ملخص كتاب نظرات في قانون المسطرة المدنية للأستاذ نور الدين البريس

المؤلف تناول في البداية عن مساهمته في تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، في مادة قانون المسطرة المدنية على مدى 18 سنة. صياغة القواعد الموضوعية تختلف عن صياغة القواعد الإجرائية الأولى تحتم على المشرع صفاء هامش من المرونة بينما الثانية يكون القصد من وضعها تنظيم إجراء معين بحكم جامد، لا يحتمل التأويل.

ملخص كتاب نظرات في قانون المسطرة المدنية للأستاذ نور الدين البريس

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

المؤلف تناول في البداية عن مساهمته في تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، في مادة قانون المسطرة المدنية على مدى 18 سنة.

صياغة القواعد الموضوعية تختلف عن صياغة القواعد الإجرائية الأولى تحتم على المشرع صفاء هامش من المرونة بينما الثانية يكون القصد من وضعها تنظيم إجراء معين بحكم جامد، لا يحتمل التأويل.

إذ أن الواقع، لا ينفي إمكانية تطبيق القواعد المسطرية بصور مختلفة، لذلك تناول المؤلف في هذا الكتاب كيفية تطبيق القواعد الإجرائية، انطلاقا من مضمونها أو من حكم قضائي، والغاية من هذا هي تناول فصول قانون المسطرة المدنية من خلال تطبيقاتها الفضائية والتحقق من مدى ملائمة هذا التطبيق مع جوهر القواعد المسطرية

فقواعد المسطرة المدنية ليست كلها من نمط واحد بل تختلف حسب الفصول المنظمة والمؤلف حاول أن يتناول من العمل القضائي إلا ما يسير في اتجاه مخالف لقصد المشرع وركز عن عدم إهمال آثار الإجراء المسطري، فمثلا عندما يكون المقال الافتتاحي للدعوة يشوبه نقص يتم إندار المدعي أو المستأنف من أجل إصلاح المسطرة.

فقواعد المسطرة لا تتحدث عن كون الطعون لا تقدم إلا مرة واحدة لكن المقررات الفضائية تتناول هذه المواضيع ففي مجال القضاء والممارسة القضائية بتعامل القاضي بمرونة، لكن القواعد الإجرائية لا تقبل التأويل

القسم الأول: صحة التقاضي

الصفة والأهلية والمصلحة

الفصل الأول الصفة

الفرع الأول: تحديد مفهوم الصفة

قبل في تعريف مفهوم صفة الإدعاء والتقاضي هي علاقة تربط المدعي بالحق موضوع الدعوى، وهذا ما نص عليه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.

وهكذا تكون للمدعي صفة التقاضي بمجرد ادعائه بأنه دائن للمدعي عليه وأن الحق الذي يطالب به ملك له، وفي جميع الحالات تبقى صفة الثقاضي مستقلة عن ثبوت الحق والالتزام المطالب به أو عدم ثبوته

والملاحظ أن عنصر الصفة هذا يتار في غالبية القضايا المعروضة على القضاء، وخاصة المتعلقة بالإجار والاستحقاق وفي أحوال كثيرة جدا تأتي هذه الإثارة كمحاولة لإبعاد المناقشة عن مسارهم السليم.....

وماذا كان مفهوم الصفة يعلي المدعي من إثباتها ما دام يتقاضى بالأصالة عن نفسه، لكن إذا كان المدعي يتقاضى لغيره يجب عليه إثبات صفته، كما هو الحال دعوى الورثة لاستخلاص دين الفائدة موروثهم في دمة المدعى عليه.

