الصلح الجنائي في القانون المغربي
لصلح الجنائي هو إتفاق بين الجاني والمجني عليه تحت رقبة القضاء يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العمومية وبالتالي القضاء الفوري على أثار الجريمة مع الحفاظ على العلاقات والوضعيات التي كانت قائمة قبل إرتكاب الفعل وجبر الضرر والقضاء على الفتن والإضطرابات والحد من النزعة الإنتقامية لدى الضحية.
الصلح الجنائي بانه أسلوب قانوني لإدارة الدعوى الجنائية يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل إنقضاء الدعوى الجنائية، فهو تنازل الهيئة الإجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح.
كما يمكن تعريفه بالصلح الجنائي هو إتفاق بين الجاني والمجني عليه تحت رقبة القضاء يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العمومية وبالتالي القضاء الفوري على أثار الجريمة مع الحفاظ على العلاقات والوضعيات التي كانت قائمة قبل إرتكاب الفعل وجبر الضرر والقضاء على الفتن والإضطرابات والحد من النزعة الإنتقامية لدى الضحية.
أطراف الصلح:
أولا :المشكى به:
يقصد بالمشتكى به ذلك الشخص الذي يتسبب بفعله في الإضرار بغيره على النحو الذي ينسجم مع مقتضيات القانون الجنائي.
ثانيا :المتضرر
المتضرر هو الشخص الذي يلحقه ضرر من جراء الفعل الذي قام به المستكى به.
شروط مسطرة الصلح:
1 - أن يتعلق - محل الجريمة موضوع الصلح بفعل جرمي يزجره القانون بعقوبة سالبة للحرية لا يتجاوز حدها الأقصى سنتين من الحبس المؤقت او اقل ، أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى الخمسة آلاف درهم .
2 - أيكون الفعل الجرمي موضوع مسطرة الصلح ثابتا في حق المشتكى به او المشتبه فيه بوسائل الإثبات المتعارف عليها في الميدان الجنائي.
3 - ضرورة - توافر رضا الأطراف المتخاصمة على الصلح والموافقة المبدئية لمؤسسة النيابة العامة في شخص وكيل الملك على أطوار الصلح ومضمونه ما لم يتنازل الطرفان أو احدهما عن ذلك مع تضمين الاتفاق الودي المتضمن للصلح و تفاصيله في محضر قانوني .
4 - تذييل محضر الصلح بالموافقة النهائية لرئيس المحكمة، حيث يحيل وكيل الملك عليه أو من ينوب عنه محضر الصلح للمصادقة عليه بحضور ممثل النيابة العامة و المعني بالأمر أو دفاعه بغرفة المشورة.
5 - تذييل المحضر بتوقيع السيد وكيل الملك و أطراف الخصومة الجنائية مع الإشارة إلى إشعار هؤلاء و كذا دفاعهم بتاريخ الجلسة و بموعد انعقادها.
6 - إحالة - محضر الصلح على السيد رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بغية التصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة و المتخاصمين و دفاعهما بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
متى يمكن إجراء الصلح ؟
يمكن طلي الصلح قبل إقامة الدعوى العمومية كما نص الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية
يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
آثار الصلح على الأطراف:
- الطرف المتضرر يمكنه استرجاع أشيائه إن كانت موضوع الجريمو كما يمكنه الإستفادة من مبالغ مالية كتعويض له من طرف المشتكى به.
- الطرف المشتكى به ينجو من إقامة الدعوى الجنائية ضده.
- توقيف الدعوى العمومية و جميع آثارها و المنع من إقامتها من جديد على نفس الموضوع.