رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع: الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع:  الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

إن حماية المستهلك أضحت في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة، لما تمثله من ضرورة حضارية ، تعكس قيمة الإنسان والمواطن لدى هذه الدولة أو تلك فحماية المستهلك حماية للإنسان الضعيف في معترك حياته الاقتصادية في ظل اللامساواة الاقتصادية والاختلاف في درجة المعرفة والاختلاف النفسي بين المستهلك من جهة والقوى الاقتصادية التي يتعامل معها من جهة أخرى.

إذا كان المستهلك في حاجة إلى الحماية مند القدم، فإن حاجته إليها في العصر الحديث قد تعاظمت وأصبحت أكثر إلحاحا ، نتيجة التطور الهائل الذي شمل كل نواحي الحياة الاقتصادية إقليميا وعالميا ، حيث تطورت أساليب الإنتاج وتنوعت طرق التوزيع وتعددت فنون الدعاية و الإعلان عن المنتجات ، وحلت المواد الكيماوية والاصطناعية محل المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة ، وخاصة منها الغذائية والدوائية والتجميلة .

وتحول المستهلك إلى الاعتماد على المأكولات المعلبة والمحفوظة ، بعد اعتماده على المأكولات الطازجة ، حيث أدخل في صناعتها مواد كيماوية حافظة وأخرى ملوثة وثالثة منكهة ، هذا بالإضافة إلى ما تعج به الأسواق من مواد خطيرة تحتاج إلى دراية كافية بطرق الاستعمال والاستفادة منها على الوجه المطلوب ، كما شمل التطور أيضا أساليب الغش و التزييف ، حيث ضاع مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ما ينفع الناس ، و طقت الأهواء الجامحة والسعي إلى الربح السريع وغير المشروع إضرارا بجمهور المستهلكين في صحتهم و سلامتهم وذمتهم المالية ، كما تطورت وسائل إغراء المستهلك و إغوائه ، لدفعه و استمالته إلى اقتناء المنتجات والسلع المختلفة ، إذ لا يتحرج المنتج أو التاجر من إعلانه الكاذب أو المضلل في سبيل تحقيق ماربه في الربح السريع وغير المشروع ، هذا بالإضافة إلى طرق البيع المغرية و الجذابة ، من تسهيلات في دفع أو الوعد بجائزة ، بحيث لا يترك الموزع للمستهلك أية فرصة للتفكير في جدوى هذه السلعة ومدى حاجته الحقيقية إليها ، مما يجعل منه شخصا مسلوب الإرادة ، فريسة سهلة الافتراس ، وطريدة سهلة الاصطياد الأمر الذي يكون معه المستهلك في حاجة إلى الحماية الجنائية ، ليس لضمان سلامته البدنية و ذمته 8

المالية فحسب ، وإنما لضمان سلامته المعنوية أيضا ، بتوفير أفضل الشروط التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه وحرية إرادته واختياره، ليكون في مأمن من التضليل ، وفي ملجاً من الخداع والاستغلال.

الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بالمستهلك وتوفير حماية جادة له من الغش أهمها حماية قانونية ردعية ، فالغش اعتبر منذ القدم عملا منافيا للأخلاق و حرمته الشرائع السماوية ففي الشريعة الإسلامية التي تميزت عن الباقي الديانات بولاية الحسبة من مختلف مصادرها إذ علاوة على الآية الكريمة " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولائك أنهم مبعوثون ليوم عظيم"، فقد ثبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، عندما مر برجل يبيع الطعام فأعجبه ظاهره، فأدخل يده الشريفة فوجد به بللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء ، فقال عليه الصلاة والسلام : هلا أبقيته فوق الطعام حتى يراه الناس ، من غشنا فليس منا .

كما أن فكرة حماية المستهلك ظهرت مند وقت طويل إلا أن الميلاد الحقيقي للاستهلاك و حقوق المستهلك في الحماية لم يظهر إلا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في خطاب جون كيندي Kennedy . أمام مجلس الشيوخ بتاريخ 15 مارس 1962 ، ثم امتد هذا الاهتمام إلى سن تشريعات خاصة تحمي المستهلك من جرائم الغش في البضائع في معظم الدول ، و من بينها بطبيعة الحال المملكة المغربية التي عرفت بدورها تسلسلا في هذا الشأن إلا أنه ما يستدعي الإشارة إليه هو الأنظمة والقواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك في فترة الحماية الفرنسية وما بعد الاستقلال.

في إطار اهتمام الإقامة العامة بزجر الغش في المعاملات التجارية قامت بتاريخ 1913/11/17 ببعث نص نموذجي لقرار بلدي ، يتعلق بزجر الخداع والتزييف في المواد الغذائية و الأدوية ، إلى رؤساء المصالح البلدية بالمدن الخاضعة للحماية الفرنسية تحثهم

________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/19DvJqreWwsymlBeZDEI4umFWPEkyrUjL/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0