مقال بعنوان اختصاص المحاكم التجارية بالبت في دعوى الأداء الناشئة عن عقد القرض مع تكييفها
اختصاص المحاكم التجارية بالبت في دعوى الأداء الناشئة عن عقد القرض مع تكييفها
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
تقديم
نصت المادة 6 من مدونة التجارة على كون الصفة التجارية تكتسب بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لمجموعة من الأنشطة، منها البنك والقرض والمعاملات المالية، وقد انطلق البعض في تحديد اختصاص المحاكم التجارية من هذه المادة، وكان يحصر مناقشة هذا الاختصاص في نطاقها، والحال أن قانون إحداث المحاكم التجارية حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة الخامسة، التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والدعاوى الناشئة بين شركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
ونصت المادة 581 من القانون رقم 73 لسنة 2017، على إسناد اختصاص البت في قضايا صعوبات المقاولة للمحكمة التابعة لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.
وبالإضافة إلى ما نص عليه قانون إحداث المحاكم التجارية نصت المادة 15 من القانون رقم 17 لسنة 1997 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على اختصاص المحاكم التجارية للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون من الأعلى للسلطة القضائية
كما نص القانون رقم 49 لسنة 1916 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في المادة 35 منه على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه.
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118.26 المؤرخ في 02 شعبان 19/1439 أبريل (2010) وقد نسح هذا القانون وعوض الكتاب الخامس من القانون رقم 1595 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة وبذلك يكون المشرع قد حسم مسألة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في مادة صعوبات المقاولة التي لم ينص عليها صراحة في قانون إحداث المحاكم التجارية وإنما أشار إليها في المادة 11 منه المتعلقة بالاختصاص المحلى فاستفيد من مفهوم هذه المادة أن المحاكم التجارية مختصة نوعيا للبت في قضايا صعوبات المقاولة
ننص هذه المادة على ما يلي: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي وتثير هذه المادة إشكالين يتعلق احدهما. بتنصيص المادة على التنظيم القضائي الذي لازال في طور المناقشة ولم يصدر بعد، أما الآخر فيتعلق بما إذا كانت المحاكم التجارية تختص بأداء الوجيبة الكرائية وهذا ما تجيب عنه المادة الخامسة من نفس القانون التي نصت على تحديد
1
قضاء محكمة النقض عدد 83
دراسات
وعلى الرغم من كون المشرع قام بتحديد اختصاص المحاكم التجارية، فإنه يبدو من الاطلاع على بعض الأحكام أنه كثيرا ما تتم مناقشة هذا الاختصاص خارج النصوص المتعلقة بالاختصاص. إما في إطار مدونة التجارة، وإما بالاستناد إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك. ولذلك سنحاول معالجة الموضوع من خلال الكلام عن البت في الاختصاص بمقتضى نصوص لا علاقة لها بقانون إحداث المحاكم التجارية (فقرة أولى لتنتقل إلى الكلام عن تكييف دعوى المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد القرض (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: البت في الاختصاص بالاستناد إلى نصوص لا علاقة لها بالنصوص المنظمة
لاختصاص المحاكم التجارية
قبل التعرض للأسس المعتمدة من قبل بعض أحكام القضاء التي ثبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالاستناد إلى نصوص لا علاقة لها بالنصوص المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يكون من المناسب التطرق لعلاقة اختصاص المحاكم التجارية باختصاص المحاكم الابتدائية. لكون اختصاص البت في النزاعات المترتبة عن عقد القرض تتنازعه المحاكم التجارية
والمحاكم الابتدائية وقضاء القرب.
أولا: علاقة اختصاص المحاكم التجارية بالمحاكم الابتدائية
تتميز المحاكم التجارية باتساع دائرتها القضائية الشاملة للاختصاص المحلي لعدة محاكم ابتدائية، وبالتالي فالمحاكم التجارية تختص نوعيا بالبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها، في نطاق اختصاصها المحلي الذي تتقاسمه مع بعض المحاكم الابتدائية، وهذا الاختصاص النوعي ليس مطلقا وإنما هو مقيد باختصاصها القيمي.
وقد كانت المادة السادسة من القانون رقم 53 لسنة 1995 تقضي باختصاص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الأصلية عن تسعة آلاف درهم. وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق هذا المبلغ، وبعد نسخ هذه المادة أصبحت تقضي باختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، وبالنظر في جميع الطلبات المقابلة، أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها. ومؤدى ذلك أن الاختصاص النوعي لم يبق
الوجيبة الكرائية بتراضي الطرفين فمادامت هذه المادة تنص على هذا المقتضى ومادامت المادة 35 تنص على كون المحاكم التجارية تختص بتطبيق هذا القانون وزيادة على ذلك فما دامت الفقرة الثانية من المادة الخامسة استثنت صراحة مراجعة الكراء من تطبيق هذا القانون غمؤدى ذلك أن المحاكم التجارية تصبح مختصة للبت في طلبات أداء الكراء خلافا لما كان عليه الحال قبل صدور هذا القانون لكون المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على النزاعات
المتعلقة بالأصول التجارية ومعلوم أن طلبات أداء الكراء لا تنضوي ضمن هذا النوع من النزاعات.
تم نسخ وتعويض أحكام المادة 6 أعلاه بالمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 2002 المتعلق بتميم القانون رقم 53 لسنة 1995 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر (1432 (13) يونيو (2002) ج.ر عدد 5029 بتاريخ 2263 03 جمادى الآخرة 1423(12) غشت (2002) ص
ويستفاد من قراءة هذه المادة بعد نسخها أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تصدر دائما بصورة ابتدائية لكون المشرع عدل عن منحها اختصاصا انتهائيا بالنسبة للطلبات لا تزيد قيمتها الأصلية عن تسعة آلاف درهم ومن ثم فالأحكام
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1SRf0PcwylApthzMEroWUVqUBlXF0e2tb/view?usp=drivesdk