مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

مواضيع في القانون التجاري و قانون الشركات

مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

الفصل الأول : أنواع  مؤسسات الائتمان

تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات : البنوك وشركات التمويل ، وهو ما نصت عليه المادة 10 في كل من ظهير 6 يوليوز1993 وقانون 14 فبراير 2006  و القانون البنكي الحالي رقم 12.103  ، ولهذا سنتطرق لتعريف كل منهما على حدة في مبحثين ، على أن نخصص المبحث الثالث للهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان .

المبحث الأول : البنوك   Les banques

أولا - ماهية " البنك" ونشأة البنوك وتطورها تاريخيا :

إن لفظة بنك "BANCO – BANK - BANQUE" جاءت عن طريق قيام التجار الصيارفة حوالي القرن 12م ، في كل من جنوة والبندقية بإيطاليا ، بعملهم المتعلق بالصرف وقبول الصكوك والأوراق التجارية على منضدة خشبية تسمى BANC في الأسواق ، قبل أن تنشأ بيوت القبول في لندن ، كما أن تسمية " مصرف" المستعملة كمرادف لكلمة بنك مأخوذة بدورها من عملية الصرف Change التي تعني مبادلة أو مقابلة النقد المحلي بالأجنبي. وبالنسبة لتعريف البنك أو المصرف فليس هناك ــ على حد علمنا ــ تشريع وضع تعريفا منضبطا للبنك حتى في البلاد العريقة مصرفيا ، فالإنجليز يفضلون عدم وضع تعريف جامع لصعوبة ذلك ، ويقنعون بذكر معيار هو الحد الأدنى في خصائص المؤسسة كي تعتبر بنكا ، فيقولون أنه يلزم أن يكون في اختصاصاتها :

1- قبول النقود من العملاء وديعة ، وتحصيل الشيكات التي تكون مستحقة لهم ، وإيداع حصيلتها في حساباتهم.

2- وفاء الشيكات والأوامر الصادرة من العملاء على حساباتهم .

3- فتح حسابات جارية في دفاترها.

وفي مصر، فإن الذي يميز البنك في نظر الشراح  هناك أنه يتلقى أموالا في صورة (ودائع توفير، أو شهادات إستثمار ، أو شهادات إيداع أو حسابات جارية) . وتجدر الملاحظة إلى أن الشخص يكتسب صفة تاجر لمجرد توافر شروط التاجر فيه ، على خلاف وصف البنك فلا يكتسبه كل شخص يباشر عمليات البنوك بل يلزم لذلك حصوله على إذن أو رخصة من الجهة المختصة ، وقيده في قائمة البنوك التي يمسكها البنك المركزي .

 أما في فرنسا فيستند الفقه في تعريف البنك إلى أسباب أخرى فيعتبرون جوهر البنك أنه يتلقى ودائع من الجمهور ، وأن هذا العمل يفرق بينه وبين المؤسسات المالية التي تعمل بأموالها الخاصة.

وهذا هو المعيار الذي يرجحه أغلب الفقه ، وإن كانوا يتطلبون إلى جانبه ضرورة حصول المؤسسة على رخصة اعتماد لمزاولة نشاطها بصفتها " بنكا " .

ثانيا -  الأهمية الاقتصادية للبنوك ومصادر تمويلها :

يلعب القطاع البنكي دورا مهما في الحياة الاقتصادية للدولة مما دفع هذه الأخيرة إلى التدخل فيه لتنظيمه وتوجيهه والرقابة عليه ، حيث يلاحظ ــ كما أسلفنا ــ أنه ما من شخص ذاتي أو معنوي يكاد يستغني اليوم عن اللجوء إلى البنك ، إما اختيارا للحصول على قرض أو على أي نوع آخر من أنواع  الائتمان ، وإما إجباريا ، ويتجلى ذلك في إلزام كل  تاجر بأن يفتح لأغراضه التجارية حسابا في  مؤسسة بنكية أو في مركز الشيكات البريدية ﴿ المادة 18 من مدونة التجارة ﴾ ..

