لقد تغير سلوك المجتمع البشري ارتباطا بمتطلبات الحياة اليومية، و التي أصبحت مثقلة بالعديد من الرغبات لا ستهالكية من أجل الاشباع الذاتي، بعدما كانت هذه المتطلبات قليلة وبسيطة، ذات سمات مرتبطة أساسا بالحصول على ما هو ضروري ل ستمرارية النفس البشرية والبقاء في ظروف مالئمة للعيش، كالحصول على الطعام والكسوة والمسكن، لكن مع تقدم وتطور الحضارة، أصبحت الحياة اليومية للفرد تتسم بالتعقيد وتميل نحو الحتياج أكثر للحصول على المزيد من الحاجيات الستهالكية، تجاوزت ما هو ضروري (طعام-ملبس –مسكن)، إلى الحصول على ما هو تكميلي كالسيارة والاثاث المنزلي الفاخر، والذهاب في الرحالت السياحية، أو تزيين المسكن وإصالحه بأبهى حلة إلى غير ذلك ... في ظل لا توجه العام للمجتمع نحو النتقال من مجتمع يقتصر على نطاق الضروريات، ليمتد ويشمل كثيرا من السلع الترفيهية ارتباطا بالحياة العصرية والتي ظهرت معها أنماط استهالكية جديدة تحت مظلة العوملة والتطور التكنولوجي، منذ أن أصبح متاحا لكل فرد أن يشتري سيارة ويحصل على هاتف محمول ويرتدي أحدث صيحات الموضة وينشء عالما من الاجهزة ووسائل التواصل والمقتنيات الرقمية، أصبح الستهالك ثقافة كما اصبح يحكم الحياة الجتماعية بكل أبعادها من السلع والخدمات إلى العالقات الجتماعية كما التفافة والفنون هذا التنوع في المتطلبات الستهالكية رفع من الوتيرة الستهالكية للفرد، فوجب معه التوفرعلى القدرة الستهالكية والمتجسدة في الوضع المادي المناسب لتوفيروتحقيق الرغبات المذكورة.
لكن في حالة عدم كفاية أو غياب تلك القدرة المادية الشرائية لدى الفرد، اتجهكأساس نحوالعتماد على القروض الستهالكية من أجل الوصول للحاجيات والرغباتالستهالكية، حيتأصبحتهذهالقروض تعرف انتشار واسعا في أوساط المجتمع المغربي، بسبب الاقبال عليها من طرف مختلف شرائح المجتمع، فباتت تلعب دورا كبيرا في تسر يع وتنمية عجلة القتصاد الوطني ''وذلك بالرفع من عملية تداول السلع والخدمات وبالتاليزيادةكميةالستهالكوالرفع أيضامن عملية الانتاج" 1 ونظرا الاقبال المتزايد على طلب القروض الستهالكية، خصوصا أثناء فترات معينة، كالستعداد إلقامة حفل، أوملناسبةدينيةكالحصول علىالقروض من أجل تحمل تكاليف ومصاريف السلع التي تستهلك خلال شهررمضان...عرفت المؤسسات المخول لها تدبيرهذهالقروض انتشاراكبيرا فيمختلف ربوع المملكة، سواء في صورةمؤسسات بنكيةأوعلى شكل وكالت صغيرة تهتم أساسا بهذا النوع من القروض [أي القروض الستهالكية] او ما تسمى بجمعيات السلف مثل "إيكدوم، أمانة، زاكورة.... وهي تمدالمستهلك بقرض وفق شروط مخالفة للشروط المعتمدة في البنوك اهمها تقديم للزبون قروض سريعة بتحفيزات مغرية . وحرصا من الدولة على اهتمامها بمر اقبة الاطار القانوني الذي تتم فيه المعالمة أثناء عملية طلب القرض الستهالكي، عمدالمشرع على استحداث قانون ينظم ويسهر على تأطير العالقة العقدية التي تنشأ بين طالب القرض والمتمثل في المقترض أوالمستهلك، ومانح القرض الذي تمثله المؤسسة أو ما يسمى بالمقرض، وذلك في ظل تتميم واستحداث العديد من القوانين السابقةفي صورةالقانون رقم08.31 .
