تعـــد الجبايـــات المــــورد الأساســـي لتمويــــل ميزانيـــة الدولـــة وأداة لتنفيــــذ سياســـتها الاقتصــــادية والاجتماعيـــة، كمـــا أن عمليـــة استخلاصـــها وتحصـــيلها تعتـــبر مســـلأة لصـــيقة بالدولـــة منـــذ ظهورهـــا، ذلك أن فرض الجباية، تعني ممارسة السيادة باعتبارها إحدى ركائز الدولة . فلقــــد كانــــت الضــــريبة معروفــــة عنــــد المملكــــة الثانيــــة للفراعنــــة، كمــــا عرفتهــــا الإمبراطوريــــة الرومانيـــة والـــتي تميـــز عهـــدها بالاســـتبداد الجبـــائي ولا نجـــد حجـــة عليـــه أقـــوى مـــن الـــترابط في اللغـــة الرومانيـــة بـــين الإدارة الضـــريبية وكلمـــة " التعصـــير"، فلفظـــة « Fiscus « تطلـــق في اللغـــة الرومانيـــة علـــى ســـلة لعصـــر العنـــب والزيتـــون بعـــد جمعهـــا فيهـــا، ثم أطلقـــت فيمـــا بعـــد علـــى ســـلال جمـــع الضــــرائب مــــن الأقــــاليم الرومانيــــة قبــــل أن تصــــبح إسمــــا لــــلإدارة المكلفــــة بــــذلك . ولعــــل في هــــذا الــــترابط اللغــــوي مــــا يكفــــي مــــن التلمــــيح لضــــغط الاقتطاعــــات الضــــريبية أو تعصــــيرها لجيــــوب المكلفين .
أمـــا في الإســـلام فقـــد اســـتعمل الفقهـــاء المســـلمون مصـــطلح الجبايـــة للدلالـــة علـــى الجمـــع، يقـــال جـــبى الخـــراج جمعـــه، وجـــبي المـــاء في الحـــوض جمعـــه، والمقصـــود بهـــا في الإســـلام تحصـــيل كافـــة حقــــوق الدولــــة الواجبــــة علــــى المكلفــــين بالزكــــاة، الجزيــــة، الخــــراج والعشــــور وغيرهــــا... ، كمــــا أن الممولين يقصد بهاا المكلفين أو الملزمين .
وإذا كـــان المســـلمون قـــد عرفـــوا نظـــام الضـــرائب وقواعـــدها وشـــروطها منـــذ الفـــتح الإســـلامي الأول، فــإن الفكــر الإســلامي هــو مــن أفــرد كتابــا خاصــا بالجبايــة وهــو كتــاب الخــراج لأبي يوســف بطلـــب مـــن هـــارون الرشـــيد " إن أمـــير المـــؤمنين أيـــده الله ســـلأني أن أضـــع لـــه كتابـــا يعمـــل بـــه في الخـــراج والعشـــور والصـــدقات والجزيـــة وغـــير ذلـــك ممـــا يجـــب عليـــه النظـــر فيـــه والعمـــل بـــه وإنمـــا أراد بذلك رفع الظلم عن الرعية والصلاح لأمرهم" .
ومــــن المعلــــوم أن الدولــــة المغربيــــة منــــذ بدايــــة تأسيســــها أخــــذت بتعــــاليم الديانــــة الإســــلامية وتــــأثرت بهــــا، فكانــــت التعــــاليم الإســــلامية المرجــــع الرئيســــي في طريقــــة الحكــــم وفي تنظــــيم علاقــــة الحكـــم بالرعيـــة، فقـــد وجـــد فيهـــا الحكـــام الأســـاس الـــذي بنـــوا عليـــه شـــرعية تصـــرفاتهم القانونيـــة في النظــال المـــالي وذلـــك مـــن خـــلال الاحتكـــام إلى أوامــر الشـــرع الإســـلامي ونواهيـــه المتضـــمنة في القـــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشـــريفة أولا، واجتهــاد الفقهــاء والأئمــة ثانيـــا، كمــا احــتكم إليهــا المواطنـــون في قبــولهم أو رفضــهم التشــريعات الماليــة الــتي كــان يســنها أولئــك الحكــام، وذلــك مــن خــلال قيــاس شرعيتها بمدى قربها أو بعدها من التعاليم الإسلامية . ولا أدل علـــى ذلـــك، مـــا تضـــمنته الرســـالة الـــتي بعثهـــا الداعيـــة أبـــو علـــي الحســـن بـــن مســـعود اليوســـي للســـلطان المـــولى إسماعيـــل والـــتي تضـــمنت خمـــس صـــفحات، صـــاغ فيهـــا أفكـــارا إصـــلاحية احتـــل فيهـــا المشـــكل الجبـــائي مكانـــة هامـــة حيـــث وجـــه فيهـــا انتقـــادات لاذعـــة للمنظومـــة الجبائيـــة القائمـــة، حيـــث قـــال في صـــورة بديعـــة " إن جبـــاة المملكـــة قـــد جـــروا ذيـــول الظلـــم علـــى الرعيـــة فـــأكلوا اللحـــم وشـــربوا الـــدم وامتشـــوا العظـــم وامتصـــوا المـــخ، ولم يتركـــوا للنـــاس دينـــا أو دنيـــا، فأمـــا الدنيا فقد أخذوها، وأما الدين فقد فتنوهم عنه" .