كذلك لا ننسى دور البنوك في خلق السيولة النقدية ، وحماية الادخار القومي ، ومنح مساعدات للمقاولين الشباب ، كما تقوم بتمويل الاستثمارات ، وجلب العملة الصعبة ، والمساهمة في إنشاء المشروعات... إلخ.

وتتجلى مصادر التمويل بالنسبة للبنوك : أولا  في الودائع التي تتلقاها من الجمهور التي تعتبر أهم مصدر تمويل بالنسبة لها ،كذلك رأسمالها الذاتي ، هذا بالإضافة إلى التسهيلات والقروض التي تحصل عليها من البنك المركزي ، وأسعار الفائدة المرتفعة التي تحصل عليها نتيجة وضعها لودائع لدى بنوك أخرى وطنية أو أجنبية ؛ والفوائد والعمولات مقابل منح ائتمانها لعملائها أو تقديم خدمات متنوعة لهم ...إلخ.

ثالثا - أنواع البنوك :

البنوك مؤسسات تحترف النشاط البنكي ، وهي تنقسم إلى نوعين : البنوك العادية والبنوك المتخصصة(1) .

  1. البنوك العادية أو التقليدية :  وهي على نوعين : بنوك الودائع وبنوك الأعمال .

 فالنوع الأول ، هو الذي يتلقى من الجمهور أموالا ويعيد استثمارها في شكل قروض قصيرة الأجل في أغلب الأحيان ، هذه القروض تستفيد منها ــ على الخصوص ــ المؤسسات التجارية وأحيانا حتى الصناعية لسد حاجاتها من الأموال ؛ كما تقوم بأنشطة أخرى متعددة في مجال الخدمات البنكية ، كتحصيل وسداد الشيكات وغيرها من الأوراق التجارية ، وحفظ السندات ، وتأجير الخزائن الحديدية .. وغير ذلك .

أما النوع الثاني ، أي بنوك الأعمال ، فهي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ، سواء عن طريق إنشاء مؤسسات جديدة أو تمويل أخرى موجودة ، وذلك إما بواسطة المساهمة في رأس المال مباشرة ، أو عن طريق الشركات التابعة لها ؛ كما تساعد زبناءها على المشاركة في رؤوس أموال الشركات التي تهتم بها  عند إنشائها  أو عند الزيادة في رؤوس أموالها ، وذلك بواسطة القروض التي تضعها  تحت تصرفهم والتي تكون متوسطة الأجل أو طويلة الأجل ، مستخدمة في ذلك أموالها الخاصة أو تلك التي تقترضها من البنوك العادية .

2 ــ البنوك المتخصصة : ويقصد بها  المؤسسات المالية  المتخصصة في التمويل لفائدة قطاعات معينة أو مستفيدين يتمتعون بأسبقية اقتصادية واجتماعية كقطاع الزراعة ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والسكن ...، ويكون هذا التمويل بشروط تشجيعية ، خاصة فيما يخص الفوائد المطلوبة .

وللإشارة ، ففي المغرب تحول العديد من المؤسسات المالية المتخصصة إلى بنوك ، ومنها :  البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ، والقرض العقاري والسياحي ، والصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛ في حين نجد مؤسسة مالية واحدة قد تحولت إلى شركة تمويل وهي الصندوق الوطني للصفقات  . كذلك نذكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ــ وللعلم فهو تقسيم تقليدي قبل أن تظهر فكرة  " البنك الشامل  المتعدد الأنشطة " في ظل ظهير 1993 وتتعزز هذه الفكرة أكثر مع ظهير 2006 والقانون البنكي الحالي .

من هذه المؤسسات المالية المتخصصة صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي ﴿ واللذان صارا طبقا لظهير 14 فبراير 2006 ( المادة 13) في حكم مؤسسات الائتمان تسري عليهما مقتضيات القانون البنكي ، خلافا لما كان عليه الحال في ظل ظهير 6 يوليوز 1993 ﴾ ، وهو نفس موقف القانون البنكي الحالي (المادة 11) .

