الشكاية المباشرة في القانون المغربي

الشكاية المباشرة (و تسمى الإدعاء المباشر) هي وسيلة حددها المشرع للحد من سلطة الملائمة التي أعطاها للنيابة العامة، و قد نص عليها المشرع المغربي في الفصول من 92 إلى 98 من قانون المسطرة جنائية المغربية.

الشكاية المباشرة في القانون المغربي

تجد الشكاية المباشرة سندها في الفصل 92 من قانون المسطرة الجنائية المغربية الذي ينص:

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.​​​​​​​

شروط و آثار الشكاية المباشرة في القانون المغربي:

- أن تكون الجريمة الجريمة تدخل في اختصاص قاضي التحقيق سواء ما يدخل في الإختصتص الذي يلزمه القانون أو الإختصاص الإختياري.

- أن ينصب المتضرر نفسه مطالب بالحق المدني.

- أن يحدد مقدم الشكاية المباشرة فصول المتابعة.

- أن يعطي المصاريف القضائية (الخبرة، ...) و مقدار الغرامة التي تحدد في حالة لم ينجح التحقيق لتقصير من المدعي، لكن يمكنه المطالبة بالمساعدة القضائية إن توفرت فيه شروطها و يعفى من المصاريف كما نصت عليه المادة 95 من نفس القانون

يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية، ما لم يكن محصلاً على المساعدة القضائية، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، ويحدد له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي.

- المطالب بالحق المدني يحرك الدعوى فقط و تصبح النيابة العامة طرفا إجباريا فيها تمارس الدعوى و طرق الطعن فيها.

المادة 93 من قانون المسطرة جنائية:

يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.

يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول.

لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق.

إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمراً معللاً.

يمكن للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية أو لا تبررها المستندات المقدمة، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث.

يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، مع مراعاة المادة 118 وإطلاع الشهود على مقتضياتها، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين.

What's Your Reaction?

like
5
dislike
0
love
6
funny
0
angry
1
sad
3
wow
0