الدفع بانعدام الاهلية في القانون والاجتهاد القضائي المغربي
النظام القانون للأهلية في القانونالمغربي و أحكام الدفع بانعدام الاهلية في المسطرة المدنية المغربية
: أثار انعدام أهلية
التقاضي.
المطلب الأول:
الإطارالعام للدفع بانعدام الأهلية.
يدخل الدفع بانعدام الاهلية في اطار الدفوع التي يحق لأطراف الدعوى اثارتها سواء في بداية الدعوى او اثناء سريانها، و الدفوع ، بمعناها الواسع ، تعني مختلف الوسائل التي يستعملها المدعى عليه ليؤخر أو ليتجنب الحكم عليه بدعوى المدعي وفقد يطلب مثلاً إعطاءه أجلاً لإدخال ضامن ، أو قد يتذرع بعدم اختصاص والمحكمة للنظر في الدعوى، أو قد يدلي بانتفاء المصلحة لدى المدعى، أوقد يثير سقوط الحق المدعى به بالتقادم. فالمدعى عليه، إذ يتمسك بهذه ﴾الوسائل، يقتصر ، كما هو واضح على اتخاذ خطة الدفاع عن نفسه.
وبالتالي سنحاول دراسة الدفع بانعدام الاهلية بوضع في اطاره القانوني و ذلك بالتطرق في الفقرة الاولى للطبيعة القانونية للدفع بانعدام الاهلية، على ان نتطرق في الفقرة الثانية لاثار الدفع بانعدام الاهلية.
الفقرة الاولى: الطبيعة القانونية للدفع بانعدام الأهلية.
يندرج الدفع بانعدام الأهلية ضمن الدفع بعدم القبول، هذه الأخير التي لا يكون الهدف من إثارتها المنازعة في جوهر الحق ولا على صحة الإجراءات، وإنما يهدف هذا الدفع إلى إنكار حق الخصم في ممارسة الدعوى[1]. إن غاية الدفع بعدم القبول تتحقق متى كان القانون المطلوب تطبيقه سليما من حيث الشرعية و المشروعية، و كانت الدعوى متوفرة على أركان الوجود لكنها مفتقرة لشروط الصحة، أو كانت المسطرة معيبة لا تتوفر فيها شروط السلامة. و تقوم وسيلة الدفع بعدم القبول على مبدأ حق المدعى عليه في الاستفادة من الأحكام المتعلقة بشروط صحة الدعوى و سلامة المسطرة من عيوب عدم الاختصاص و الازدواج أو الارتباط.
بما أن الدفع بانعدام الأهلية يدخل ضمن الدفع بعدم القبول، فيوجد خلاف بخصوص الطبيعة القانونية لهذا الدفع هل هو دفع شكلي أم دفع موضوعي، فإذا كان الدفع بانعدام الاهلية دفع موضوعي أمكن إثارته في كل مراحل المحاكمة ، أما إذا كان دفعا شكليا، فيجب إثارتها قبل كل دفاع في الجوهر، وهو اتجاه أخذ به مجموعة من الباحثين، وما يضاف للدفع بعدم القبول أنه يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض[2] .
وباستقراء الفصل 49 من ق.م.م الذي ينص على أنه " يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا."، يتضح أن المشرع المغربي ذهب في اتجاه أن الدفع بعدم القبول (ومعها الدفع بانعدام الأهلية) هي دفوع شكلية يجب إثارتها قبل كل دفاع في الجوهر، لكن القضاء المغربي في العديد من أحكامه وقراراته اعتبر أن الدفع بعدم القبول هو دفع موضوعي منهي للخصومة إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها مأن لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 253 من ق.م.م[3].
ومن جهة أخرى نجد بعض الفقهاء أمثال الدكنور عبد الكريم الطالب[4] الذين يعتبرون أن الدفع بعدم القبول من خلال تسميته أنه ليس لا بدفع موضوعي ولا بدفع شكلي، و الأحرى أن ينظمها المشرع في فصول مستقلة احتراما لخصوصيتها ومميازتها، وباستقراء مسودة قانون المسطرة المدنية في آخر نسخها يتضح أن المشرع المغربي لم يجري اي تغيير على مستوى الدفوع بكل أنواعها.