ــ  ومن البنوك التي تعتبر في حكم البنوك المتخصصة  ،  طبقا للقانون البنكي الحالي رقم 12 .103،

 " البنوك التشاركية "  Banques participatives ، التي نظمها هذا القانون في القسم الثالث منه في المواد من 54 إلى 70مكرر ، حيث عرفها في المادة 54 كالآتي : " تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه .  يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا " .

ــ  و  تنص المادة 55 على أنه : " تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي يرتبط عائدهاا بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء "  (1) .

ــ  ويمكن لهذه البنوك أيضا أن تزاول العمليات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و9 و16 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ، ووفق نفس الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه ، والتي هي مطابقة العمليات المذكورة للرأي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ، وأيضا بألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا  ( المادة 57 ) .

ــ  غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن المشرع المغربي ــ في هذا القانون ــ وإن  لم يميز بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية في ممارسة ذات العمليات ، إلا أنه من جهة ربط هذه المزاولة للعمليات المذكورة بمطابقتها للرأي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ، ومن جهة ثانية فقد أحدث هذه البنوك ــ أصلا ــ لتمويل عملائها ــ على الخصوص ــ بواسطة منتوجات محددة هي " المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع " والتي عرفها ونظمها في المادة 58 منه ، وأيضا بواسطة أي منتوج آخر ــ غير ما ذكر ــ شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى( المادة 59 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. ــ أنظر في التعريف بالودائع الاستثمارية المادة 56 من القانون رقم 12 .103 .

المبحث الثاني شركات التمويل  Les sociétés de financement

أولا - التعريف بشركات التمويل :

شركات التمويل هي الصنف الثاني من مؤسسات الائتمان طبقا للمادة 10 من القانون البنكي الحالي .

وهي عبارة عن مؤسسات مالية تتميز عن البنوك في كونها تتخصص في عمليات معينة أبرزها ــ حسب الموقع الالكتروني للجمعية المهنية لشركات التمويل ــ ما يلي :

ــ  الائتمان الإيجاري Crédit- bail ou Leasing

ــ  قروض الاستهلاك Crédit à la consomation

ــ  السلف أو القرض العقاري Crédit immobilier

ــ  الكفالة والضمان Cautionnement et garantie

ــ  عمليات شراء الفاتورات Affacturage

ــ  تمويل مؤسسات القروض الصغرى Financement des organismes de micro – crédit

وللعلم ، فعدد شركات التمويل المنضمة إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل هي حاليا 27 شركة ﴿ حسب الموقع الالكتروني للجمعية  ﴾  .

وقد سبق القول بأن المشرع المغربي ــ ومنذ ظهير 1993 ــ  ساوى بين البنوك وشركات التمويل في الخضوع لذات الأحكام ، كما سمح لشركات التمويل بممارسة ذات العمليات المرخص للبنوك بممارستها وهي الواردة في المواد من 1 إلى 7 ، والتي تنص عليها قرارات اعتمادها أو النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها ، غير أنه منع عليها أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنة واحدة ﴿ المادة 14 من القانون البنكي الحالي ﴾ .

 

المبحث الثالث

الهيئآت المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان

  هذه الهيئآت ورد النص عليها ــ كما أسلفنا ــ لأول مرة في ظهير 14 فبراير 2014 ، وقد عددها في المادة 13 منه كالتالي  : ـــ المصالح  المالية لبريد المغرب ، وتتكون  من :  مصلحة صندوق  التوفير الوطني ومصلحة الحسابات الجارية  والشيكات البريدية و مصلحة الحوالات البريدية ﴿1﴾ ، ـــ صندوق

 الإيداع والتدبير ﴿2﴾ ،  ـــ  صندوق الضمان المركزي ﴿3﴾ ،  ـــ  جمعيات السلفات الصغيرة ﴿4﴾ ،

ـــ  البنوك  الحرة ﴿5﴾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ﴿1﴾ ــ  أنظر قرار وزير المالية  والخوصصة  رقم 07 .28 بتاريخ 5 يناير 2007 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض

مقتضيات القانون رقم 03 .34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على المصالح المالية لبريد

المغرب ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007  ص 1780 .

