يتفرع القانون المدين في الانظمة الغربية الى قسمي ، مها قسم المعامالت و قسم 1 الاحولا الشخصية ؛ هذ ا الاخري، هيتم ب تنظ ي م عالقة الفرد بأرسته من زواج وطالق ووصية ومرياث وغري ذلك من جوانب الارسة، التي كان ينظمها في المغرب قانون أو مدونة الاحولا الشخصية منذ سنة 1957 الى حدود سنة 2004 ،حيث استبدلت بمقتىض مدونة الارسة . في حني ينظم قسم المعامالت عالقة خمتلف الاشخاص من حيث المال ؛ أو بعبارات أخرى، يقصد بقسم المعامالت المالية خمتلف القواعد القانونية التي تنظم العالقات بني الافراد من حيث المال.
.بالرجوع ملختلف المراجع التي اهتمت بالموضوع، يتبني لنا أن الفقه مل يتفق على تعريف واحد للالم ؛ حيث تذهب النظرية التقليدية الى أن للالم مفهوم واسع يشمل الاشياء التي هلا قيمة اقتصادية سواء كانت منقولة أو غري منقولة وتعرف بالامولا المادية، كام يشمل الحقوق التي يمكن أن ترتتب على هذه الاشياء وتعرف بالامولا غري المادية . في مقابل ذلك، تذهب النظرية الحديثة الى أن الامولا تقترص على الحقوق ذ ات القيمة الاقتصادية التي يمكن أن ترتتب على الاشياء، في حني أن الاشياء هي المحال التي تقع عليها الحقوق وتكون ركيزة هلا. ولعل أغلب الترشيعات الحديثة أخذت هبذه النظرية. ويذهب الاستاذ السنهوري الى أن الحق في المعامالت مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون للفرد، وهو إما حق عيني أو حق شخيص، وهذا الاخري هو اللاتزام، ويسمى حقا إذا نظر إليه من جهة الدائن، ودينا إذا نظر إليه من جهة المدين. وقد ترتب على الاوضاع الاقتصادية والتقدم التكنولوجي ظهور نوع ثالث من الحقوق المالية، وهو ما يصطلح عليه بالحقوق المعنوية، وتعرف أيضا بالحقوق الذهنية. وتتمثل هذه الحقوق في الملكية الادبية أو الفنية أو الصناعية. هذه الحقوق الاخرية تنظمها ترشيعات خاصة ويكتفي في القانون المدين بالاشارة إليها فقط.
إذا كان للقانون المدين مفهوم واسع فيام مىض فإنه بصدور مدونة نابليون لسنة 1804 أصبح له مفهوم تقني حمدد وأضحى نطاقه يقترص على هذا التقنني ؛ وإن كنا نالحظ أن معظم الدول الغربية اختار واضعو قانوهنا المدين أن ينظم هذا الاخري كال من العالقات المالية والشخصية في إطار موحد. هذا التحديد يربز بصفة أكرب بالنسبة للدول التي تقيم وزنا للدين،كام هو الشأن بالنسبة جلل الدول العربيةالاسلامية، ذلك أهنا ختصص للعالقات الارسية ترشيعات خاصة ، الرتباطها بالدين والعقيدة، ولذلك فإهنا انفصلت عن القانون المدين؛ أما القواني المدنية هبا فال تتوىل بالتنظيم الا الحقوق المالية، بمعنى أن جمال القانون المدين في هذه الترشيعات ينحرص في جموعة القواعد التي تنظم الحقوق المالية الأفراد واللاتزامات المرتتبة عليهم. .
