یعتبر النشاط البنكي نشاطا أساسیا في الحیاة الإقتصادیة والمالیة لأي دولة ، وقد عرفت المؤسسات البنكیة بالمغرب في السنوات الأخیرة تطورات سواء من جانب آلیات عملھا أو من حیث تدخلھا ، إذ لم تعد ھذه المؤسسات حبیسة دورھا التقلیدي الذي كانت تؤدیھ في تنمیة الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة المتمثلة في تلقي الودائع من العموم ومنح القروض لفئات إجتماعیة معینة وفق سیاسة تأطیریة ترسمھا 1 وتحددھا الدولة ینبني علیھ الإقتصاد وقد بات من المستحیل تصور فالبنوك تشكل الأساس الذي .
ودخول نظام العولمة الذي عمل على تكسیر الحدود ، الإقتصاد في غیاب عقود التجارة الدولیة البنوك في زمننا المعاصر فالبنوك الیوم تعد من أھم المنشآت . في وجھ السلع والبضائع معززا من مكانة فالقطاع البنكي كما سبق الذكر یشكل صلب الإقتصاد یؤثر فیھ ویتأثر بھ ینبغي نھج ولتحقیق ماسبق . ،وھو الأمر الذي فطن إلیھ المشرع المغربي من خلال سیاسة إقتصادیة تنمویة تتمیز بالحكامة المالیة 2014 ، حیث نجد كل من مؤسسات الإئتمان 12.103 الصادر سنة القانون البنكي الحالي رقم والھیئات المعتبرة في حكمھا .
إذ جاء في المادة 11 من القانون السالف الذكر مایلي :“تعتبر ھیئات معتبرة في حكمھا مؤسسات الإئتمان، في مدلول ھذا القانون مؤسسات الآداء وجمعیات السلفات الصغرىوالبنوك الحرة ، ،والشركات المالیة وصندوق الإیداع والتدبیر“ إلا أنھ تماشیا مع موضوع الدراسة سنقتصر على دراسة النظام القانوني لمؤسسات الآداء إنطلاقا من القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا حیث جاء تعریف. 15 كما یلي «مؤسسات الأداء ھي التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات مؤسسات الأداء في المادة 16 بعده عملیات الصرف مع التقید بأحكام یمكن لھا كذلك مزاولة. الأداء المشار إلیھا في المادة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل المشرع في المادة 16 العملیات التي یمكن وحدد.» لمؤسسات الاداء القیام بھا 10 مؤسسات آداء معتمدة من طرف بنك على ویتوفر المغرب حالیا. 3 ، المغرب وحسب بعض المستجدات نجد أنھ تمت إضافة ثلاث مؤسسات أخرى والتي تم إعتمادھا كما تجدر. لیصبح العدد الإجمالي ، كذلك من طرف والي بنك المغرب 4 13 مؤسسة معتمدة ، وستر نیوز : وفا كاش ، ومن بین ھذه المؤسسات نجد خاصة بھا الإشارة إلى أن لكل مؤسسة فروع ، موني جرام pay ، أوروصول ، البرید كاش ، ترونسفیر إكسبریس ضمان كاشplus ، كاش ، إذ تختص ھذه المؤسسات في تحویل ونقل الأمولا والتي تم إستحداثھا بمقتضى ، . ... top الجدید القانون البنكي ولكن قبل صدور ھذا القانون الجدید نجد أنھ كانت ھناك محطات تاریخیة مر بھا ھذا الأخیر والتي تتمثل في المراحل التاریخیة الذي شھد قطاع مؤسسات الإئتمان بالمغرب ، مند الإستقلال ،وقد عرف تطورا من خلال عدد من الإصلاحات التي كانت ترمي إلى ترشید طریقة عمل الأسواق ، وذلك بالموازة مع تحریر النشاط البنكي في بلادنا .
وتمثلت أولى ھذه الإصلاحات في القانون البنكي لسنة 1967 ، حیث صدر المرسوم الملكي 5 رقم 66-1067بتاریخ 21 أبریل 1967المعتبر بمثابة قانون یتعلق بالمھنة البنكیة و القرض إذ اعتبر ، ، ونص على إحداث مجلس استشاري یدعي أول قانون یخضع لممارسة المھنة البنكیة للحق العام الدور المخول للسلطات مجلس القرض و السوق المالیة یرأسھ وزیر المالیة بالاضافة إلى تقویة - خاصة في مجال . مراقبة المھنة البنكیة - منھا بنك المغرب بموجب قانونھ الأساسي النقدیة ففي سیاق الإصلاح التشریعي الواسع الذي عرفھ مجال المال والأعمال بالمغرب في فترة التسعینات لمواكبة التطور الذي عرفھ ا قتصاد الدولي و خاصة الجانب التجاري ، صدر الظھیر المعتبر بمثابة قانون رقم 147.93.1 المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتھا بتاریخ 07 یولیوز 1993 ، الذي جاء لیقنن النشاط المالي ، استجابة لمتطلبات ھذه المرحلة .
