عرض بعنوان الحماية الاجتماعية للعاملات و العمال المنزليين
إن تشبث الأفراد بالحق في الشغل ينبع من معطى أساسي وهو الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل إضافة إلى معطى آخر وهو المتعلق بأهميته في الحياة الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية لكن بالموازاة مع إقرار هذا الحق تم وضع ضمانات تعضده لعل أهمها الحق في الحماية الاجتماعية.
رابط تحميل العرض اسفل التقديم
___________________________
مقدمة :
إن تشبث الأفراد بالحق في الشغل ينبع من معطى أساسي وهو الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل إضافة إلى معطى آخر وهو المتعلق بأهميته في الحياة الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية لكن بالموازاة مع إقرار هذا الحق تم وضع ضمانات تعضده لعل أهمها الحق في الحماية الاجتماعية.
تعتبر الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان تستمد مرجعتيها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث تعرف على انها مجموع السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقليص الفقر والهشاشة من خلال دعم سوق العمل وتقليص تعرض الافراد للمخاطر وتعزيز قدراتهم على حماية انفسهم من احتمالات فقدان الدخل او انها مجموع الأليات التي تروم مساعدة الافراد على مواجهة أثار المخاطر الإجتماعية خاصة في جوانبها المالية .
ولعل من أبرز صور الحماية الاجتماعية هو وضع إطار قانوني ينظم علاقات الشغل وظروف التشغيل وهو ما تأتى من خلال وضع مدونة الشغل للسنة 20042 التي ظلت قاصرة من حيث نطاق تطبيقيها على بعض الفئات دون أخرى بل إنها استبعدت فئة خاصة من العمال من التمتع بالحماية المسطرة في أحكامها وعلقت تنظيمها على صدور نص تنظيمي وهي فئة عمال المنازل.
بعد استبعاد المشرع هذه الفئة من نطاق سريان مدونة الشغل، سايره في ذلك القضاء 3باستبعاد هذا التطبيق وإخضاعهم للأحكام العامة المنظمة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي خاصة الفصل 723 وما يليه غير أن هذه القواعد بقدر ماهي متأثرة بمبدأ سلطان الإرادة ونتائجه من حرية تعاقدية وقوة ملزمة للعقد لم يشكل ضمانة قانونية الحماية هذه الفئة الضعيفة.
سدا لهذا الفراغ التشريعي ومواكبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة الاتفاقية رقم
والتوصية رقم 201 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين المعتمدتين في 16 189 يونيو سنة 2011 في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، وبعد ما يناهز عقد وأكثر من الإقصاء لهذه الفئة صدر القانون 19.12 المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين وهو القانون الذي جاء في 27 مادة موزعة عبر خمسة أبواب، حاول من خلالها المشرع إعادة الاعتبار لهذه الفئة وتمتيعها بالحماية القانونية، وذلك راجع للظروف التي يشتغلون فيها وعدد الساعات الطويلة وقلة أيام الراحة وكل هذا بأجور زهيدة لا ترقى في أفضل الأحوال إلى الحد الأدنى للأجور ودون أي تغطية صحية أو رعاية اجتماعية.
حيث جاء هذا القانون مغيرا للتسمية التي كانت عليها مدونة الشغل قبل تعديلها، حيث كان يطلق عليهم بخدم البيوت لكن تم انتقاد هذا المفهوم بشدة لما يكرسه من عبودية ومساس بالكرامة الإنسانية.
ولقد جاءت هذه المبادرة التشريعية انسجاما مع ما دعت إليه الاتفاقية رقم 189و التوصية رقم 205 باستعمال جهاز مفاهيمي يكثف قيم المواطنة والأبعاد الإنسانية لهذه الفئة والاعتراف بدورها وفاعليتها في تحريك الاقتصاد الوطني ومن تما جاءت تسمية العمال والعاملات المنزليين كبديل عن الأولى.
وقد عرفها المشرع في الفقرة الأولى من المادة الأولى: "على أنه العامل أو العاملة الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر".
ومن هنا تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع سواء من الناحية العملية لكونه يمس فئة عريضة من أفراد المجتمع هم في حاجة ماسة لإطار قانوني يوفر لهم الحد الأدنى من الضمانات الحمانية أو من الناحية العلمية المتمثلة في التعرف على جوانب القوى والقصور في هذا القانون مساهمتا في تطويره وسد ثغراته.
وبناء على كل ما سبق نطرح إشكالية مفاذها إلى أي حد استطاع المشرع من خلال
القانون 19.12 توفير الحماية الاجتماعية للعاملات و العمال المنزليين؟
ومحاولة منا للإجابة على هذه الإشكالية، ارتأينا تقسيم موضوعنا وفق التصميم التالي:
_________________
رابط التحميل :
https://drive.google.com/file/d/1CkfXEyW1cWC5idhCzCR_oJJszdXr9UWL/view?usp=drivesdk