إن النظــــال الجبــــائي المغــــربي خضــــع للكثــــير مــــن التغــــيرات ســــواء قبــــل الحمايــــة، أثناءهــــا وبعــدها، ومــا يهمنــا هــو المرحلــة الأخــيرة، بحيــث عمــل المغــرب علــى إصــلاح نظامــه الضــريبي الــذي ورثــــه علــــى الاســــتعمار، لأجــــل تحســــين علاقــــة الإدارة بــــالمواطن، غــــير أن تلــــك الجهــــود بقيــــت محـــدودة في نتائجهـــا، ومـــع بدايـــة الثمانيـــات وبضـــغط مـــن المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، شـــرع المغـــرب في تعـــــديل نظامـــــه الجبـــــائي، حيـــــث شـــــكلت العلاقـــــة بـــــين الإدارة والملـــــزم إحـــــدى ركـــــائز هـــــذا الإصـــلاح، وتم تقنـــين ســـلط الإدارة مـــن حيـــث فـــرض الجبايـــة وتصـــحيحها واستخلاصـــها، وإلـــزام الخاضــــع بــــأمور شــــتى ( الإقــــرار، مســــك محاســــبة...)، وفي المقابــــل منحــــت لــــه حقــــوق وضــــمانات عديدة وحــــتى قبــــل إنشــــاء المحــــاكم الإداريــــة، شــــغل موضــــوع المســــاطر الجبائيــــة اهتمــــام الملــــزمين والفقهــاء وجميــع المشــتغلين بميــدان الجبايــة والقضــاء، لكــون القواعــد المســطرية إنمــا تشــكل التجســيد العملـــي للقـــانون الجبـــائي، فبـــدوا لا يمكـــن أن يـــتم تحقيـــق العدالـــة الجبائيـــ ،ة واحـــترام دولـــة الحـــق والقانون .
و هكــــذا، فقــــد وضــــع المشــــرع بــــين يــــدي الإدارة الجبائيــــة والخاضــــع للضــــريبة مــــن المســــاطر، بحيــــث زود الأولى بامتيــــازات وســــلطات بمــــا يكفــــي لأداء وظيفتهــــا، في المقابــــل ســــن للثــــاني – أي الخاضــع للضــريبة – ضــمانات واســعة لحمايتــه مــن كــل تعســف أو شــطط قــد يرتكــب في حقــه مــن طـــرف الإدارة ضـــد حقوقـــه الماليـــة، غـــير أن الإدارة الجبائيـــة قـــد تخـــل بـــبعض الضـــمانات القانونيـــة المخولــــة للملــــزمين مــــن حــــالات التبليــــغ بفــــرض الضــــريبة و احــــترام الإجــــراءات المســــطرية المتعلقــــة بتصـــحيح أســـس الضـــريبة أو الفـــرض التلقـــائي لهـــا، أو مســـاطر رفـــع الـــدعوى الضـــريبة، بالإضـــافة للمســـطرة المتبعـــة قصـــد اســـتخلاص الضـــريبة أي في إجـــراء مـــن إجـــراءات المتابعـــة الـــتي يقـــوم ـــا القابض مما يؤدي إلى نشوء نزاع بين الإدارة والملزم .
