المصالحة في الجرائم الجمركية
بما أن إدارة الجمارك تستطيع أن تتصالح مع المخالفين الذين يعبرون عن رغبتهم في ذلك طيلة مراحل النزاع منذ ضبط الجريمة إلى آخر لحظة تكون معروضة فيها أمام القضاء، فإن هذا ينتج عنه آثار قانونية تختلف حسب اختلاف وقت المصالحة التي يمكن أن تتم ما قبل صدور حكم نهائي أو بعد صدوره، كما تترتب عن المصالحة آثار مهمة في مواجهة الشخص المتابع من جهة، وإدارة الجمارك من جهة أخرى.
الفقرة الأولى: آثار المصالحة تجاه طرفيها
تختلف آثار المصالحة تجاه طرفيها باختلاف المرحلة التي تتم فيها فالآثار المترتبة عن المصالحة قبل صدور حكم نهائي في الموضوع (أولا)، ليست نفسها بعد صدور حكم نهائي (ثانيا).
أولا: آثار المصالحة قبل صدور حكم نهائي
تتجلى هذه الحالة في وقوع الصلح وإتمامه قبل إصدار حكم نهائي بالإدانة[2]، ويترتب على المصالحة الجمركية المبرمة والمصادق عليها قبول صدور حكم نهائي، انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة الجمركية، وذلك طبقا لما يقضي به الفصل 273 من م.ج الذي جاء فيه "... إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة".
عموما، تؤدي المصالحة ما لم يصدر في القضية حكم قضائي نهائي إلى سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبذلك تغل يد المحكمة عن مواصلة النظر في الدعوى،[3]، ولا خلاف في التشريعات التي تأخذ بمؤسسة الصلح في أنه في حالة إبرامه على وجه صحيح يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون[4]، حيث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصرية "... الصلح يعد في حدود تطبيق هذا القانون بمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح، ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية"[5]، وهو الأمر نفسه سلكته محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها والذي جاء فيه "... في حالة الصلح المبرم من طرق إدارة الجمارك، فإن طلب النقض يكون غير مقبول"[6]، وتطبيقا لذلك جاء في حكم صادر عن ابتدائية طنجة ما يلي: "... وحيث إن المحكمة ومن خلال حالة التلبس التي ضبط عليها المتهمين واعترافاتهما التمهيدية اقتنعت بثبوت جنحة الحيازة والجنحة الجمركية في حق المتهمين ويتعين التصريح بمؤاخذتهما من أجلها.
وحيث إن تنازل إدارة الجمارك عن مطالبتها الجمركية يفضي إلى سقوط دعواها العمومية.
وحيث يتعين التصريح تبعا لذلك بسقوط الدعوى العمومية بخصوص الجنحة الجمركية"[7]. وفي نفس الاتجاه سارت محكمة الاستئناف بطنجة في قرار لها "وحيث إنه فيما يتعلق بالجنحة الجمركية، فإن المؤسسة الأخيرة أبرمت صلحا مع المتهمين الأول والثاني وأدلت بمذكرة بتاريخ 27/06/2000 موقعه من طرف الآمر بالصرف، أوضحت فيها أنها تتخلى عن متابعتها للمتهمين المذكورين.
وحيث تنتهي الدعوى العمومية بإبرام مصالحة بين الجاني والمتضرر (273 م.ج).
وحيث إنه تبعا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول والثاني من أجل التهمة الموجهة لهما وتصديا الحكم سقوط الدعوى بشأنها"[8].
ومن جهة أخرى، تكتسب المصالحة قوة الشيء المقضي به، فلا يمكن متابعة المتصالح على الجريمة محل المصالحة.
كما أنها لا تحدث آثارها إلا بالنسبة لهذه المخالفة دون غيرها من الجرائم الأخرى التي تنسب إلى المتهم سواء كانت سابقة عليها أم لاحقة لها، كما هو الحال في الجرائم المرتبطة بالجريمة الجمركية[9].
وللمتابع أن يدفع بسبق المصالحة لرفض أي طلب جديد قد تتقدم به إدارة الجمارك، ويتعين على الجهة القضائية التي يدفع أمامها المتهم بسبق المصالحة أن تتأكد من ذلك[10].
