتعين على المحكمة أن ترد عليه في أسباب حكمها.

ومع اختلاف تسميات الفقه لمصطلح الدفوع، فقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على تعريف الدفع بأنه : » دعوى من قبل المدعي عليه، يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي، بمعنى أن المدعي عليه يصير مدعيا إذا أتى بدفع، ويعود المدعي الأول مدعيا ثانيا عند دفع هذا الدفع « .

وبهذا المعنى العام يتضح مدى أهمية الدفع في الدعوى والأثر المترتب على هذه الأهمية، إذ أن الدفع كحق من حقوق الدفاع المخولة للمدعي عليه ينشأ نتيجة لاستعمال المدعي حقه في الالتجاء إلى القضاء.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0