فالمنازعــــة الضــــريبية تعــــبر عــــن ذلــــك الحــــق الــــذي ضــــمنته التشــــريعات الضــــريبية للملــــزمين والإدارة الجبائية على السواء، من أجل حفظ التوازن بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة . إن مفهــــوم المنازعــــة الجبائيــــة يحيــــل في الدراســــات الفقهيــــة علــــى " مجموعــــة مــــن الأســــاليب القانونيـــة الـــتي بمقتضـــاها يـــتم فـــض النزاعـــات الـــتي تنشـــأ عـــن تطبيـــق القـــانون الجبـــائي مـــن طـــرف الإدارة الجبائيـــة علـــى الملـــزم ، بينمـــا ذهـــب اتجـــاه آخـــر إلى اعتبارهـــا بأـــا " الحالـــة القانونيـــة الناشـــئة عــــن وجــــود خــــلاف بــــين المكلــــف والإدارة الجبائيــــة بمناســــبة قيــــام هــــذه الأخــــيرة بتحديــــد وعــــاء الضــــريبة أو تصــــفيتها أو تحصــــيلها، ومــــن جهــــة أخــــرى تعــــني المســــاطر الإداريــــة والقضــــائية المقــــررة 7 قانونا والتي يمكن اللجوء إليها لتسوية هذا الخلاف" .
وبـــذلك فالمنازعـــات الجبائيـــة تنحصـــر بصـــفة عامـــة في صـــنفين هـــامين: المنازعـــات في الوعـــاء، والمنازعـــات في التحصـــيل، إذ أن النـــزاع في الوعـــاء هـــو نـــزاع في أســـاس الضـــريبة، إلا أنـــه في بعـــض الأحيـــان لا ينـــازع الملـــزم في عمليـــات الوعـــاء بمفهومهـــا الـــدقيق، بـــل يشـــمل نزاعـــه كـــذلك عميلـــة تصـــفية الضـــريبة أي احتســـابها، ولهـــذا يبـــدو أن التســـمية الحقيقيـــة الدقيقـــة هـــي النزاعـــات في أســـاس الضـــريبة واحتســـابها، بينمـــا ينصـــب النـــزاع في التحصـــيل علـــى إجـــراءات التحصـــيل فقـــط، حيـــث أن الملـــزم في ظـــل النـــزاع المـــذكور لا ينـــازع في أســـاس الضـــريبة أو احتســـابها، وإنمـــا يعـــترض علـــى إلزاميـــة الضريبة على أدائها . وبــــالرجوع إلى عنــــوان البحــــث المتمثــــل في "الرقابـ ـ ـ ـة القضـ ـ ـ ـائية علـ ـ ـ ـى العيـ ـ ـ ـوب المسـ ـ ـ ـطرية في المـ ـ ـادة الجبائيـ ـ ـة بـ ـ ـالمغرب" فـــإن أول ملاحظـــة تثـــير القـــارئ هـــو تعـــدد المصـــطلحات والمفـــاهيم ممـــا يقتضي منا أن نعطي تعريف لكل مفهوم على حدا حتى نبين المقصود منه .
وغــــني عــــن البيــــان أن الأصــــل في اتمــــع الإنســــاني الــــذي يســــوده العــــدل هــــو أن تكــــون هنالــك ســنن أو قواعــد ينــزل اتمــع عنــد حكمهــا، وهــو الــذي يعــبر عنــه بمبــدأ المشــروعية ، ولمــا كـــان هـ ــذا المبـــدأ هـــو الســـائد في نظـــام الدولـــة الحديثـــة، الـــتي تســـمى (الدولـــة القانونيـــة)، وكـــان تحقيقـــه يســـتلزم تنظـــيم رقابـــة علـــى أعمـــال الدولـــة بصـــفة عامـــة ســـواء كانـــت تنظيميـــة أو تنفيذيـــة أو قضــــائية، وإن أعمالــــه بطريقــــة فعالـ ـــة يــــوفر ضــــمانات حقيقيــــ ـة لحقــــوق الأفــــراد وحريــــاتهم، يقتضـــي تنظـــيم رقابـــة قضـــائية علـــى تلـــك الأعمـــال بصـــفة عامــــة وعلـــى أعمـــال