الفرع الثاني: عنصر الصقة لدى المدعى عليه

يبدو ضروريا التأكيد على أن الصفة في التقاضي لا يتصور تحققها قانونا وقضاء لدى المدعى عليه، وكما جاء في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فهي مقصورة على المدعي وحده، بينما المدعى عليه. إما أن يكون دينا بما طلب الحكم به عليه أو لا يكون حالة خاصة

حين تتعلق الدعوى بشخص اعتباري عام كمدعى عليه، فإن القانون يقوم بتحديد الجهة الحكومية أو الإدارية التي تمثل الدولة أو الإدارة أمام القضاء الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ونفس الشيء

إذا رفعت الدعوى مباشرة ضد قاصر أو ناقص أهلية دون ممثله القانون وهكذا يمكن القول أن الصفة لا يمكن الحديث عنها في جانب المدعى عليه، ولا يمكن تصورها إلا من في

جانب المدعي تأكيد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ..... لإثبات حقوقه.

الفصل الثاني: المصلحة

يمكن القول بشكل أولى، إن المصلحة في الفائدة التى يحققها المدعى لنفسه من الدعوى، حيث إنها تشمل حالات متنوعة وهو الشيء الذي يجب التأكيد عليه هو أنها تكون حقيقة وجدية. كما أن توفر المصلحة ليس ضروريا فقط عند رفع الدعوى، بل أنه يتعين استمرارها طوال مختلف سريانها، ويمكن إثارة انعدام المصلحة كدفع من طرف المدعي عليه، كما يمكن إثارتها في بعض الحالاتتلقائيا من طرف المحكمة التي تنظر في النزاع.

الفصل الثالث: الأهلية

وجدير بالتنبيه أن الأهلية تنقسم إلى قسمين أهلية وجوب وأهلية أداء فالأولى هي صلاحية الشخص الثبوت الحقوق والالتزامات له وعلية، ويراد بالثانية صلاحية الشخص الممارسة التصرفات والحقوق والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به قانونيا، أما الأهلية في قانون المسطرة المدنية كما نص عليها الفصل الأول من نفس القانون في أهلية الأداء والتي هي بلوغ سن الرشد القانوني الذي حدد في ثمان عشر سنة

في الفقه الإسلامي قاعدة مفادها أنه لا يجوز التقاضي من ميت أو عليه لكن المسطرة المدنية لا تتضمن نها مماثلا لذلك لم يجد القضاء نصا قانونيا يستند إليه في تبرير عدم قبول الدعاوى لأن الوفاة لا تعني فقدان أهلية الأداء وإنما تعني فقدان أهلية الوجوب.مناقشة

إن أهلية الزواج التي وردت في مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 8 تنص على أن الفي مؤهل لزواج ببلوغه 18 سنة، والفتاة 15 سنة، وهذه الأهلية هي غير أهلية الأداء التي تعني تمنع الشخص بالإدراك

والتمييز وكونه مؤهلا المباشرة حقوقه المدنية طبقا للفصلين 133 و 137 من مدونة الأحوال الشخصية (المتعاة وللإشارة فإن أهلية الزواج حسب مدونة الأسرة الحالية هي ثمان عشرة سنة شمسية وذلك بصريح المادة 19 من مدونة الأسرة إلا في بعض الحالات الخاصة والذي حدد من أقل وهذه الحالات هي التي وردت في المادة 20 و 21 من مدونة الأسرة، والملاحظ أن المشرع سوى بين الجنسين في أهلية الزواج.

الفصل الرابع: إصلاح المسطرة

من خلال الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتين أنها تخول القاضي صلاحية مباشرة، المراقبة عناصر الصفة والأهلية والمصلحة والإذن بالتقاضي، وينتج عن تخلف أحد العناصر السابقة إنذار الطرف المدعي بتصحيح المسطرة أو التصريح بعدم قبول الدعوى

الفرع الأول: نطاق ومجال إصلاح المسطرة

كما أشير إليه أنفاء فحالة العدام المصلحة في الدعوى تبقى غير قابلة للتغيير والإصلاح. أما فيما يخص الأهلية فالمحاكم عادة لا تطالب المدعى إثبات أهليته، لذلك فالمصلحة لا يتصور أن تكون محل الاصلاح المسطة وكذلك الأهلية الفريقة في توفرها.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18f5jEakmiZJnJQe8ib2z7JoGkliz0dXB/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0