 

 ♣  وانظر على الخصوص القانون رقم 08 . 07  القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة  ،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 09 . 10 . 1 بتاريخ 11 فبراير2010 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ  18 / 3 / 2010 ، ومرسومه التطبيقي رقم 335 . 10 .2 الصادر في 11 غشت 2010 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5868 بتاريخ 26 غشت 2010 ص 4114 .

 

﴿2﴾ ــ  أنظر قرار وزير المالية  والخوصصة  رقم 07 .29 بتاريخ 5 يناير 2007 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 03 .34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير :  منشور بالجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007  ص 1780 و 1781 .

 

﴿3﴾ ــ أنظر قرار وزير المالية  والخوصصة  رقم 07 .30 بتاريخ 5 يناير 2007 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 03 .34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الضمان المركزي :  منشور بالجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007  ص 1780 و 1781 .

 

﴿4﴾ ــ أنظر قرار وزير المالية  والخوصصة  رقم 07 .31 بتاريخ 5 يناير 2007 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 03 .34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على جمعيات السلفات الصغيرة : منشور بالجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007 ص 1781 و 1782 . وللعلم فجمعيات  السلفات  الصغيرة تخضع لقانون خاص  بها هو القانون رقم 97 .18 بتاريخ 5 فبراير 1999، والذي وقع تتميمه لاحقا بمقتضى القانون رقم 07 .04 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 : منشور بالجريدة الرسمية عدد  5584  بتاريخ 6 ديسمبر 2007 ص 3894 ،

و بالقانون رقم 41.12.بتاريخ 28 ديسمبر 2012 منشور بالجريدة الرسمية عدد  6120  بتاريخ 24 يناير 2013 ؛ وأخيرا بالقانون رقم 18.85 بتاريخ 9 يناير 2019  : منشور بالجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 24 يناير 2019 ص 209 .

 

﴿5﴾ ــ أنظر قرار وزير المالية  والخوصصة  رقم 07 .33 بتاريخ 5 يناير 2007 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 03 .34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة :  منشور بالجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007  ص 1782 و 1783 . ــ وللعلم فالبنوك الحرة تخضع لقانون خاص بها هو القانون رقم 90 . 58 الصادر بتاريخ 26 فبراير 1992 المتعلق بالمناطق المالية الحرة : منشور بالجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 18 مارس 1992 ص 379 .

 

 

  وإذا كان الجديد الذي جاء به القانون البنكي رقم 03-34  لسنة 2006  أنه وسع من مجال تطبيق القانون البنكي ليشمل هيئات أخرى اعتبرها في حكم مؤسسات الائتمان ، لأنها تمارس مهاما  قريبة من مهام مؤسسات الائتمان ،فإن القانون البنكي الحالي رقم 12 .103 جاء بدوره بالجديد بخصوص الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان ، حيث أضاف إليها "مؤسسات الأداء" و"الشركات المالية "، وأخرج منها المصالح المالية لبريد المغرب التي صارت ــ بعد تحويل بريد المغرب لشركة مساهمة تسمى " البريد ـ بنك " ــ تخضع لما تخضع له مؤسسات الائتمان من أحكام ، باستثناء خدمات الحوالات البريدية التي نص هذا القانون على أنها لا تخضع لأحكامه ( المادة 23 منه ) .

ــ  فقد جاء في المادة 11 منه : " تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان ، في مدلول هذا القانون ، مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي"  ♣.

ــ  وعرف مؤسسات الأداء  Les établissements de paiement في المادة 15 بأنها " هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده (1) . يمكن لها كذلك مزاولة عمليات الصرف  مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل " (2).