وإذا كان للمتابع أن يدفع بسبق المصالحة في مواجهة إدارة الجمارك لرفض أي طلب جديد، فليس له بالمقابل تقديم أي طلب جديد، فبمجرد تنفيذ المصالحة لم يعد سائغا له توجيه احتجاج لإدارة الجمارك، أو رفع دعوى جديدة ضدها أو استئنافها أمام القضاء، هذا ما يستشف من الفصل 276 من مدونة الجمارك الذي جاء فيه "تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام الفصل 273 أعلاه، الأطراف بكيفية لا رجوع فيها، ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن..."[11]
أما بالنسبة للإدارة الجمركية فبعد إبرام المصالحة والمصادقة عليها، يسقط حقها في متابعة المخالف للقوانين والأنظمة الجمركية جنائيا، فالدعوى العمومية تنقضي بالمصالحة (المادة 4 ق.م.ج) ولا يمكن الاستمرار في إجراءاتها أمام القضاء.
فإذا كان ملف الدعوى على مستوى إدارة الجمارك حفظ، وإذا كان على مستوى النيابة تطلب إدارة الجمارك حفظه، وإذا كان على مستوى جهات الحكم تقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب المصالحة، فهي توقفها سواء في المرحلة الابتدائية أم المرحلة الاستئنافية ما لم يصدر حكم نهائي في النازلة[12].
ونشير إلى أن جواز المصالحة بعد تحريك الدعوى العمومية، يؤدي إلى حرمان الجهاز القضائي من سلطته في البث في القضية المعروضة أمامه مما يشكل خرقا لمبدأ فصل السلط[13].
وإذا كان المشرع المغربي اقتبس هذه الأحكام من المشرع الفرنسي فإنه لم يساير التعديلات التي عرفتها المصالحة الجمركية في القانون الجمركي الفرنسي، بحيث لا تعتبر المصالحة الجمركية صحيحة بعد إثارة الدعوى العمومية إلا بموافقة السلطة القضائية، وهذه الموافقة تصدر عن النيابة العامة إذا كانت الجريمة تستوجب عقوبات مالية فقط[14].
ويمكن التساؤل عما هو الحل في حالة انعقاد المصالحة وأصبحت نهائية وامتنع الملزم عن تنفيذ التزامه بسداد مقابل الصلح.
لقد اختلف الفقه في الإجابة عن هذه الإشكالية، فمنهم من ذهب إلى القول بإمكانه تنفيذ المصالحة جبرا[15].
وبين من يؤكد حق الإدارة والنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية من جديد، لأنه بانتقاء مقابل التصالح ينتفي قيام المصالحة[16].
والظاهر هو أنه في هذه الحالة، فيمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بفسخ العقد، والرجوع إلى الوضع الأولى هذا الأمر يتماشى مع مقتضيات الفصل 1115 من ق.ل.ع.
فتطالب الإدارة بمتابعة المعني بالأمر، وهو ما يخول لها المطالبة أيضا بالإكراه البدني[17]
أما في حالة الرفض الجزئي للمصالحة؛ أي عند عدم الموافقة على بعض بنود هذه المصالحة، حيث يجوز للإدارة في هذا الصدد أثناء عرض المصالحة للمصادقة أن تحدد مبلغ جديد للغرامة[18].
ثانيا: آثار المصالحة بعد صدور حكم نهائي
تترتب على المصالحة الجمركية المبرمة بعد صدور حكم نهائي، طبقا للفصل 273 من م.ج، سقوط جميع العقوبات، باستثناء عقوبتي الحبس والتدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 220 من مدونة الجمارك وهذا الأمر نجد تطبيقا له في قرار لمحكمة النقض الفرنسية "الصلح بعد الحكم القضائي لا يمتد أثره إلا بالنسبة للعقوبات المالية..."[19].
أما بخصوص المشرع المصري، فإن المصالحة التي تنعقد بعد صدور حكم نهائي تؤدي إلى وقف تنفيذ أية عقوبة شملها الحكم كيفما كانت، بل ويمتد أثر الوقف إلى كافة آثار الحكم.
وبصفة عامة فإن المصالحة الجمركية في القانون الجمركي المصري تؤدي إلى سقوط الحكم ومحو آثاره الجنائية[20].
أما المشرع الفرنسي، وبعد تعديل المادة 16 من قانونه الجمركي، لم تعد المصالحة جائزة بعد النطق بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك نظرا لمساسها بحجية الأحكام القضائية[21].
وقد برر أحد الفقهاء[22] إمكانية إبرام المصالحة بعد صدور حكم في النزاع، على أساس أن هذه المصالحة تتعلق بجرائم لا تثير الشعور العام، لأنها جرائم صناعية ارتبط ظهورها بالتطور الاقتصادي الذي عرفه المجتمع، وبالتالي فإن إجراء المصالحة شأنها لا يشكل أي مساس بالنظام العام.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تتضمن المصالحة، سواء قبل صدور الحكم أم بعد صدوره إرجاع البضائع إلى الظنين أو الأظناء أو عندما يتعلق ببضائع متنازع بشأنها ولم يتم حجزها، ففي هذه الحالة يكون للمصالحة أثر مثبت لحق الظنين على هذه الأشياء، ولذا يتعين على إدارة الجمارك أن ترفع يدها عنها.
