بحث نهاية تكوين الملحقين حول موضوع أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي

لقد اعتنى الإسلام بنظام الزواج، وربطه بغايات وأهداف تحفظه من الخروج عن المنهج الإسلامي، فلما كان الأصل في بناء الأسرة هو الزواج بواحدة إلا أنه الاسلام حرص على إباحة التعدد لما فيه من مصالح اجتماعية واقتصادية، وربطه بمجموعة من الضوابط والقيود التي تعصم مستعمله من التصف، حيث الشترط على الراغب فيه العدل والقدرة على الإتفاق مصداقا لقوله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك على ألا تعدلوا".

بحث نهاية تكوين الملحقين حول موضوع  أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

____________________________

مقدمة:

لقد اعتنى الإسلام بنظام الزواج، وربطه بغايات وأهداف تحفظه من الخروج عن المنهج الإسلامي، فلما كان الأصل في بناء الأسرة هو الزواج بواحدة إلا أنه الاسلام حرص على إباحة التعدد لما فيه من مصالح اجتماعية واقتصادية، وربطه بمجموعة من الضوابط والقيود التي تعصم مستعمله من التصف، حيث الشترط على الراغب فيه العدل والقدرة على الإتفاق مصداقا لقوله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك على ألا تعدلوا".

والمقصود بتعدد الزوجات في اللغة الكثرة وهو من العدد أي مازاد عن الواحد لأن الواحد لا يتعدد، أما اصطلاحا فهو أن يجمع الرجل الواحد في عصمته أكثر من امرأة واحدة لكن من غير أن يتجاوز الحد المسموح به شرعا وهو أربع نسوة

وهكذا، فقد شرع التعدد استجابة لحاجات اجتماعية وفطرية، وبلوغا المقاصد شرعية تطهر المجتمع من الرذيلة، وتشجعه على التكافل والتعاون ، خاصة وأن الإسلام وكما

ل سورة النساء الآية 3 الكريمة الصنهاجي تعدد الزوجات بين مدونة الأسرة والعمل القضائي بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي القضاء فوج 14 من 1

أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي

هو معلوم لا يسمح بإنشاء علاقات خارج مؤسسة الزواج تحصينا لهذه الأمة، وإعفافا لها، بل يؤكد أن كل علاقة خارجها في علاقة مرفوضة بتانا.

ولاشك أن الحكمة من إباحة التعدد تكمن في تحقق مجموعة من المصالح التي تعود بالنفع على كل من الزوج والزوجة والمجتمع، بحيث إن فيه رفع للحرج والمشقة عن كل من الزوج والزوجة كلما استجدت أسباب طارئة وقاهرة على الزوجين إذ تجعل من التعدد مخرجا ومصلحة لكليهما ومن هذه الأسباب الطارئة تذكر:

الحالة التي تكون فيها الزوجة عاقرا و تكون لزوجها رغبة في النسل، لذا فالزواج من امرأة أخرى فيه حماية للمرأة الأولى كما فيه مصلحة للزوج. الحالة التي تصاب فيها الزوجة بمرض مزمن يقعدها عن واجباتها الزوجية

فالتعدد في هذه الحالة أكرم من عبد الزوجة المقعدة.

الحالة التي يكون فيها للزوج قوة جنسية جامحة قد تجعل من الزوجة الواحدة غير قادرة على تحملها.

ذلك أنه في حالة تحقق إحدى هذه الأسباب أو غيرها يكون التعدد استثناء مياح للرجل بهدف المحافظة على عفافه وتحصيل الذرية والتفادي الغماسه في

الرذيلة.

أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي

ونظام التعدد كما جاءت به الشريعة الإسلامية انقسمت بشأنه مواقف التشريعات العربية إلى ثلاث مواقف متباينة فمنها من تبنت نظام التعدد بدون قيد أو شرط كما هو الشأن بالنسبة لأغلب قوانين دول الخليج العربي سواء منها السعودي أو اليمني أو الكويتي أو الإماراتي ومنها من منعته وعاقبت عليه كما هو الشأن التشريع التونسي بحيث ينص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على : 1- تعدد الزوجات ممنوع.

2 كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها منتان وأربعون كف فرنك (240.000) فرنك) أو بإحدى هاتين العقوبتين ولو أن الزواج لم يبرم وفقا للقانون.

-3 ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

4- يعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعهد بإبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين".

وهذا من التشريعات التي تبنت نظام التعدد لكن مع تقييده بشروط وهذا الموقف الأخير هو المتخد من طرف التشريع المغربي.

أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي

فإذا كان المشرع المغربي قد عالج موضوع تعدد الزوجات في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في الفصل 30 بشكل محتشم جدا حيث كان ينس على : 1- ذا خيف عدم العدل بين الزوجات لم يجز التعدد.

-2- للمتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها ولا يعقد على المرأة الثانية إلا بعد اطلاعها على أن مريد الزواج منها متزوج بغيرها".

وكذا التعديلات اللاحقة التي أنت سنة 1993 والتي لم تأت بجديد يذكر سوى أنها أصلت الحق للمرأة في إمكانية اشتراط عدم التزوج عليها كما جاء في الفصل 31 من قانون الأحوال الشخصية الملغى : للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها وأنه إذا لم يف الزوج يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح".

غير أن مدونة الأسرة التخدت موقفا أكثر جرأة عندما قتلت موضوع التعدد وإجراءاته والقيود الواردة عليه ضمن الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالزواج الذي خصصه المشرع للمواقع المؤقتة، وبالضبط في المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة، وهي التي سنخوض في تحليلها من خلال خطة البحث الآتية بعده.

ـــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BLh_SssS5Lc8jZsw8TSdkeXjZ1U0Bqo3/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0