الإدارة بصـــفة خاصة . تعـــد الرقابـــة القضـــائية أكثـــر أنـــواع الرقابـــة ضـــمانا لحقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم، مـــن تعســـف الإدارة وانتهاكاتهاــــ ـا لمبـــــدأ المشـــــروعية، نظـــــرا لمـــــا ينطـــــوي عليـــــه القضـــ ــاء مـــــن الحيـــــاد والنزاهـــــة . والرقيـــب هـــو الحـــافظ وذلـــك إمـــا لمراعاتـــه والاســـتقلالية، فالرقابـــة لغـــة هـــي المحافظـــة والانتظـــار رقبة المحفوظ، وإما لرفعه نقمته الرقابـــة القضـــائية اصـــطلاحا عمليـــة متابعـــة دائمـــة ومســـتمرة للتأكـــد مـــن أن العمـــل يجـــري ،
فالرقابـــة القضـــائية هـــي الـــتي تـــتم 13 وفقـــا للتخطـــيط والأهـــداف والسياســـات الموضـــوعة مســـبقا ممارســــتها عـ ــــن طريــــق المحــــاكم أو الهيئـــــات القضــــائية المختلفــــة حينمـــ ــا ترفــــع إليهــــا دعــــوى أو اعتراض، إذ يجد فيها الأفراد الضمانة الحقيقية لحماية حقوقهم. ولعــــل أبرزهــــا 14 وقــــد عــــرف القضــــاء الإداري بــــالمغرب مجموعـ ـــة مــــن التطــــورات والمراحــــل انتقالـــه مـــن ازدواجيـــة القضـــاء، وذلـــك بإنشـــائه لمحـــاكم إداريـــة متخصصـــة في المنازعـــات الجبائيـــة وذلــــك ســــنة 1993 بموجــــب القــــانون 41.90 الــــذي اعتــــبر محطــــة تاريخيــــة بــــارزة لبنــــاء الصــــرح الـــديمقراطي بالمملكـــة، كمـــا تعـــززت بإحـــداث محـــاكم للاســـتئناف الإداريـــة ســـنة 2006 ،كدرجـــة ثانيــــة تســــتأنف أمامهــــا أحكــــام المحــــاكم الإداريــــة وأمــــام رؤســــائها مــــا عــــدا إذا كانــــت هنالــــك مقتضــيات مخالفــة، وبــذلك تكــون رغبــة المغــرب في بنــاء دولــة الحـــق والقــانون قائمــة علــى احــترام المشروعية ومبادئ حقوق الإنسان. ، وفي الاصـــطلاح فهـــو العلـــل 15 أمـــا العيـــب ف لغـــة هـــو الوصـــمة وجمـــع عيـــب عيـــوب وأعيـــاب الــتي تــنقص مــن قيمــة الشــيء أو منفعتــه، أو الحالــة الــتي يخلــو منهــا الشــيء عــادة ويــنقص وجودهــا مـــن قيمتـــه ومنفعتـــه ، ويمكننـــا تعريـــف العيـــب الـــذي يصـــيب المســـطرة 16 الجبائيـــة بأنـــه ذلـــك الخلـــل 17 أو القصور الذي يصيب المسطرة فيجعلها باطل وقـــد قـــال الله ســـبحانه و تعـــالى في كتابـــه العزيـــز " يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا أطيعـــوا الله وأطيعـــوا .
وعليــه فــإن الشــريعة الإســلامية تؤكــد وجــود الــبطلان منــذ القــدم، 18 الرســول ولا تبطلــوا أعمــالكم" ولقـــد اختلفـــت اجتهـــادات الفقهـــاء حـــول تعريـــف الـــبطلان وســـوف نـــورد بعـــض هـــذه التعـــاريف، فـــالبطلان لغـــة " الفســـاد وســـقوط الحكـــم"، فالعمـــل الباطـــل يعـــد عمـــلا ضـــائعا أو خاســـرا أو عـــديم ، وبطــــل الشــــيء، أصــــبح بــــاطلا يقــــال أبطــــل الحكــــم أو البيــــع 19 القيمــــة، والباطــــل نقــــيض الحــــق 20 والدليل والعمل .
