اكتساب المسير لصفة تاجر

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

اكتساب المسير لصفة تاجر
يكتسب المسير الحر لصفة تاجر تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 153 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يكتسب المسير الحر صفة تاجر ويخضع لجميع إلتزامات التي تخولها هذه الصفة" ولذا يشترط فيه أن يكون متوفرا على الأهلية التجارية ، ومن جهة أخرى فإنه يخضع بالتالي لجميع الإلتزامات التي تخولها هذه الصفة، ويتعلق الأمر بالمسير الذي لم يكن يتصف بهذه الصفة من قبل ويشكل إبرام العقد أول عمل تجاري له، أما من كان يتمتع بهذه الصفة فما عقد التسيير الحر إلا توسيع لدائرة نشاطه التجاري.

على أن المسير الحر ولو كان تاجرا قبل التعاقد مع مالك الأصل التجاري يلزمه القيام بجميع إجراءات الشهر التي يفرضها القانون، حيث يجب شهر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه، على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، إضافة إلى وجوب ذكر المسير الحر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكل المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية، إسمه ورقم تسجيله والمحكمة التي سجل فيها، وصفته كمسير حر تحت طائلة أدائه لغرامة مالية محددة من 2000 إلى 000 10 درهم عن كل مخالفة .

وأساس إكتساب المسير الحر لصفة تاجر هو نص القانون الذي منحه هذه الصفة بكيفية مباشرة مهما كانت طبيعة النشاط المزاول في إطار إستغلال الأصل التجاري المكرى، وبغض النظر عن إتصافه بها قبل إبرام العقد أم لا.

كما أن المشرع لم يربط إكتسابه لها بالممارسة الإعتيادية أوالإحترافية للأنشطة التجارية حسب ماهو منصوص عليه في المواد 6 و7 و8 و11 من مدونة التجارة، مما يعني أن المسير يبدأ ممارسة الأنشطة التجارية وهو مكتسب للصفة التجارية خلافا لبقية التجار الذين لايكتسبون هذه الصفة إلا بعد مزاولة هذه الأنشطة ، وهوما يعني رغبة المشرع في تخصيص التسيير الحر بمعاملة خاصة تميزه عن غيره من المؤسسات المشابهة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0