تعريف الالتزام
الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل. والالتزام مرادف للحق الشخصي. فالرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظر إليها من ناحية المدين، وهي تعتبر حقا إذا نظر إليها من وجهة الدائن. وعليه يمكننا تعريف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف المدين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل". ولا يعني تعريفنا لاللتزام بأنه رابطة قانونية بين طرف دائن وطرف مدين، أن الالتزام يتطلب بالضرورة وجود دائن ومدين. فالالتزام يمكن تصوره دون قيام طرف دائن عند نشوئه، كما في الوعد بالجائزة الموجه للجمهور.
التمييز بين الالتزام أو الحق الشخصي وبين الحق العيني: الالتزام سبق لنا وأن عرفناه أعاله. أما الحق العيني فهو سلطة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد. والالتزام أو الحق الشخصي والحق العيني يختلفان عن بعضهما سواء من حيث التكوين أو من حيث الخصائص.
فمن حيث التكوين: البد في الالتزام أو الحق الشخصي من توافر ثالثة عناصر: طرف صاحب حق وهو الدائن، وطرف ملتزم وهو المدين، وعنصر ثالث وهو الشيء أو العمل محل الالتزام. أما الحق العيني، فال يتطلب قيامهالاوجود عنصرين اثنين: طرف صاحب الحق وشيء محل الحق.
ومن حيث الخصائص: يتميز الالتزام بأنه نسبي بمعنى أنه لا يجوز للدائن، صاحب الحق، الاحتجاج بهالافي مواجهة من التزم إزاءه بأداء هذا الحق. أما الحق العيني فهو مطلق يخول صاحبه الاحتجاج به تجاه أي كان. ويترتب على كون الحق العيني مطلق ميزتان تقليديتان لا أثر لهما في حقل الالتزام أو الحق الشخصي، ميزة التتبع وميزة الافضلية.
تصنيف مصادر الالتزام: نقصد بمصادر الالتزام الاسباب القانونية المباشرة المولدة له، فالتزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع مثال مصدره عقد البيع بين الطرفين، والتزام من لأحق ضررا بغيره بالتعويض عن المضرور مصدره العمل الضار الذي ارتكب بحق هذا المضرور.
تصنيف الالتزامات حسب ق ل ع المغربي: نص الفصل الاول من ق ل ع على أن : "الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم." فمصادر الالتزام حسب التشريع المدني المغربي، هي إذن: الاتفاقات أو العقود، الارادة المنفردة، أشباه العقود، الجرائم وأشباه الجرائم. تعريف العقد وتصنيف العقود لم يعرف قانون الالتزامات المغربي العقد، خالف ما فعله التقنين المدني الفرنسي الذي عرف العقد بقوله: "العقد اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء." وعليه يمكننا تعريف العقد أو الاتفاق بأنه: "توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني."
من خلال هذا التعريف يتبين أنه البد لوجود عقد أو اتفاق من توافر أمرين: أولهما، توافق إرادتين: ذلك أن كل طرف في العقد تنعقد إرادته على أمر معين، فالبد النعقاد العقد أن تتقابل إرادتا الطرفين. فالبيع لا يعتبر منعقداالاإذا التقت إرادة البائع بإرادة المشتري واقترن إيجاب أحدهما بقبول اآلخر. ثانيهما، أن تتجه إرادة الطرفين إلى إحداث أثر قانوني: فليس كل اتفاق إرادتين على شيء يعتبر عقدا. فقد يتفق شخصان على عمل عادي كالقيام بنزهة. ففي هذه الحالة لسنا أمام 5 عقد، لأن نية الطرفين لم تتجه إلى إحداث أثر قانوني، وأنه البد حتى يتكون العقد من أن تتجه نية الطرفين إلى ارتباطهما برابطة قانونية.