لقد تطرق المشرع ملوضوع القرض الستهالكي في القانون رقم 08.31 المتعلق بقانون حمايةالمستهلك، في القسم السادس المتعلق بالستدانة، وخصوصا في الباب الاول المعنون بالقروض الستهالكية حيث نص في الفرع الاول الخاص بنطاق التطبيق فيالمادة 74على أن القرض الستهالكي هو ”كل عملية قرض ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض يعتبر مستهلكا" إذن من خلال مضمونالمادة 74 فإنها تحدد نشوء عالقة عقدية يؤطرها قانون رقم 08.31 من مقترض وبين مقرض فيإطارعمليةالقرض والتي حسبمدلول نفسالمادة)74 )نجدها تحدد لنا أن: -المقرض: هو كل شخص يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطارممارسة أنشطته التجارية أو المهنية. وعملية القرض: كل عملية يحدد بها أجال لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعةأوتقديم الخدمةالمذكورة. إذن عملية القرض تتم وفق شروطتنظيميةمؤطرة بقوانين يخضع لها طرفيالعالقة العقدية أما المقترض فهوالمستهلككما أشارت إليها المادة2 من نفس القانون. )مقرض/مقترض( والتيقد تكون غيرمتوازنةبين الطرفين من حيثالمراكزالقانونية التيتعطي القوة للمقرض على حسابالمستهلك نظرا لكون الطرف الاول محترفا في الميدان الذي حصل فيه التعالم، ولكون الطرف الثاني الذي يمثلهالمستهلك عاديا، حيث يقع في العديد من الحالت تحت رحمة الشروط القاسية والتعسفية التي تمارسها المؤسسة المانحة للقرض، إما نتيجة جهله بالقانون أو إنشاءه العقد دون الطالع وفهم بنوده،كماقد تلعب الاميةوخصوصا إذا علمنا أن أغلب المؤسسات من هذا النوع تعتمد على العقود المكتوبة باللغة الفرنسية، دورا كبيرا، مع العلم أن القروض الستهالكية أصبحت لتقتصرعلى فئة معينة كالموظفين بل تعدت ذلك إلى انفتاحها علىذوي الدخل المحدودأوالذين يمارسون حرفاوصناعات خارج إطارالوظيفةالعموميةالتي ترتكزعليها المؤسسات المقرضة خصوصا البنوك كوسيلة للضمان من أجل منح القروض.
فعدم التوازن فيالعالقةالعقدية جسدته أساسا عقود الاذعان وبالتالي فحمايةالمستهلك عن طريق مضمون النظرية التقليدية لعيوب التراض ي 2 قد ل يكون كافيا لتحقيق هذه الحماية الامر الذي جعل معظم التشريعاتالمدنية المعاصرة تهتم بالطرفالمستهلك باعتباره طرفا مستهلكاومتلقيا للبضائع والسلع الستهالكية3،لذلك فهو يحتاج إلى حماية في نوع خاص تبدأ مند فترة ما قبل التعاقد وتنتهي بمرحلة التعاقد أو مرحلة ما بعد الستهالك، وذلك باتخاذ العديد من الخطوات والمراحل القانونية في ظل المقتضيات الجديدة الواردةفيالقانون رقم08.31 والتي سنفصل إن شاء اللهفيها أثناء عرض الموضوع. لقد أصبح الستهالك يرتبط بالحياة اليومية الخاصة بكل فرد لذا فإن عقد القرض الستهالكي المرتبط أساسا بالمعامالت القتصادية بما في ذلك توزيع السلع وتقديم الخدمات، فإنه يعد من أهم الوسائل الكالسيكية في التمو يل،وقبل أن يصاغ القانون رقم 08.31 فقد مر عقد القرض الستهالكي بالعديد من المحطات التنظيمية، حيث نجد أنالاسلام تبنى نظام القرض ونظمه تنظيما محكما يسمح بالستفادة منه دون الاضرار بكل من الطرفين)مقرض/مستهلك( حيث تم التنصيص على تحريم الربا والتعالم بها بينالمسلمين، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ”وأحل اللهالبيع وحرم الربا" 4 كما حث سبحانه على تحرير عقد القرض إذ قال في تنزيله الكريم ”وإن تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" 5،كما أنالمشرع المغربي قام بتنظيم عقد القرض في القانونالمدني1،الصادر بموجب ظهي المقرضة خصوصا البنوك كوسيلةللضمان من أجل منح القروض.