مع تكریس مبدأ الشمولیة الذي مكن من وضع حد للفصل بین مجالات أنشطة كل من بنوك الإیداع وبنوك الإستثمار وبنوك التنمیة ، وتوسیع نطاق التشاور و إدخال بعض التدابیر الرامیة إلى الحفاظ أكثر على مصالح الزبناء . مع الإشارة إلى أن ھذا القانون استوحي بشكل أساسي من القانون البنكي الفرنسي الصادر بتاریخ 24 ینایر 1984 وفق ما تم تعدیلھ لاحقا . وفي خضم الإصلاح التشریعي صدر الظھیر رقم 178.05.1 بتنفیذ القانون رقم المتعلق 03.34 2006 . 14 فبرایر بمؤسسات الإئتمان و الھیئات المعتبرة في حكمھا بتاریخ فقد شكل ھذا القانون ، الذي لأغى ظھیر 7 یولیوز 1993 منعطفا حاسما في تاریخ المنظومة البنكیة في بلادنا ، وذلك من خلال القیام بتحدید دقیق لأنشطة البنوك و لصلاحیات سلطات الوصایة و الرقابة و وضع قانون خاص منظم للقطاع البنكي ، و تعزیز دور بنك المغرب و إستقلالیتھ في الإشراف على النظام البنكي وتوسیع سلطاتھ ، بجعل جمیع المؤسسات المالیة خاضعة لھ.
وبتالي فقد بلغ القانون 03.34 الذي تمیز بإضافات ھامة خاصة في تعزیز الإستقرار المالي، مستویات متقدمة في تطبیق وجب الحفاظ علیھا باعتبارھا مكتسبا أساسیا . إلا أن التطورات الإقتصادیة و الإجتماعیة التي عرفھا المغرب في السنوات الأخیرة أدت إلى تعدیل ھذا القانون سنة 2014 بموجب قانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الھیئات المعتبرة في حكمھا و الذي جاء بالعدید من المستجدات القانونیة في تعزیز صلابة القطاع المالي المغربي وقدرتھ على الصمود أمام المخاطر المتعلقة بتداعیات الأزمة المالیة على الصعید الدولي و خاصة على صعید القارة الإفریقیة تم تعزیز أداء وصناعة المنظومة البنكیة المغربیة في دور مقتضیات مقررات بازل .
وبناءا على ذلك یمكن القول أن الإصلاحات القانونیة و التنظیمیة التي یعرفھا القطاع البنكي والمالي ببلادنا و التي ھمت مجموعة مكونات المنظومة المالیة التنظیم للقطاع وترمي لترسیخ العصرنة و. وتدبیر المخاطر من أجل مواجھة رھانات التنمیة الوطنیة و الإستجابة لمتطلبات الحكامة الجیدة 7 الشمولیة . وتحظى دراسة موضوع النظام القانوني لمؤسسات الأداء في القانون البنكي بأھمیة قصوى سواء من الناحیة النظریة أو من الناحیة العملیة . فمن الناحیة النظریة : فیعتبر موضوعنا الذي نحن بصدد دراستھ ، موضوع حدیث النشأة بحیث . ، إ
ضافة إلى ذلك نجدنقاشات لم نجد العدید من الكتابات قد تحدثوا عنھ أو تطرقوا إلیھ بتفصیل وجدالات بین الباحثین والفقھاء المتخصصین في ھذا المجال . أما من الناحیة العملیة : فیلاحظ تزاید ھذه المؤسسات على المستوى العملي نتیجة للتطور الذي شھدتھ البلاد سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو التكنولوجي .
ھذا فضلا عن كون المعالمات المالیة جلھا أصبحت تمر عبر قنوات مؤسسات الأداء ، ولا یقتصر دور ھذه المؤسسات على خدمات حیث رخص لھا المشرع بتلقي ، الأداء فقط بل تلعب دورا مھما في عملیات تحویل الأمولا التشریعیة المتعلقة بالصرف كما یمكنھا وإرسال الأمولا من و إلى الخارج شریطة التقید بالنصوص رھن تصرف الزبناء . إرسال وتلقي الأمولا داخل التراب المغربي ووضعھا بعد أن تطرقنا الى لأھمیة الموضوع سوف ننتقل إلى إقصاء بعض المواضیع التي لا تدخل في مجال مؤسسات الأداء .
عملیة الإقصاء :
یعتبر القطاع المالي و البنكي بالنسبة للاقتصاد على المستویین الدولي و الوطني قاطرة للنمو الصناعي و التجاري ، و القطاع البنكي یمثل جزءا أساسیا من النظام الاقتصادي یتأثر بھ و یؤثر فیھ، إذ تلعب مؤسسات الإئتمان و الھیئات المعتبرة في حكمھا دورا أساسیا في الاقتصاد المغربي.
