عرض بعنوان انتظارات المتقاضي في ما له صلة بحكامة القضاء

إن الهدف من وجود القضاء هو تحقيق العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وحماية هذه الحقوق من كل تسلط أو تعدي، ولا يخفى على أحد دور تحقيق العدل بين الناس في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

عرض بعنوان انتظارات المتقاضي في ما له صلة بحكامة القضاء

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

إن الهدف من وجود القضاء هو تحقيق العدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وحماية هذه الحقوق من كل تسلط أو تعدي، ولا يخفى على أحد دور تحقيق العدل بين الناس في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وقد قامت الشريعة الإسلامية على أساس العدل حيث جعل الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل. وفي هذا السياق جاءت آيات قرآنية كثيرة تحث على العدل حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " ، وفي مقابل هذا فقد حذر الله سبحانه وتعالى من الظلم في آيات كثيرة من كتابه العزيز وجعله سببا في زوال الأمم وهلاكها فكم من أمة هلكت بسبب جورها وظلمها، حيث جاء في كتابه العزيز " وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 2، وقال أيضا " وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين .

وقد شكلت حماية المتقاضي ومحاولة تحقيق آماله وتطلعاته في جهاز القضاء أولوية من أولويات الدولة، وذلك نظرا لأهميتها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، إضافة إلى ترسيخ التوجه الذي تبنته الدولة في سبيل بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وهو ما جاء في تصدير دستور فاتح يوليوز 2011 والمتقاضي هو كل من يلج للقضاء و العدالة من أجل مطالبة بحقوقه أو الدفاع عن مصالحه

وقد شكلت الخطب الملكية الحجر الأساس في سبيل تحسين ضمانات المتقاضي ووضع السبل للوصول لحقوقه، وهذا ما يتضح من خلال مجموعة من الخطب من بينها خطاب للملك الراحل الحسن الثاني الذي جاء فيه ما يلي: " من المعلوم أن القضاء أصبح

يواجه تحديات جديدة سواء بالنسبة للمغرب أو غيره من البلدان، تحتم عليه ألا يتوانى عن المبادرة في مواجهتها إذا ما أراد أن يستمر في أداء رسالته النبيلة، وأن يكون قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن عليه بصفة خاصة أن يأخذ بعين الاعتبار تسارع و تعقد هذه التحولات، ليتمكن من معالجتها بما يلزم من استجابة وكفاية ".

كما يجب أن نشير إلى أن الملك محمد السادس أيضا قد ألقى مجموعة من الخطب التي توجب على القضاء القيام برسالته النبيلة وهي حماية حقوق وحريات الأفراد

والجماعات وضمان أمنهم وسلامتهم، حيث جاء في إحدى خطبه " والله تعالى نسأل أن يعينكم معشر القضاة على إقامة العدل بكل ما يتطلبه من استقلال واستقامة وكفاية واجتهاد وحماية لأمن وسلامة وحرمة المواطنين وكيان الأمة والدولة من كل عمل إجرامي أو إرهابي. فتلك سبيلكم إلى استحقاق شرف النيابة عن جلالتنا في تحمل مسؤولية القضاء، التي نناشدكم أن تتقوا الله في جسامة أمانتها. وذلك طريقكم لترسيخ ثقة المتقاضين ومصالحتهم مع القضاء، وإشاعة العدل الذي جعلناه قوام مذهبنا في الحكم، وغايته وعماد ما ننشده لشعبنا الحر الأبي من تطور ديمقراطي، وتماسك اجتماعي وتقدم اقتصادي والسلام عليكم ورحمة الله" 5. كما نص في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة سنة 2010 " وإننا نتوخى

من جعل القضاء في خدمة المواطن، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم".

وهذا قدم ميثاق إصلاح منظومة العدالة الكثير للمتقاضي حيث جعل من بين أهدافه الست الإستراتيجية الكبرى هدف تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والذي تفرعت عنه بدوره ست أهداف فرعية كلها تصب في منحى تقوية وحماية المتقاضي من قبيل نهج سياسة جنائية جديدة، تطوير سياسة التجريم، إرساء سياسة عقابية ناجعة، تعزيز ضمانات

المحاكمة العادلة، ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية، تحديث آليات العدالة الجنائية، وقد وضع الميثاق أيضا آليات مهمة لتنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع والوصول إلى النتائج المتوخاة منها.

بالإضافة إلى ذلك جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة في ضوء إصلاح منظومة العدالة بمجموعة من التوصيات من بينها تقوية الضمانات الدستورية الخاصة بمبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة عادلة.

ورصدا للتطور التاريخي الذي عرفه هذا الموضوع من خلال الدساتير الست التي شهدها المغرب يتبين أن جل هذه الدساتير منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 2011

عرفت تطورا ملحوظا، ومن خلاله تم التنصيص على مجموعة من الضمانات للمتقاضين حيث نص دستور 2011 في الفصل 118 حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و عن مصالحه التي يحميها القانون ".

وكذلك جاء الفصل الثالث والثلاثون من دستور 1992 مقتصرا على أنه يعين الملك القضاة طبقا لشروط المنصوص عليها في الفصل 82

كما أن دستور 1962 جاء مكتفيا بنص على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و أن هذا

الأخير يسهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة في الفصل 87

بخلاف دستور 1996 الذي نجده ينص في بابه السابع المخصص للقضاء والذي افرد

له ستة فصول دون التطرق لحقوق المتقاضين مكتفيا بالنص على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وأن هذا الأخير يقوم بالسهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة.

......

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FHCWQJHMY-0ByP1GW_lPYcm9wtRWu9bF/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0