الفقرة الثانية: الاحكام المتعلقة بالدفع بانعدام الأهلية.
إن الدفع بانعدام الأهلية يستلزم قيام أحد طرف الدعوى بادعاء أن الطرف الآخر غير ذو أهلية، والقاعدة في المسطرة المدنية أن البينة على من ادعى، ومن ادعى عدم أهلية أحد أطراف الدعوى فهو ملزم بإثبات ادعائه، وهذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها التي جاء في "أن الاصل هو تمام الاهلية و على من يدعي خلاف هذا الأصل إثباته"[5].
و بما أن الدفع بانعدام الأهلية هو دفع بعدم القبول، فإنه حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، للقاضي أن يدفع تلقائيا بانعدام الاهلية، كما أن للاطراف الدفع بها، وهذا ما أكدته المحكمة في أحد قراراتها التي جاء في أحد حيثياتها " وحيث إن أهلية الاداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت الدعوى المرفوعة من المطلوب في النقض رغم ثبوت انعدام أهليته بالخبرة القضائية للدكتور الشيباني تكون قد خرقت الفصل 1 مــن ق م م وعرضت قرارها للنقض"[6].
كذلك من أهم الأحكام التي تتعلق بالدفع بانعدام الأهلية بصفة خاصة والدفع بعدم القبول بصفة عامة، أو بالأحرى قول من أهم خاصيات هذا الدفع هو انه يمكن إثارتها في كل أطوار المحاكمة، وهذه خاصية تجعل منها أقرب إلى كونها دقوعا موضوعية عكس الدفوع الشكلية التي لا يمكن إثارتها إلى قبل كل دفاع في الجوهر[7].
كما أنه يمكن إثارت الدفع بانعدام الاهلية ولأول مرة أمام محكمة النقض، كما يحق للمحكمة أم نثيرها من تلقاء نفسها، وحكمها من هذه الناحية حكم الدفوع الشكلية التي لها مساس بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص النوعي[8]، وفي هذا تشبه الدفوع الشكلية التي لها مساس بالنظام العام.
و إمكانية اثارة انعدام الاهلية تلقائيا من طرف المحكمة ليس امر إلزامي، لكنه مرهون بتوفر للمحكمة ما يبين انعدام اهلية المعني بالأمر، وهذا ما اكده المجلس الاعلى في احد قراراته التي جاء فيها ما يلي " إذا كانت الأهلية شرطا لصحة الدعوى فإن وجوب اثارتها تلقائيا من طرف المحكمة رهين بأن يكون بالملف ما يمكنها من أن تقف بنفسها على ما يفيد انعدام أونقصان الأهلية."[9].
المطلب الثاني: أثار الدفع بانعدام الأهلية.
سنتطرق في هذا المطلب لأثار الدفع بانعدام الاهلية في الفقرة الاةلى على أن نتطرق في الفقرة الثانية لأثار تصحيح المسطرة.
الفقرة الأولى: الأثار الواقعة بمجرد الدفع بانعدام الأهلية.
تعتبر الأهلية في التقاضي من النظام العام[10] يتوجب عند انعادمها إثارتها تلقائيا من طرف القاضي أو من طرف أطراف النزاع، و المحكمة ملزمة بالإستجابة للدفع بانعدام الأهلية، و إلا قوبل حكمها بالنقض، و هذا ما أكده المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- حيث جاء في حيثيات إحدى قراراته: " حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل الاول من قانون المسيطرة المدنية لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والمصلحة والاهلية إلثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام هذه الشروط وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده والثابت من أوراق الملف أن الطالب تمسك في مقاله استئنافه بكون المطلوبة وجهت دعواها على المدعى عليه الحموتي ميمون المتوفى منذ سنة 1970 حسب شهادة الوفاة المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، والمحكمة بالرغم من ثبوت انعدام أهلية المدعى عليه بمقتضى الشهادة المذكورة لم تجب على الدفع رغم ماله من تأثير على قضائها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب والمدعى عليه الحموتي ميمون المتوفي بأدائهما للمطلوبة التعويض المحكوم به وجاء قرارها خارقا للقانون أعاله مما يتعين معه التصريح بنقضه. "[11] .
