دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مستجدات القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
فكما هو معلوم، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025 الظهير الشريف رقم 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 (13) أغسطس (2025) بتنفيذ القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وسيدخل هذا النص الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره أي يوم 8 دجنبر 2025). ويمثل هذا الإصلاح التشريعي أوسع مراجعة عرفها قانون المسطرة الجنائية منذ صدوره، حيث شملت: تغيير وتتميم 286 مادة إضافة 106 مادة جديدة. تعويض 62 مادة حذف 5 مواد ليكون بذلك مجموع المواد التي مستها التعديلات شملت ما يزيد عن 420 مادة. ومواكبة منه لهذا الورش التشريعي الهام قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر قطب القضاء الجنائي بإعداد نسخة محينة من قانون المسطرة الجنائية (تجدونها على موقع المجلس) تتضمن جميع التعديلات مميزة باللون الأزرق، والحق بها مجموعة من النماذج القضائية بعد تح
رابط التحميل أسفل التقديم:
فكما هو معلوم، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025 الظهير الشريف رقم 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 (13) أغسطس (2025) بتنفيذ القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وسيدخل هذا النص الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره أي يوم 8 دجنبر 2025).
ويمثل هذا الإصلاح التشريعي أوسع مراجعة عرفها قانون المسطرة الجنائية منذ صدوره، حيث شملت:
- تغيير وتتميم 286 مادة
- إضافة 106 مادة جديدة.
- تعويض 62 مادة
- حذف 5 مواد
ليكون بذلك مجموع المواد التي مستها التعديلات شملت ما يزيد عن 420 مادة.
ومواكبة منه لهذا الورش التشريعي الهام قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر قطب القضاء الجنائي بإعداد نسخة محينة من قانون المسطرة الجنائية (تجدونها على موقع المجلس) تتضمن جميع التعديلات مميزة باللون الأزرق، والحق بها مجموعة من النماذج القضائية بعد تحيينها على ضوء المستجدات التي يمكن استعراض أهمها على النحو التالي:
في الباب الأول من الكتاب التمهيدي المتعلق بـ "ضمانات المحاكمة العادلة:
التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى ضرورة المحاكمة في أجل معقول وأمام محكمة مشكلة طبقا للقانون، مع تمتيع المشتبه فيهم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة تنزيلا لما ينص عليه الدستور في هذا الإطار (المادة (1)
في الباب الثالث من الكتاب التمهيدي المتعلق ب الدعوى العمومية :
التنصيص على تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين اثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم (المادة (3)
التنصيص على تبليغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفي الجماعات أو عضو من مجالسها أو هيئائها أو كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال الجماعة (المادة (3)
- تقييد إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام بوجوب تقديم طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات وباقي الجهات المحددة قانونا، ما عدا في حالة التلبس حيث يمكن للنيابة العامة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المذكورة (المادة (3التنصيص بشكل واضح وصريح على أن إجراءات البحث والتحري غير قاطعة للتقادم
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?