و تتحدد أنواع مؤسسات الإئتمان و الھیئات المعتبرة في حكمھا في مؤسسات الإئتمان و الھئیات المعتبرة في حكمھا و من بینھا نجد : المؤسسات البنكیة التي تنقسم إلى البنوك العامة و البنوك الخاصة و التشاركیة بالاضافة ھناك شركات التمویل و شركات الأداء و ھذه الاخیرة ھي موضوع التحلیل و الدراسة . كما سبق الذكر فإن القانون البنكي الجدید 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا ینظم مجموعة من المؤسسات البنكیة وكذا مؤسسات الائتمان والتي تذخل في حكمھا مؤسسات آخرى كجمعیات وسیطة في مجال تحویل الامولا ، وصندوق الضمان المركزي ، ومؤسسات الاداء، وصندوق الإیداع والتدبیر ، بالإضافة إلى الابناك الحرة .وما یھمنا وجمعیة السلفات الصغرى ، لموضوع دراستنا ھي مؤسسات الآداء .
نحن في ھذا الصدد والذي إرتئینا أن نخصصھ الدوافع الشخصیة : فدراستنا لھذا الموضوع لم یأتي بمحض ، الصدفة ، بل نظرا لأھمیتھ التي یكتسبھا بإعتباره یھدف إلى تزاید مؤسسات الأداء وھو بالضبط ما دفعنا کطلبة باحثین وأثار فضولنا وزاد إلحاحنا بغیة فھم الوعاء القانوني لمؤسسات الأداء في القانون البنكي المغربي .
و من خلال الوقوف عند النصوص القانونیة المنظمة لھذه المؤسسات ، وتحلیلھا مع إبراز مظاھر الإنسجام أو عدمھ من أجل فھم المعلومات وإستیعابھا جیدا خصوصا مكامن الخلل والقصور المتواجدة بھا بالإضافة إلى معرفة موقف الفقھ والقضاء بخصوص الإشکالیة التي یثیرھا ھذا الاخیر . ومن آھم الدواعي لاختیارنا لھذا الموضوع و ما سجلناه م ن ندرة البحث في القانون البنكي إذ ، القانون تظل المؤلفات والبحوث والدراسات المستضیفة ، ھزیلة الحجم والمضمون مقارنة مع طبیعة البنكي وأھمیتھ الكبرى . لذلك قررنا البحث في موضوع لھ ارتباط وثیق بھذا القانون بحیث اخترنا دراسة الجانب المتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات الاداء في القانون المغربي ھذا فضلا عن الاھداف المحققة في ھذا الإطار ونقصد بھا تلك التي تتمثل في تحقیق التوازن بین المصالح المتجاذبة و بین مودعیین یساھمون في زیادة حجم الأصول السائلة لمؤسسات الائتمان. إن النتائج المتوخاه من خلال دراستنا لھذا الموضوع تكون بالاساس في معرفة العملیات وطرق الإستغلال لھذه المؤسسات ، بالاضافھ الى الرقابھ التي تمارس على ھذه المؤسسات بشقیھا الداخلي والخارجي وكذا أنواع الضمانات التي توفرھا لحمایة زبنائھا، ولمعرفة أثارھا على الإقتصاد الوطني .
تتمحور الإشكالیة الرئیسیة لموضوع بحثنا حول معرفة إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظیم مؤسسات الأداء في القانون البنكي المغربي لضمان أرضیة ملائمة تسایر التطور الاقتصادي لقیامھا بأدوارھا التنمویة ، وضمان سلامة الإستقرار المالي . وبطبیعة الحال تتفرع ھذه الإشكالیة في عمومھا إلى العدید من التساؤلات الجز ئیة التي نتساءل من خلالھا عن ماھو الإطار العام لمؤسسات الأداء في القانون البنكي؟ ، وماھي الأحكام المنظمة لھا وكیفیة اعتمادھا ؟ ، ثم ماھي الجھات المتدخلة في مراقبتھا؟ وكذا التساؤل عن العملیات التي تقوم بھا مؤسسات الأداء والحمایة المخولة للزبناء؟ وأنواع العملیات والإستثناءات الواردة علیھا؟ وأخیرا الحمایة. المقررة لھا في القانون البنكي؟ التقسیم : تتوزع دراستنا لموضوع " النظام القانوني لمؤسسات الأداء في القانون البنكي " إلى فصلین ، ، حیت خصصنا الفرع الأول منھ نتناول في أولھما الإطار العام لمؤسسات الأداء في القانون البنكي الثاني الجھات للأحكام المنظمة لمؤسسات الأداء وكیفیة اعتمادھا في حین تناولنا من خلال الفرع المتدخلة في مراقبة مؤسسات الأداء .
أما الفصل الثا ني من ھذه الدراسة ، فقد سلطنا الضوء من خلالھ على العملیات التي تقوم بھا ھذه المؤسسات والحمایة المخولة للزبناء ، وذلك بالوقوف على أنواع العملیات والإستثناءات الواردة علیھا ، إذ یتطلب الأمر معرفة العملیات الأصلیة والإستثنائیة التي تمارسھا ھذه المؤسسات في الفرع الأول ، والتركیز كذلك على الحمایة المقررة في القانون البنكي كفرع ثاني من خلال الوقوف على ، وذلك وفق الخطة التالیة : ، ، وكذلك مسؤولیة البنك إتجاه الزبون الحمایة الممنوحة للزبناء
الفصل الأول : الإطار العام لمؤسسات الأداء في القانون البنكي.
الفصل الثاني : العملیات التي تقوم بھا مؤسسات الأداء والحمایة المخولة للزبناء .