ــ  وعرف الشركات المالية Les compagnies financières  في المادة 20  بأنها :

" الشركات التي لها فروع تتمثل ، بصفة حصرية  أو رئيسية ، في مؤسسة ائتمان واحدة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

♣ للإشارة ، ففي ظل مشروع القانون البنكي الحالي ( نسخة ديسمبر 2013) ــ وكما عرض على البرلمان ــ كانت التجمعات المالية من ضمن الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان ، ولكنها حذفت بعد ذلك بحيث لا توجد حاليا ضمن مقتضيات المادة 11 من هذا القانون  بعد خروجه إلى حيز التطبيق ونشره في الجريدة الرسمية .

  1. ــ ارجع في التعريف بخدمات الأداء إلى نص المادة 16 من القانون رقم 103.12 .  وأنظر أيضا منشور والي بنك المغرب رقم 7/ W / 16 بتاريخ 10 يونيه 2016 متعلق بكيفيات ممارسة خدمات الأداء.
  2. ــ أنظر منشور والي بنك المغرب رقم 6 /W /16 بتاريخ 10 يونيه 2016 متعلق بمؤسسات الأداء

 ( والمنشوران معا بموقع الجمعية المهنية لشركات التمويل ) .

 

أو أكثر "  (1) .

ــ  كما عرف التجمعات المالية  Les conglomérats financiers في المادة  21 ، وحدد الشروط التي ينبغي أن تتوفر في مجموعة ما حتى تعتبر تجمعا ماليا (2) .

ــ وحدد الأحكام من هذا القانون التي تخضع لها جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي ، وذلك إلى جانب أحكام القوانين الخاصة بها في المادة 19 منه ، والأحكام من هذا القانون التي تخضع لها الشركات المالية في المادة 20 ، والتجمعات المالية في المادة 21 ؛ وتلك التي تخضع لها مؤسسات الأداء في المادة 22 ، وكل ذلك مع مراعاة الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان  (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)ــ الشركات المالية  ــ كما عرفها ظهير 2006 في الفقرة الثانية من المادة 14 منه ــ هي  " الشركات التي تزاول في المغرب بصفة رئيسية نشاط امتلاك وتدبير مساهمات مالية وتقوم مباشرة أو بواسطة شركات ذات نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات تنجز عمليات ذات طابع مالي تكون من بينها مؤسسة ائتمان واحدة على الأقل ". ــ  وهذا يعني أن الشركات المالية ليست  بشركات تمويل ، رغم التشابه في التسمية ، وأن لها أغراضا مختلفة عنها لعل من أبرزها دورها في المراقبة.

ـــ أنظر قرار وزير المالية  والخوصصة  رقم 07 .214 بتاريخ 30 يناير 2007 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2006 / G/30 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بشروط تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 03 .34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الشركات المالية : منشور بالجريدة الرسمية عدد 5526 بتاريخ 17 ماي 2007  ص 1783 .

 

  1. ــ التجمع المالي هو مجموعة تتكون من عدة مؤسسات أو شركات تزاول أنشطة مختلفة عن بعضها البعض تماما ، ومثالها في المغرب : مجموعة " أونا " أو " الهولدينغ الملكي " ، ومجموعة " هولماركوم " لصاحبها بنصالح ، ومجموعة " Finance.com " لصاحبها عثمان بنجلون...وغير ذلك .

 

 (3) ــ وللإشارة ، فإن القانون البنكي الحالي أكد ــ كسابقه ظهير 14 فبراير 2006 ( المادة 17 ) ــ على حجية المنشورات الصادرة عن والي بنك المغرب ، وذلك في المادة 24 منه ،  والتي جاء فيها  :

 " تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية " .

 

 

 هذا ونشير إلى صدور القانون رقم 36.20  بتاريخ 25 يوليو 2020 ، القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة  ، تحمل  تسمية  " الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة " (1) . كما أدخل تعديل على المادتين 11 و 19 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة  في حكمها ، أحلتا  تسمية

" الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة " محل تسمية "صندوق الضمان المركزي"   ضمن الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، وذلك بمقتضى القانون رقم 44.20 (2). 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ــ  منشور بالجريدة الرسمية  عدد 6903 بتاريخ 27 يوليو 2020  الصفحة 4147 .

(2) ــ  منشور بذات العدد أعلاه من الجريدة الرسمية  ، الصفحة 4149 .