أما الوضع عندنا، فيالحظ أن المشرع المغربي بالرغم من ختصيصه للعالقات الارسية ترشيعا خاصا يتمثل في مدونة الارسة، فإنه هنج في تنظيمه للحقوق المالية هنجا مغايرا، ذلك أن ظهري اللاتزامات والعقود مل يتوىل بالتنظيم الا الحقوق الشخصية أو اللاتزامات في كتابني، خصص الاول ل نظرية اللاتزام بوجه عام، بينام تناول في الكتاب الثاين العقود المسامة والعقود المرتبطة هبا، كام عالج بعض التأمينات التي تقوم ضامنا 8 هلذه اللاتزامات من قبيل الكفالة، والرهن الحيازي والامتيازات . أما الحقوق العينية فإن النصوص التي تنظمها ختتلف حسب طبيعة اليشء الذي ترد عليه، أي بحسب ما إذا كان منقولا أو عقارا؛ فبالنسبة للمنقوالت، يالحظ خلو الترشيع المغريب من تنظيم للحقوق التي ترد عليها باستثناء بعض القواعد المتناثرة في ثنايا ق.ل.ع. ومدونة التجارة، وباستثناء بعض الترشيعات اخلاصة التي تناولت بالتنظيم بعض المنقوالت فيام يصطلح عليها بالمنقوالت ذات الطبيعة اخلاصة، حيث أشارت الى بعض الحقوق العينية التي يمكن أن ترد عليها. في حني أنه إذا تعلق الامر بالعقارات، فإنه ينبغي التمييز لتحديد الترشيع الذي ينظمها بني ما يسمى بأرايض الملك المملوكة ملكية خاصة وبني غريها من الارايض، فهذه الاخرية كأرايض اجلامعة والكيش وأمالك الدولة اخلاصة والعامة فإن القواعد التي تنظمها هي في الغالب ترشيعات خاصة بل وأحيانا يتم الرجوع الى الاعراف ملعرفة الحكم الواجب التطبيق. أما العقارات المملوكة ملكية خاصة فإما أن تكون حمفظة أو غري حمفظة. فالعقارات غري المحفظة والتي توجد في طور التحفيظ ، كانت ختضع أساسا لقواعد الفقهالاسلامي وخصوصا الفقه المالكي. في المقابل، فإن العقارات المحفظة نظمها المشرع المغربي بمقتىض الظهري الرشيف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 الموافق 9 رمضان 1331 المعترب بمثابة قانون التحفيظ العقاري كام تم تعديله وتتميمه بمقتىض 14.07 رقم القانون 9 ، وظهري 2 يونيو 1915 الموافق 19 رجب 1333 المتعلق بالقانون المعترب 10 المطبق على العقارات المحفظة، الذي تم نسخه بمقتىض القانون رقم 08.39 بمثابة مدونة الحقوق العينية. وقد أحسن المشرع المغربي بإصداره هلذا القانون اجلديد، الذي أصبح يطبق على مجيع الحقوق العينية سواء كانت واردة على العقارات المحفظة أو غري المحفظة؛ حيث إن المادة الاوىل بينت القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من الحقوق، وذلك على النحو التايل "ترسي مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما مل تتعارض مع ترشيعات خاصة بالعقار. تطبق مقتضيات الظهري الرشيف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) بمثابة قانون اللاتزامات والعقود في ما مل يرد به نص في هذا القانون، فإن مل يوجد نص يرجع الى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي ". .بالنظر لكون موضوع الحقوق العينية والحقوق الشخصية يعترب اليوم من أهم ، فإننا ارتأينا أن نخصص هلام الاولوية في دراستنا هلذه السلسلة من مسائل القانون المدين رشح القانون المدين المغريب والمقارن، على أن تكون البداية بنظرية اللاتزامبوجه عام.
اولا تعريف اللاتزام
ذهب الفقه المدين أن اللاتزام هو بمثابة رابطة قانونية بني شخصين أحدمها دائن والاخر مدين، حيق بمقتضاه للدائن أن يطالب المدين بإعطاء يشء معني أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. فالحق الشخيص أو اللاتزام يتطلب إذن توافر عنارص ثالثة، هم صاحب الحق، أي الدائن، ومن يقع عليه الحق، أي المدين، وحمل الحق ، أي اليشء أو العمل الذي يلتزم المدين القيام به أو الامتناع عنه. ومضمون الحق الشخيص فيام يتمتع به الدائن من سل طات على مدينه بالوفاء ؛ ففي عقد الاجيار مثال فإن صاحب اختيارا وإال قرسا عن طريق التنفيذ على الامولا الانتفاع من العني مدة اللاتزام اليستطيع مبارشة حقه الا عن طريق المؤجر، فإذا امتنع هذا الاخري تسليمه العني المؤجرة فام على المستأجر رضاء أم قضاء الا مطالبته بتمكينه بذلك، بمعنى أن صاحب الحق الشخيص إذا تعلق هذا الحق بيشء فال تكون له الا عالقة أو صلة غري مبارشة هبذا اليشء بخالف الحق العيني .