يعـــرف الـــبطلان بأنـــه التكييـــف القـــانوني أو الوصـــف القـــانوني لعمـــل إجرائـــي تم اتخـــاذه دون ، كمـــا يعـــرف بأنـــه الجـــزاء الـــذي يرتبـــه المشـــرع علـــى إخـــلال 21 أن يكـــون مطابقـــا لنموذجـــه القـــانوني . ورأي آخـــر عـــرف الـــبطلان الموضـــوعي بأنـــه الوصـــف الـــذي 22 الخصـــوم بإحـــدى القواعـــد الإجرائيـــة يلحــق بالتصــرف القــانوني المعيــب بســبب مخالفتــه لأحكــام القــانون المنظمــة لإنشــائه، فيجعلــه غـــير 23 صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة . أمـــــا مصـــــطلح الـــــبطلان، فهـــــو الوصـــــف الـــــذي يلحـــــق العمـــــل الإجرائـــــي المعيـــــب. إذ أن القاضـــي يقـــوم بـــإجراء المقارنـــة بـــين العمـــل الإجرائـــي الـــذي اتخـــذه الخصـــوم وبـــين العمـــل الإجرائـــي 24 المنصوص عليه قانونا، ويكون القاضي في هذه الحالة هو الحكم بين الوضعين .
إن التعـــاريف تتفـــق علـــى عـــدم إنتـــاج العمـــل القـــانوني الثمـــرة المرجـــوة منـــه وهـــي تقـــوم علـــى اتجـــاهين أحـــدهما وجـــود عيـــب مخالفتـــه للنمـــوذج القـــانوني، وهـــذا العيـــب يـــؤدي إلى عـــدم الإنتاجيـــة . وعليـــه يجـــب أن يـــتم العمـــل الإجرائـــي 25 للآثـــار القانونيـــة، أمـــا الاتجـــاه الثـــاني فيحمـــل فكـــرة الجـــز وفــق مــا نــص عليــه في القــانون أي وفــق نموذجــه القــانوني، وفي حالــة عــدم القيــام بالعمــل الإجرائــي وفقا لهذا النموذج يترتب على ذلك البطلان .
و هكـــذا، فبعـــدم احـــترام الإدارة الجبائيـــة للإجـــراءات المســـطرية أو الإخـــلال بهـــا، تكـــون قـــد عرضــت إجراءاتهــا للــبطلان، اســتنادا للمبــدأ القائــل " مــا بــني علــى باطــل فهــو باطــل". فعلــى الــرغم مــــن عــــدم تنصــــيص المشــــرع إلا علــــى حــــالتين لــــبطلان المســــاطر المتعلقــــة بالوعــــاء الضــــريبي، فقــــد حـــاول الاجتهـــاد القضـــائي المغـــربي في إطـــار رقابتـــه وباعتبـــاره الســـاهر الأمـــين علـــى حمايـــة حقـــوق الملـــزمين، الحكــــم بـــبطلان المســــطرة - ســـواء خــــلال مرحلـــة الوعــــاء أو خـــلال مرحلــــة التحصــــيل - كلما مست الإدارة الجبائية بإحدى الضمانات المقررة قانونا . يحتـــل هـــذا الموضـــوع أهميـــة بالغـــة في الظـــروف الراهنـــة وحـــتى الماضـــية والمســـتقبلية للاعتبـــارات التالية : - تنطــــوي المســــاطر الجبائيــــة ســــواء خــــلال مرحلــــة الوعــــاء أو مرحلــــة التحصــــيل ذات أهميــــة كـــبرى، فهـــي مقتضـــيات واجبـــة التطبيـــق لارتباطهـــا بضـــمانات الملـــزم وحقوقـــه، ويترتـــب عـــن عـــدم احترامها بطلان المسطرة، وبالتالي إهدار أمولا مهمة على الخزينة؛ - يعـــد الطعـــن أمـــام القضـــاء تجســـيدا لمبـــدأ التقاضـــي الـــذي يعتـــبر حقـــا دســـتوريا، والطعـــن يعتـــبر مـــن أنجـــع الضـــمانات المخولـــة للملـــزمين، إذ يحقـــق الرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة الجبائيـــة، ومـــن ثم يضمن حقوق الأفراد ضد ما يشوب مسطرة فرض الجباية وتحصيلها من عيوب . - يلعـــب اجتهـــاد القضـــاء الإداري في المـــادة الجبائيـــة دورا أساســـيا في ضـــمان التـــوازن الهـــش بـــين قبول الضريبة ورفضها من طرف الملزمين . - وأخـــيرا، تعتــــبر الضـــمانات الــــتي يوفرهـــا القضــــاء الإداري ويحميهـــا، قنطــــرة مـــن أجــــل جلــــب الاستمارات وتحسين مناخ الأعمال