مبدأ استقلالية القضاء
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
غير ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي، او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ على ارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة .
فأما المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص اهمها في النقاط الآتية: &; لايمكن ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء المحاكم بكافة درجاتها وانواعها) ، لان الاستقلال يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم .
- اقتران ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما من حيث عدد الملفات التي استطاع البث فيها خلال السنة.
نتائج هذا الاسلوب : &; قد يؤدي هذا الاسلوب الكمي الذي يعطي للكيف اهمية للازمة ان يفتح المجال امام ترقية قضاة لايولون اية اهمية للتقنيات الفنية للقضاء، ويعتمدون على الكم دون الكيف.
-وهذا الاسلوب يؤدي ايضا الى استبعاد قضاة هو اولى بالترقية من غيرهم، بناء على الحكام الرفيعة و الاجراءات السليمة و الناجعة التي قاموا بها &; ان هذا الاسلوب لايشجع على الابداع و الاجتهاد القضائي وهو الامر الذي توخاه المشرع من خلال منحه القضاة عدة صلاحيات إبان نظرهم في الملفات .