لفصل الثاني : شروط  ممارسة نشاط  مؤسسات الائتمان

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالمؤسسة ذاتها

وهذه الشروط هي التالية  :

   1 ــ  أن يتعلق الأمر بشخص معنوي( اعتباري )

فمن بين  الشروط المتطلبة في مؤسسة الائتمان أن تكون هذه الأخيرة شخصا معنويا .

هذا الشرط نصت عليه المادة الأولى من ظهير 2006 ، كما نص عليه القانون البنكي الحالي في نفس المادة  .

2 ــ  أن تتخذ شكل شركة مساهمة

تنص المادة 28 من ظهير 2006 على أنه لا يجوز أن تؤسس مؤسسات  الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت ، باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا. وهذا يعني أن مؤسسة الائتمان تسري عليها أيضا أحكام القانون المنظم لشركات المساهمة .

ــ أما القانون البنكي الحالي رقم 12 .103  فينص في المادة  35 منه على ما يلي : "  لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت أو تعاونية ذات رأسمال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا " .

وأضاف في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة : " تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة " .

أما الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان فيجب أن يكونوا مؤسسين في شكل شخص اعتباري ( المادة 165 منه ) .

3 ــ  أن تتوفر على رأس مال أدنى

وللعلم فهذا الحد الأدنى لرأسمال مؤسسة الائتمان يحدده منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان ، وهو يختلف بالنسبة للبنوك عنه بالنسبة لشركات التمويل ، بل يختلف كذلك بحسب صنف كل شركة تمويل والنشاط الذي تمارسه ﴿1﴾ .

والحد الأدنى للرأسمال  لابد أن يتوفر لمؤسسة الائتمان  وإلا تم سحب رخصة الاعتماد منها .

4 ــ  الانخراط في جمعية مهنية

اشترطت المادتان 25 من ظهير 14 فبراير 2006 و 32 من القانون البنكي الحالي على كل مؤسسة ائتمانية أن تنخرط في مجموعة مهنية  ، وهكذا إذا تعلق الأمر ببنك ( بنك عادي أو تشاركي أو بنك حر) وجب عليه أن ينضم إلى  المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وإذا تعلق الأمر بشركة تمويل انضمت إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل .

وقد أضاف المشرع في القانون الجديد جمعية مهنية ثالثة هي " الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء " ألزم هذه الأخيرة بالانضمام إليها (المادة 32) .

والغرض من هذا الانضمام ـــ كما جاء في المادة 33 ــ هو تمكين مؤسسة الائتمان ــ  بنكا  كانت أو شركة تمويل أو مؤسسة أداء ــ من دراسة المسائل المتعلقة بمزاولة المهنة وتحسين تقنيات البنك والائتمان وإحداث مصالح مشتركة فيما بينها ...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ﴿1﴾  ــ  أنظر منشور  بنك  المغرب  رقم 168 / W /   بتاريخ 10 يونيه 2016 ، المعدل والمكمل  للمنشور رقم  6 / G / 20 بتاريخ 30 نوفمبر 2006  بشأن الحد الأدنى لرأسمال أو مخصصات مؤسسات الائتمان : البنوك وشركات التمويل ؛ والمنشور الخاص بالحد الأدنى لرأسمال شركات تحويل الأموال رقم 2012 / G / 10 بتاريخ 19 أبريل 2012 .

( للاطلاع على المنشورات المذكورة ارجع للموقع الالكتروني للجمعية المهنية لشركات التمويل  أو لبنك المغرب).

 

 

 

المبحث الثاني

  شروط التسيير الإداري ، أوالشروط المتعلقة بالأشخاص المؤسسين والمسيرين

ويمكن أن نجمل هذه الشروط في شرطين :

أولا-  الاستقلالية والحياد :

نصت على هذا الشرط كل من المادة 44 من القانون البنكي الحالي و المادة 37 من ظهير 2006 ، وعليه لا يجوز للأشخاص المسيرين في مؤسسات الائتمان ــ ويقصد بذلك الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية  وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو من مجلس الإدارة أو من مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهورــ الجمع بين هذه المهام ومهام مماثلة في مؤسسات أخرى باستثناء شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور، والشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية .

