اكتساب المسير لصفة تاجر
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
على أن المسير الحر ولو كان تاجرا قبل التعاقد مع مالك الأصل التجاري يلزمه القيام بجميع إجراءات الشهر التي يفرضها القانون، حيث يجب شهر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه، على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، إضافة إلى وجوب ذكر المسير الحر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكل المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية، إسمه ورقم تسجيله والمحكمة التي سجل فيها، وصفته كمسير حر تحت طائلة أدائه لغرامة مالية محددة من 2000 إلى 000 10 درهم عن كل مخالفة .
وأساس إكتساب المسير الحر لصفة تاجر هو نص القانون الذي منحه هذه الصفة بكيفية مباشرة مهما كانت طبيعة النشاط المزاول في إطار إستغلال الأصل التجاري المكرى، وبغض النظر عن إتصافه بها قبل إبرام العقد أم لا.
كما أن المشرع لم يربط إكتسابه لها بالممارسة الإعتيادية أوالإحترافية للأنشطة التجارية حسب ماهو منصوص عليه في المواد 6 و7 و8 و11 من مدونة التجارة، مما يعني أن المسير يبدأ ممارسة الأنشطة التجارية وهو مكتسب للصفة التجارية خلافا لبقية التجار الذين لايكتسبون هذه الصفة إلا بعد مزاولة هذه الأنشطة ، وهوما يعني رغبة المشرع في تخصيص التسيير الحر بمعاملة خاصة تميزه عن غيره من المؤسسات المشابهة.