إلا أن استرجاع المحجوزات لا يعفي الظنين من أداء الرسوم والمكوس غير المدفوعة والمستحقة عن هذه البضائع.
أما عندما تتضمن المصالحة التخلي عن البضائع المتنازع عليها لصالح الإدارة، فإن الرسوم والمكوس المتعلقة بهذه البضائع تصبح غير مستحقة الأداء[23]
وتجدر الإشارة إلى أن المصالحة مرتبطة بالجنح والمخالفات الجمركية، دون غيرها من المتابعات التي قد تكون أثيرت إلى جانبها، فلا تنسحب آثارها على ما يرتبط بها من جرائم الحق العام، طالما أن دعوى الجمارك تعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى العمومية من حيث عناصرها القانونية.
الفقرة الثانية: آثار المصالحة تجاه الغير
القاعدة في القانون المدني وخاصة الفصل 228 من ق.ل.ع. أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الأجنبي عنه، بحيث لا ينتفع بها ولا يضار منها.
ويطرح تساؤل هنا عن مدى انطباقه هذه القاعدة على المصالحة الجمركية؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال ما يلي:
أولا: المصالحة لا تنفع الغير
إن المصالحة المبرمة مع إحدى المخالفين للقوانين والأنظمة الجمركية، لا تشكل عائقا أمام المحكمة للحكم على باقي الأشخاص الآخرين الذين ساهموا معه في ارتكاب الجريمة أو شاركواه في ارتكابها، وذلك طبقا للفصل 276/1 من م.ج الذي جاء فيه "... ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة أحكام الفترة الثانية من الفصل 217 أعلاه...".
فهذا المقتضى ناتج عن الطبيعة العقدية للمصالحة، وما يستتبع ذلك من خضوعها لمبدأ نسبية العقود، بحيث لا تنتج آثارها سوى في مواجهة المتعاقدين ولا تمتد إلى الغير الأجنبي.
ولقد أثير التساؤل في المجال الجمركي حول ما إذا كان على القضاء عند تقدير الجزاءات المالية، أن يأخذ بعين الاعتبار ما دفعه المتهم المتصالح أم أنه بحكم على باقي المتهمين دون خصم حصة المتهم المتصالح مع الإدارة الجمركية.
أجاب القضاء الفرنسي على هذا التساؤل بقوله، إنه على الفاعلين الآخرين والشركاء دفع الجزاءات المالية كاملة بالتضامن فيما بينهم بدون خصم حصة المتصالحين، وللإدارة عند تحصيل العقوبات المالية أن تخصم المبالغ التي سبق أن حصلت عليها من المتهم المتصالح معها[24].
وهو نفس الموقف الذي سار عليه المشرع المغربي من خلال تأكيده على أنه يجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية المستحقة دون أن تخصم منه المصالحات المبرمة مع الشركاء في الجنح أو المخالفات والمتواطئين، غير أن تحصيل مبلغ هذه العقوبات من طرف الإدارة لا يمكن أن يتابع عنه إلا بعد إسقاط نصيب الشركاء والمتواطئين المبرمة المصالحات معهم[25].
أما في الحالة التي تبرم فيها المصالحة بعد صدور حكم نهائي فالأمر يختلف، ذلك أنه حسب مقتضيات الفصل 213 من م.ج، فإن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة، يلزمون على وجه التضامن بالمصادرة أو المبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف وطالما أن كل المتابعين ملزمون بالعقوبات المالية على وجه التضامن، فإنهم ملزمين أيضا بمبالغ المصالحات خاصة إذا علمنا أنها تكون عادة أقل منها[26].
ونشير إلى أنه إذا كان الفاعلون الآخرون والشركاء مسؤولين جنائيا عن الجنح والمخالفات التي يساهمون في ارتكابها فالأمر يختلف بالنسبة للكفلاء حيث جعلهم القانون مسؤولين بالتضامن عن دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على مرتكبي الجنح أو المخالفات الذين استفادوا من كفالتهم[27]
وبذلك، فمسؤولية الكفلاء لا تتعدى الجانب المدني، فمن الطبيعي إذن أن يستفيدوا من المصالحة التي يبرمها المخالف بحيث يتحررون من التبعة الملقاة على عاتقهم بمجرد انعقادها، لكن بشرط أن ينفذ المتابع المتصالح مع إدارة الجمارك التزاماته المترتبة عن المصالحة.
