عرض حول النيابة العامة في المادة الجنائية

عرض حول : الدولي النيابة العامة في المادة الجنائية

عرض حول  النيابة العامة في المادة الجنائية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم 

تقديم عام:

تعتبر النيابة العامة قضاء خاص، قائم لدى المحاكم الجنائية، لتمثيل المجتمع وهي مكلفة باقامة الدعاوى العمومية، ومباشرتها وحمل المحاكم على جعل أحكامها منطبقة على القوانين النافذة، ثم تنفيذ هذه الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

وقد اختلف المؤرخون في تحديد التاريخ الحقيقي الذي ظهرت فيه مؤسسة النيابة العامة فذهب البعض إلى أن زمن ظهورها يعود إلى القانون الروماني لكن ذلك يبقى محل نظر خصوصا عند مجابهتها بالوثائق التي عثر عليها بعض المؤرخين في القرن 14 الميلادي من بينها رسالة وجهها ملك فرنسا فيليب الخامس إلى وكلائه يمنع عليهم فيها صراحة الانتصاب كطرف في الدعوى التي لا تمس حقوق الملك ولا مصالحه المالية.

وقد عرفت هذه المؤسسة في ذلك العهد برجال الملك ، وكانت مهمتهم الأساسية تنحصر في الدفاع عن حقوق الملك والسهر على حماية الأملاك الملكية وكان رجال الملك يأخذون مواقعهم في قاعات المحاكم وهم وقوف على بلاطة خشبية منفصلين عن الخصوم وعن هيئة الحكم، ومن هنا سمو بالقضاء الواقف لكونهم كانوا يقفون عند مخاطبتهم للمحكمة

وبعد تطورات تاريخية أصبح رجال الملك يشكلون جزءا من تشكيلة هيئة المحكمة ثم أصبحت مهامهم أخذة في إسناد اختصاصات جديدة شيئا فشيئا مما جعل النيابة العامة تحتل موقعا متميزا داخل المحكمة.

أما في المغرب فالنيابة العامة تشكل جهازا موحدا على رأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حسب التعديلات الأخيرة التي جاء بها قانون 13 - 100، فهي تمثل المجتمع أمام المحاكم الزجرية، وهي جزء من هذه الأخيرة وتختص أساسا بتحريك الدعوى العمومية، ومباشرة سيرها حتى نهايتها. وهو ما أشارت إليه المادة 36 من قانون المسطرة

ال عبد الوهاب خويت الموجز في المسطرة الجنائية المغربية مكتبة القومي الرباط صلة الفصول 1098 من في هم في الثر من ذلك جعل المشرح

الجنائية تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها، وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة".

والنيابة كطرف أصلي في الدعوى العمومية تنعت كما سلف بالقضاء الواقف في الفقه الجنائي، وذلك لأن ممثلها يقف لزاما حين يأخذ الكلمة أمام المحكمة، لبسط مطلب الادعاء الشفوية أو المناقشة أوجه إسناد التهمة إلى المتهم، على عكس قضاة الأحكام الذين لا يقفون أبدا ولذلك يسمون بالقضاء الجالس.

كما للعت النيابة العامة بالطرف الشريف في الدعوى، لأنه لو جرت العادة على أن للتمس دائما إدانة المتهم وتشديد العقوبة، سعيا منها إلى الدفاع عن المجتمع من كيد المجرمين والأشرار، فإنها مع ذلك تنبهت إلى لأن التماسها بإدانة المتهم بتعارض مع العدالة يسبب علية أدلة البراءة إلى جانب المتهم، فإنها تعدل عن ملتمساتها السابقة سولو كانت مكتوبة وتدافع عن الأصل الذي هو البراءة.

ويمثل النيابة العامة أمام المحاكم الابتدائية وكيل الملك أو بواسطة نوابه، وهم يخضعون لإشرافه ومراقبته، وإليه يرجع الاختصاص في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية بالنسبة للجنح والمخالفات التي تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيها.

أما لدى محكمة الاستئناف فتتكون النيابة العامة من الوكيل العام للملك بوصفه رئيسا للنيابة العامة، وممثلا لها ويساعده نواب يخلفونه في حالة حدوث مانع، وإليه يرجع الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية في الجنايات كما يكون مختصا في متابعة الجنح التي تكون مرتبطة بها.

أما النيابة لدى محاكم النقض فيمثلها الوكيل العام للملك يساعده في ذلك محامون عامون وفق الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي ، وفيما يخص أقسام قضاء القرب، فإن النيابة العامة تختص بإحالة المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، والمتعلقة بالجرائم

الفصل 3 من الظهير التنظيم القضائي والسادة 30 من المرج الفصل 43 اله من في درج والفصل 6 من الظهير التنظيم القضائي

لمنع عليه انكار كما هوا و الحال بالنسبة لما يسمى بالامتياز القضائي الذي الفرد له المشرع بانيا خاصا.

4

المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 من قانون رقم 10-42 المتعلق بأقسام قضاء القرب

وبخصوص المحاكم الاستثنائية أو المتخصصة، فالنيابة العامة فيها ممثلة أمام المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بمندوب للحكومة، أما المحاكم المالية فيمثل النيابة العامة لديها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ووكيل الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

الطلاقا مما سلف يتضح أن النيابة العامة مؤسسة قائمة بذاتها تتولى مهمة تمثيل المجتمع خاصة أمام المحاكم الزجرية، وهذا ما سنقوم بدراسته من خلال طرح الإشكالية التالية المتعلقة بمدى صلاحيات النيابة العامة في الميدان الجناني

و التفرع أسئلة من هذه الإشكالية المحورية و هي كالتالي:

ما هي النيابة العامة؟

خصائص النيابة العامة؟

الطبيعة القانونية النيابة العامة؟

الفصول 21 و24 من قانون العمل العسكري.

و کرد على التساؤلات والاجابة عن الاشكالات المطروحة، يتطلب منا الموضوع معالجته وفق التصميم التالي:

مرات

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1NsVXq0ZInzWi0_oOIqXnv4JEgZi1uh1f/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0