فعدم التوازن فيالعالقةالعقدية جسدته أساسا عقود الاذعان 1وبالتالي فحمايةالمستهلك عن طريق مضمون النظرية التقليدية لعيوب التراض ي 2 قد ل يكون كافيا لتحقيق هذه الحماية الامر الذي جعل معظم التشريعاتالمدنية المعاصرة تهتم بالطرفالمستهلك باعتباره طرفا مستهلكاومتلقيا للبضائع والسلع الستهالكية3،لذلك فهو يحتاج إلى حماية في نوع خاص تبدأ مند فترة ما قبل التعاقد وتنتهي بمرحلة التعاقد أو مرحلة ما بعد الستهالك، وذلك باتخاذ العديد من الخطوات والمراحل القانونية في ظل المقتضيات الجديدة الواردةفيالقانون رقم08.31 والتي سنفصل إن شاء اللهفيها أثناء عرض الموضوع. لقد أصبح الستهالك يرتبط بالحياة اليومية الخاصة بكل فرد لذا فإن عقد القرض الستهالكي المرتبط أساسا بالمعامالت القتصادية بما في ذلك توزيع السلع وتقديم الخدمات، فإنه يعد من أهم الوسائل الكالسيكية في التمو يل،وقبل أن يصاغ القانون رقم 08.31 فقد مر عقد القرض الستهالكي بالعديد من المحطات التنظيمية، حيث نجد أنالاسلام تبنى نظام القرض ونظمه تنظيما محكما يسمح بالستفادة منه دون الاضرار بكل من الطرفين)مقرض/مستهلك( حيث تم التنصيص على تحريم الربا والتعالم بها بينالمسلمين، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ”وأحل اللهالبيع وحرم الربا" 4 كما حث سبحانه على تحرير عقد القرض إذ قال في تنزيله الكريم ”وإن تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" ،كما أنالمشرع المغربي قام بتنظيم عقد القرض في القانونالمدني،الصادر بموجب ظهي ،وهو بمثابة قانون اللتزامات والعقود في القسم الخامس من الكتاب الثاني ضمن العارية بمقتض ىالفصول من 829 إلى 878،حيث عرفهالمشرع في الفصل 856 من نفس القانون]ق. ل. ع[ أنه ''عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للأخر أشياء، مما تستهلك بالستعمال أوأشياء منقولة أخرى لستعمالها، بشرط أن يردالمستعير عند انقضاء الاجل المتفق عليه أشياء أخرى مثلها في الوزن والمقدار والصفة " إذن من خلال استقرائنا ملضامين هذا التعريف أو ما جاء في الشرع نالحظ أن عقد القرض كان ينحصر في تسليم أحد الطرفين للأخر أشياء تستهلك بالستعمال بشرط أن يردالمستعير نفس الش يء، بنفس الحجم والصفة، بال زيادةول نقصان، وهذا ما لأفنا عليه في المعامالت البسيطة بين الجيران فيما يخص استعارة بعض السلع الستهالكيةكاستعارةكوب زيت، أوقليل من السكرإلى أن يأتي رب البيت فيالمساء فتردالمستعيرة كوب الزيت بكوب الزيت...،فالقرض الستهالكي نظمهالاسلام والمشرع فيبادئ الامردون وجودفائدة عكس ما أصبح عليهالحال فيمجتمعنا حيثأصبحت الفائدة المحور الرئيس ي التي تقوم عليها، إل في حالت استثنائية حيث نجد هناك قروض استهالكية بدون عوض أوبالمجان كما جاء فيالمادة 74 من قانون حمايةالمستهلك رقم 08.31 ولهذا فالقرض الستهالكي ليس وليد اليوم، بل هو متجدر في المعامالت بين الافراد منذ القدم وعلى الخصوص في مجتمعنا، حيث تطور القرض كما أسلفنا الذكر من البساطة في ظل المعامالت بين الافراد، إلى التعقيد في ظل المعالمة بين الافراد والمؤسسات المانحة للقروض وفق شروط ومراحل يسهر على تنظيمها القانون،ممادفع بالمشرع في هذا الصددإلىإصدارمجموعةمن القوانين لأجل حماية طرفي العقد الستهالكي، وتقنين هذه العالقة بين المؤسسة المهنية والمستهلك؛ مثل قانون زجر الغش1 في البضائع،وقانون حريةالاسعاروالمنافسة2، والقانون البنكي3"،غيرأن هذه الترسانةالقانونية لم تحقق الحمايةالالزمة للمستهلك"4 ،مما دفع بالمشرع