تحفيظ العقارات موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
يقصد بالتحفيظ العقاري إخضاع العقارات النظام خاص يترتب عليه إقامة رسم عقاري نهائي وبطلان ما عداه من الرسوم الأخرى وتطهير الملك من جميع الحقوق غير المضمنة بالسجل العقاري.
رابط التحميل اسفل التقديم
______________________
تقديم
يقصد بالتحفيظ العقاري إخضاع العقارات النظام خاص يترتب عليه إقامة رسم عقاري نهائي وبطلان ما عداه من الرسوم الأخرى وتطهير الملك من جميع الحقوق غير المضمنة بالسجل العقاري.
غير أنه إذا كان ظهير ۱۲ غشت ۱۹۱۳ والنصوص المكملة له قد من قواعد عامة للمسطرة العادية للتحفيظ بدءا من إبداع مطلب التحفيظ مرورا بمراحل الإشهار والتحديد وصولا إلى اتخاذ قرار نهائي بالتحفيظ يطهر الملك من جميع الحقوق والتحملات العقارية التي لم يعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، فان المشرع قد خص بعض العقارات بأنظمة خاصة للتحفيظ بمقتضى نصوص خاصة أيضا.
وتعتبر العقارات المشمولة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من العقارات التي أفرد لها المشرع نظاما خاصا لتحفيظها. فبالرجوع إلى القانون رقم ۷-۸۱ المنظم المسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت يلاحظ أن المشرع خص العقارات المعنية بهذه النظام بمسطرة خاصة للتحفيظ تشكل استثناء من القاعدة العامة للمسطرة العادية للتحفيظ، مسطرة مبسطة وسريعة دون إشهار، وذلك أخذا بعين الاعتبار مختلف مراحل الإشهار التي تخللت
مسطرة نزع الملكية السابقة.
إن معالجة موضوع تحفيظ العقارات موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يستدعي التعرض (أولا) الإيداع نازع الملكية المشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية وثانيا لتقييد أو إبداع الأمر الاستعجالي أو الاتفاق بالتراضي بشأن الحيازة (ثانيا) قبل التطرق لتنفيذ الحكم القاضي بنقل الملكية أو الاتفاق بالتراضي بشأنها وما يستتبعه من
استفادة نازغ الملكية من مسطرة خاصة للتحفيظ (ثالثا).
(*) مداخلة في إطار التكوين المستمر لفائدة أطر مديرية أملاك الدولة في القانون العقاري، الرباط في ٢٥ فبراير ٢٠١٠. ۳۹
القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية
أولا: إيداع مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية
ينص الفصل ۱۲ من ق ن م على ما يلي: يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية التابع لها موقع العقارات وبناء على هذا إيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن
مشروع المقرر المذكور قد قيد:
إما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل ٨٥ من ظهير ۱۲ غشت ۱۹۱۳ بشأن التحفيظ العقاري.
وأما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ في سجل التعرضات عملا بالفصل ٨٤ من الظهير الشريف المذكور، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو
الحقوق العينية العقارية المقصودة."
الملاحظات
إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسوم العقارية أو إبداعه بمطالب التحفيظ لا ينقل الملكية إلى السلطة النازعة للملكية. فالحكم القضائي القاضي بنزع الملكية أو الاتفاق بالتراضي النهائي هو الذي يؤدي إلى نقل الملكية
إن تقييد مشروع نزع الملكية بالرسوم العقارية أو إبداعه بمطالب التحفيظ لا يجمد وضعية العقارات ولا يمنع من إجراء التصرفات على تلك العقارات، كما أن هذه التصرفات لا يمكنها أن تعرقل إجراءات نزع الملكية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى عندما قضى بان تقييد مشروع نزع الملكية في الرسم العقاري في حد ذاته ليس من شانه أن ينقل الملكية من صاحبها المسجل بالرسم العقاري إلى السلطة العازمة على القيام بنزع الملكية، كما أنه لا يمنع المالك المسجل
بالرسم العقاري من بيعه إن شاء (1)
....
______________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1Iof0mV7t8s_8reyZOi1BazoCgMOFH6Zo/view?usp=drivesdk