ثانيا –  حسن السلوك :

من الشروط التي يلزم توفرها في مؤسسي ومديري مؤسسات الائتمان حسن السيرة والسلوك ، وهذا ما أكدته كل من المادة  38 من القانون البنكي الحالي والمادة 31 من ظهير 2006 ، إذ لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تسيير مؤسسة ائتمان أو إدارتها أو تدبيرها أو تصفيتها بأي وجه من الوجوه  إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛  أو إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة  للتشريع الخاص بالصرف ؛ أو إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب ؛ وكذلك إذا سقطت أهليته التجارية  ولم يرد إليه الاعتبار ؛  أو صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من مدونة التجارة  ، وأيضا عملا بأحكام المواد من 182 إلى 193 من القانون البنكي الحالي ) ؛  أو إذا أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما مكتسبا لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها سابقا ؛  أو إذا وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار.

وأضاف القانون الجديد في الفقرة 8 من المادة 38 منه : " إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال " .

 

المبحث الثالث

   الحصول على رخصة الاعتماد

أولا – شروط الحصول على رخصة الاعتماد وآثارها :

لا يجوز لأية مؤسسة ائتمان ــ أو جمعية للسلفات الصغيرة أو بنكا حرا أو مؤسسة أداء  ــ مزاولة عملها إلا بعد الحصول على رخصة اعتماد يمنحها لها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان ( المادة 34 من القانون البنكي الجديد ) . وكل إدماج بين مؤسستي ائتمان أو أكثر يتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة  في المادة 42 من ذات القانون ﴿1﴾.

وقد نصت على شروط الحصول على رخصة الاعتماد المادة 34 من القانون المذكور ، وأول هذه الشروط تأكد والي بنك المغرب من تقيد المؤسسة طالبة الاعتماد بأحكام المواد 35و36و37 و38 و44 من هذا القانون ، و أيضا مدى جودة المشروع المزمع إنجازه و ملاءمته للوسائل البشرية والتقنية والمالية للمؤسسة ؛ ثم أن تتوفر في المؤسسين والمسيرين والشركاء في رأس المال التجربة المهنية والاستقامة وأن تكون لهم القدرة على التقيد بأحكام هذا القانون... ( أنظر تفصيل هذه الشروط المادة 34 من القانون رقم 12 .103 ﴾.

ثانيا – سحب رخصة الاعتماد : حالاته وآثاره :

وردت حالات سحب رخصة الاعتماد في المادة 52 من القانون البنكي الحالي ﴿ المادة 43 من ظهير 2006  ﴾ ، حيث يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان : 1 ــ إما بطلب من المؤسسة ذاتها ؛

2 ــ  وإما في إحدى الحالات التالية :

ــ إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل 12 شهرا من تاريخ  تبليغها مقرر منح الاعتماد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ــ قارن بالمادة 27 من ظهير 2006.

ــ سبقت الإشارة إلى أن ظهير 2006 ركز ــ بصورة أساسية ــ على مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بمنح الاعتماد وشروطه وسحبه ، كما استلزم حصول شركات تحويل الأموال أيضا على رخصة من بنك المغرب لمزاولة نشاطها ( المادة 27) ، أما القانون البنكي الحالي  فقد أضاف إلى ذلك جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة ومؤسسات الأداء ، التي يتعين عليها بدورها لمزاولة أنشطتها في المغرب أن تكون معتمدة سلفا من لدن والي بنك المغرب ،  وأن توجه طلبات اعتمادها إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيدها بالشروط  المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بها (المادة 34 / 2 و 3).

 ــ  إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ 6 أشهر على الأقل ؛

ــ  إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح لها على أساسها الاعتماد ؛

 

3 ــ  وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛

 4 ــ  وإما أن سحب الرخصة يكون على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178.

 

ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه .

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0