المغربي إلى التدخل وإصدارقانون خاص بحمايةالمستهلك بتاريخ 7 أبريل 2011 ،وهو القانون الذي سنركزعليه كمحورومنبع أساس ي ملناقشة موضوع بحثنا الذي هوالقرض الستهالكي على ضوء القانون رقم 08.31 حيث تبادرت إلى ذهننا تساؤلت عديدة إثر محاولة الطالع على مضمون موضوع البحث بمختلف المراجع المتوفرة لدينا قدرالمستطاع، خصوصا في ظل الظروف الخاصة التي نمر منها سواء علىالمستوى العالمي أوعلىالمستوى الوطني5 وما انعكس عليه من إغالق جميع المكتبات وتوقيف الدراسة من أجل المصلحة العليا وكبح الوباء، الش يء الذي أدى إلى صعوبة الحصول على ما يزود بحثنا ويغنيه بمراجع كثيرة اللهم ماحصلنا عليه بقليل من الحظ قبل فرض الحجر الصحي او من مختلف المو اقع الالكترونية، وكما أسلفنا القول أنها تبادرت إلى ذهننا العديد من الاسئلة من قبيل:
1 .ما هو مفهوم القروض الاستهالكية؟
2 .ماهي أنواع القروض الاستهالكية؟
3 .ماهي مراحل عقد القرض الاستهالكي؟
4 .ماهي الحقوق والحماية القانونية التي وفرها القانون للمستهلك؟
أهمية الموضوع
ملوضوع القرض الستهالكي أهمية كبير ة سواء من الناحية القتصادية وتتمثل في استقرار المعامالت القتصادية والرفع من عمليات الانتاج والقدرة الستهالكية للفرد وهذا ما ينعش أيضا سوق الشغل او من الناحية الجتماع ية و يتجلى ذلك في تحقيق الستقرار المعيش ي للفردو بالحصول على مختلف الرغبات سواء الضروريةأوالتكميليةللعيش الجيد، أما من الناحيةالقانونيةفبمجرد تخصيص قانون بأكمله من 206 مادة يتمحور حول حمايةالمستهلك لأ وهو القانون رقم08.31،والذي يعتبر هذاالمستهلك أحد أهم أطراف عقد القرض الستهالكي يبحث على العتقاد بأن موضوع القرض الستهالكي ذوأهمية كبرى تجدرفي المعامالت اليومية داخل المجتمع.
الاشكال
إن الاشكال الذي يحاول هذا الموضوع مالمسته يتعلق بمدى قدرةالمشرع خلال القواعد القانونيةالمنضويةفيالقانون رقم08.31 مواكبة عمليات القروض الستهالكية خلال مراحل متعددة سواء قبل إنشاء العقد أو بعد إنشاءه، بينالمستهلك المقترض والمؤسسة المقرضة، وذلك بمحاولة حماية الطرف الضعيف في هذه العالقة العقدية والذي هوالمستهلك من كل تعسف أو عدم التوازن الذي يمارسمن طرف الجانبالقوي المتجسد في المقرض المحترف منهجية الموضوع من أجل الوقوف على أهم الاشكالت التي يطرحها الموضوع، ارتأينا العتماد على المنهجين الوصفي والمنهج التحليلي فالمنهجالوصفي: أحد أبرز المناهج المهمة المستخدمة في الدراسات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه وهو يعتمد على و صف الموضوعالمدروس بطريقة علمية, ومن ثم قي لهادلئل وبراهن تمنح الباحث القدرة علىوضع أطرمحددة للمشكلة، ٌ الوصول إلىتفسيرات منط ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث.
ويعتبر"فردينان دي سوبر" هو المقنن والاب الروحي للمنهج الوصفي 1وهذا ما سنوظفه في موضوعنا حيث سنقوم بوصف القرض الستهالكي ومقاربته بطريقة علميةومعرفةالاسبابوراء ظهورهوانتشاره علىنطاق واسع أما المنهج التحليلي فهو يساعد المنهج الوصفي في بلوغ نتائج أكثر دقة بنهاية البحث، من خلال أعمال التجزئة والتقسيم والتقويم للمشكلة، والتعمق في التفسير بمعنى أن أسس المنهج التحليلي تكمل إجراءات المنهج الوصفي أو غيره من المناهج العلمية2
خطة البحث
إن دراسة موضوع القرض الاستهالكي على ضوء القانون رقم 08,31 ارتاينا تقسيمه إلى مبحثين كالاتي
❖ المبحث الاول: الاطار القانوني لعقد القرض الاستهالكي.
❖ المبحث الثاني: مظاهر الحماية القانونية للمستهلك.