تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها على ضوء تعديلات قانون التحفيظ العقاري

تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها على ضوء تعديلات قانون التحفيظ العقاري

تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها على ضوء تعديلات قانون التحفيظ العقاري

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تمهيد:

لقد من المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري لأول مرة بموجب ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913، الذي نص الفصل 1 منه على أنه يقصد من التحفيظ جعل العقار المحفظ خاضعا لنظام هذا الظهير من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد. وقد أدخل المشرع عدة تعديلات على القانون المذكور كان آخرها القانون رقم 07-14 الذي جاء بعدة مستجدات بقصد ملاءمة القانون مع التطور الذي عرفه الميدان العقاري

ومن المعلوم أن تحفيظ العقارات سواء كانت فلاحية أو بنايات أو أراضي عارية ينتهي بتأسيس رسم عقاري يتضمن الوضعية المادية للعقار من حيث موقعه ومساحته وحدوده، وكذا وضعيته القانونية ببيان مالكه ونطاق ملكيته والحقوق العينية المترتبة عليه لفائدة الأغيار في حالة وجودها.

كما أن تحفيظ العقار يجعله خاضعا لوضع أكثر استقرارا وثقة تترتب عليه نتائج هامة من أبرزها تعبئة العقار ليستخدم كوعاء المشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشجع ويسهل عملية اتخاذ القرار على مستوى تدبير وتنظيم العقار وتهيئته الترابية، ويضمن حق الملكية واستقراره، ويتيح إمكانية تحويله إلى وسيلة للائتمان عن طريق الرهن الرسمي مقابل قروض الحالية

غير أن إخضاع العقار لنظام التحفيظ يتطلب إتباع مسطرة خاصة قبل تأسيس الرسم العقاري تقوم على النشر الواسع والإعلان والتحديد، وذلك حتى لا يتضرر الأغيار من قاعدة التطهير التي تنتهي إليها إجراءات المسطرة، والتي هي من أهم خاصيات التحفيظ العقاري، بحيث يسمح لكل من ينازع في ملكية العقار المراد تحفيظه أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار، وكذا لكل من يدعي حقا عينيا على العقار المراد تحفيظه، أو من ينازع في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من القانون العقاري الجديد أن يتعرض على مسطرة التحفيظ، والتعرض هو وحده الوسيلة التي بواسطتها يستطيع المتعرض منازعة طالب التحفيظ، وقد اعتبر المجلس الأعلى في قراره عدد 55 بتاريخ 2006/1/4 في الملف 2003/1/1/4511: "لا يقوم التدخل الإرادي مقام التعرض بوصفه الوسيلة القانونية الوحيدة في المنازعة في أحقية طالب التحفيظ في المدعى فيه. وهو ما أكده في قراره المنشور أعلاه عدد 5088 بتاريخ 2011/11/22 في الملف 2009/1/1/3495 مستندا على تعليل القرار الاستثنائي الذي جاء فيه: "أنه

مجلة ملفات عقارية عدد 2

دراسات

بمقتضى الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري فإن جميع الحقوق المدعى بها بشأن العقار موضوع مطلب التحفيظ ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات ومن تم فإن مسطرة التدخل المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا تجد مجالا لتطبيقها في هذه النازلة".

ولإبراز خصوصيات مسطرة التحفيظ مع إبراز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 07-14 واجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن سأخصص مبحثا أولا لتقديم التعرضات والثاني لقرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها.

المبحث الأول: تقديم التعرضات

إن التعرض وسيلة لمنازعة طالب التحفيظ في مشروعه الرامي إلى تحفيظ العقار، ولا يمكن تأسيس رسم عقاري للعقار إلا بعد إنهاء التعرض سواء برفعه من طرف طالب التحفيظ أو بقبوله إياه أو بإلغائه أو بالبت فيه قضائيا بشكل نهائي.

وبما أن التعرض كوسيلة للمنازعة ويترتب عليه وقف إجراءات التحفيظ، فإن القانون أخضعه العدة شروط وأجال يتعين احترامها، كما أن شكلياته واجاله تختلف بينما إذا كان التعرض مقدما في مواجهة مطلب تحفيظ قيد وفق المسطرة العادية وبين التعرض المقدم في إطار مساطر التحفيظ الإجبارية، وعليه سأتناول هذه المواضيع في أربعة فروع كالآتي:

الفرع الأول: الأشخاص الذين يحق لهم تقديم التعرض

لقد نص الفصل 24 من القانون رقم 07-14 على ما يلي: "يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:

1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار

من

2 في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه.

في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون

إن الفصل 24 المذكور والذي أعيدت صياغته وأضيفت له الفقرة الأخيرة أعطى حق التعرض لكل

أولا: الشخص الذي ينازع طالب التحفيظ في حق الملكية سواء كانت هذه المنازعة كلية بموجبها يدعي المتعرض ملكيته لكافة العقار محل المطلب التعرض الكلي أو منازعة جزئية ينحصر نطاقها في جزء معين من العقار التعرض الجزئي وقد أوجب الفصل 20 من القانون رقم 07-14 على المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب وضع الأنصاب لتحديد المحيط الذي عينه طالب التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به والتي تكون محل تعرضات من طرف الغير وأن يضع تصميما موجزا يسمى التصميم المؤقت للتحديد.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14UEflfLOlPIS9JDO_a5URKFK23Gsxv3i/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0