ثانيا: المصالحة لا تضر الغير
فإذا كانت المصالحة لا تنفع الغير، فهي أيضا لا تضره، فلا ينتج عنها ضرر لغير عاقديها وهذه القاعدة تجد أساسا لها في قانون الالتزامات والعقود.
وعليه، فإذا ما أبرم أحد المتابعين مصالحة مع الإدارة الجمركية فإن شركائه والمستفيدين من الغش والمسؤولين مدنيا، لا يلزمون بما يترتب على ذلك التصالح من الآثار في ذمة المتابع الذي أبرمها.
كما لا تجوز للإدارة الجمركية الرجوع إلى أي منهم عند إخلال المتابع بالتزامه، ما لم يكن من يرجع إليه ضامنا له أو متضامنا معه، أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه[28]
أما إذا اشترط عقد المصالحة مصادرة البضائع التي حجزت لفائدة إدارة الجمارك فإن آثار فقد الملكية يسري في حق المالكين الأصليين ولا يمكن لهم الحصول عليها نهائيا لأنها قد قامت بشأنها مصالحة بين الإدارة والناقل أو الإدارة والمعشر[29].
ويجد هذه الاستثناء مبرره في الأثر الناقل للمصالحة، إذ تنقل ملكية الأشياء المصادرة أو المتخلى عنها، لصالح إدارة الجمارك بمجرد إتمام المصالحة.
وهنا يكمن الاختلاف بين المصالحة في المادة الجمركية والصلح في القانون المدني، فإذا كان للمصالحة الجمركية أثر ناقل فإن للصلح المدني أثر كاشف[30]، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها[31].
وفي حالة وفاة مرتكب الجنحة أو المخالفة الجمركية الذي أبرم المصالحة مع إدارة الجمارك دون أن يؤدي ما يجب عليه أداؤه لفائدتها بمقتضى هذه المصالحة، ففي هذه الحالة واستنادا لمقتضيات الفصل 265 من مدونة الجمارك، جاز لإدارة الجمارك أن تستخلص دينها بمقتضى عقد المصالحة في مواجهة الخلف العام للهالك.
وعلى العموم فإن إدارة الجمارك تكون مستعدة دائما لقبول عروض المخالفين للقانون الجمركي ومستعدة لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة ليس لأنها متسامحة بطبيعتها، ولكن لأن القانون الجمركي بطبيعته قانون نفعي ومالي يشجع على جلب المصالح حتى من المخالفين لتشريعه مادام في ذلك إغناء وإثراء للخزينة العامة[32].
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن النفقات الناتجة عن إبرام المصالحة كنفقات الخبرة والتنقل للضنين، يتحملها الأضناء المستفيدين من المصالحة[33].
وفي جميع الأحوال لا تجوز للمصالحة أن تفوق حدود الجزاء المقرر قانونا عن ارتكاب تلك المخالفات أو الجنح، أو تقل عن مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص من أدائها[34]، وعموما ينهي الصلح المصادق عليه النزاع بالنسبة لتطبيق الجزاءات الجنائية ويكون مثل هذا الصلح سببا في انقطاع التقادم[35] ويتعرض للنقض الحكم الذي قضى بتوقيع العقوبة وأمر بإيقاف تنفيذها على الرغم من أن الصلح قد تم قبل صدور الحكم النهائي[36].
[1] - انظر بهذا الخصوص، هوبركارتيري: "العقوبات"، تعريب موسى عبود: مقال منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 65-66 و 66 السنة 1964، ص:191.
[2] - انظر فؤاد أنوار: "التخليص الجمركي للبضائع في التشريع المغربي" م.س ص:508.
[3] - انظر بهذا الخصوص، أحسن بوسقيعة: "المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص" م.س ص:206.
[4] - انظر بهذا الخصوص نبيل لوقباوي: "الجرائم الجمركية دراسة مقارنة" م.س.ص:487.
[5] - قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 21/05/1989 أورده نبيل لوقباوي المرجع نفسه ص:488.
[6] - « …En cas de transaction souscrit au préalable apurés de l’administration des douanes le pouvoir en cassation est irrecevable… »
قرار أورده عبد الوهاب عافلاني: "القانون الجنائي الجمركي" م.س ص:219.
[7] - حكم المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 1709 بتاريخ 26/09/2008 في الملف الجنحي عدد 1695/08/23 أورده مسعود كربوب "خصوصية القواعد الموضوعية والإجرائية للجنح الجمركية المتعلقة بالمخدرات" م.س. ص:70.
[8] - قرار محكمة الاستئناف بتطوان، عدد 4749 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2000، أورده عبد الوهاب عافلاني: "القانون الجنائي الجمركي" م.س. ص:220.
[9] - راجع محمد عبد الله عمر: "الموسوعة الشاملة في التشريع الجمركي والمنازعات القضائية"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، سنة 1978، ص:201.
[10] - انظر بهذا الخصوص، أحسن بوسقيعة: "المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص" م.س ص:27.
[11] - انظر، زين الاسم الحسين:"خصوصية القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي" م.س ص:85.
[12] - للاطلاع أكثر، راجع ريمان عزيزة: "المنازعات الجمركية" م.س ص:41.
[13] - انظر بهذا الخصوص زين الاسم الحسين: "خصوصية القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي" م.س ص:104.
[14] - للتوسع أكثر انظر محمد الشلي: "المصالحة في التشريع الجنائي المغربي" م.س. ص:60.
[15] - انظر بهذا الخصوص، أحسن بوسقيعة: "المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص" م.س ص:205.
[16] - أورده زين الاسم الحسن: "خصوصية القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي" م.س ص:88.
[17] - راجع امحمد برادة غزيويل: "مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة" مركز التكوين الجمركي سنة 2008/2007 ص:263.
[18] - راجع فؤاد أنوار: "التخليص الجمركي للبضائع في التشريع المغربي" م.س ص:511.
[19] - قرار محكمة النقض الفرنسية
Crim 26 Avr 1955, Bull.Crim, N°201.
وقد سارت أيضا في قرار لها سابقا.
« …Le Droit de transaction réservé a l’administration lui permet de faire remise avant au après jugement même définitif, de tout ou partie des peines peinerais, en courues ou prononcées par les tribunaux d’arrêter l’action publique quand au peines corporelles tand que le jugement n’est pas définitif… »
- Voir : Crim 12 Mai 1939, d.h.1939, 404.
قرارات أوردها، عبد الوهاب عافلاني: "القانون الجنائي الجمركي" م.س ص:222.
[20] - راجع أحمد فتحي سرور: "الجرائم الضريبة والنقدية" دار النهضة العربية القاهرة، 1960، ص:272.
[21] - انظر محمد الشلي: "المصالحة في التشريع الجنائي المغربي" م.س ص:185.
[22] - انظر بهذا الخصوص، أحسن بوسقيعة: "المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص" م.س ص:208.
[23] - انظر الفصل 275 من م.ج.
[24] - انظر بهذا الخصوص، أحسن بوسقيعة: "المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص" م.س ص:26.
[25] - انظر الفصل 217 من م.ج.
[26] - راجع عبد الوهاب عافلاني: "القانون الجنائي الجمركي" م.س ص:227.
[27] - جاء في الفصل 230 من م.ج ما يلي: "يلزم الكفلاء بقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية، وغيرها من المبالغ الواجبة على الملزمين الذين كفلوهم".
[28] - انظر بهذا الخصوص زين الاسم الحسين: "خصوصية القانون الجنائي الجمركي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي" م.س ص:104.
[29] - للتوسع أكثر راجع ريمان عزيزة: "المنازعات الجمركية" م.س ص:41.
[30] - انظر بهذا الخصوص، أحسن بوسقيعة: "المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص" م.س ص:224.
[31] - انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" الجزء الخامس الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان 2000، ص:585.
[32] - راجع بهذا الخصوص ريمان عزيزة: "المنازعات الجمركية" م.س ص:42.
امحمد برادة غزيويل: "مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة وفق آخر تعديل شرح وتعليق" م.س ص:261 وما بعدها.
[33]- راجع الفصل 277 من م.ج و الموقع الالكتروني التالي: . gov.ma www.douanes
[34] - انظر فؤاد أنوار: "التخليص الجمركي للبضائع في التشريع المغربي" م.س ص:512.
[35] - قرار صادر عن استئنافية الرباط، عدد 4595، الصادر بتاريخ 28/01/1955، منشور في قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، من إعداد العربي المجبود منشورات المعهد العالي للقضاء ص:428.
3- وفي هذا الإطار جاء قرار لمحكمة النقض الفرنسية:
« …La transaction concédée par L’administration éteint l’action pour l’application des peines et l’action pour l’application des sanctions fiscales… »
قرار أورده عبد الله ولد: "مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع اجتهاد القضاء المغربي والمقارن" م.س ص:191.