فمن أثار الدفع بانعدام الأهلية هو أمر القاضي المعني بالامر بتصحيح المسطرة طبقا لما نص عليه الفصل الاول من المسطرة المدنية في فقرته الثانيى التي جاء فيها على أنه " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى."
إن إنذار الطرف بتصحيح المسطرة لغياب شرط أهلية ينتج عنه قراران، الأول أن يتجاهل الطرف هذا الإنذار ولا يصحح وضعيته، وبالتالي تصرح المحكمة بعدم قبول الدعوى، و هذا ما أكدته محكمة النقض –المجلس الأعلى سابقا- في إحدى قراراتها الذي جاء في إحدة حيثياتها "حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي الا ممن له المصلحة والصفة والاهلية إلثبات حقوقه، وتثير المحكمة ذلك تلقائيا، وتنذر الطرف لتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وإذ لم تصحح المسطرة، تصرح المحكمة بعدم قبول الدعوى ..."[12].
اما بخصوص المرحلة التي يجب فيها التصريح بتصحيح المسطرة، نص قرار صادر عن محكمة النقض الذي جاء في حيثياته "حقا، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة و بانعدام أهلية المطلوب في النقض بتعليلها الذي جاء فيه حيث إن محكمة و الاستئناف في هذه م المرحلة باعتبارها في إحالة وبالتالى مقيدة بالنقطة التي بنت فيها محكمة : النقض والمتعلقة بثبوت انعدام أهلية رفع الدعوى جواد (أ) بالخبرة • القضائية للدكتور (ش) المنجزة خلال المرحلة و الابتدائية وبكون أمين الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن ن ) إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة طبقا للفصل 1 1 من ق.م.م فقد أنذرت دفاع المستأنف بإصلاح دعواه وليس هناك ما يبرر قانونا من تدارك العيوب الشكلية المرتبطة و بالنظام العام خلال المرحلة و الاستئنافية، وأن المستأنف ”عليه أصلح دعواه مقتضى مقاله الإصلاحى المؤدى و عنه الرسم القضائي بتاريخ ،2014/10/8 والذي التمس من خلاله اعتبار نيابة والدة المستأنف و عليه في الدعوى. والتي اثبتت صفتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2014/1/8 في الملف أحوال شخصية عدم ..والقاضى بالتحجير على المستأنف عليه حاليا لانعدام لأهليته، و والذي أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 2014/4/21 ، وكذا مقتضى موجب الإراثة المسجل تحت عدد عدد 1293 بتاريخ 2003/12/17 بكناش التركات رقم 03 التي تثبت كونها والدة المحجور عليه وبالتالي فلها الصفة في الادعاء عنه طبقا للمادتين 230-231 من مدونة الأسرة، وبذلك تكون ودعوى الطرف المستأنف عليه قد أصبحت مستوفية لشرط الأهلية المتطلب قانونا وهو ما يجعله العيب الشكلي المثار تلقائيا من محكمة النقض قد تم تداركه في حين أن الدعوى قدمت ممن لا أهلية له، ولم تصحح المسطرة إلى غاية صدور الحكم الابتدائي، ما لا يجوز معه تفعيل إجراء الإنذار المنصوص عليه بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف، وتأييد وحكم صدر باطلا، مما كان لتعليل المحكمة فاسدا، والقرار عرضة للنقض[13] ."
وعليه، فعند رفع دعوى قضائية من شخص لا يتوفر على ركن الأهلية ولم تصحح المسطرة أثناء المرحلة الابتدائية، وقبل صدور الحكم بشأنها، فإنه لا يتم قبول الدعوى ابتدائيا ولا يجوز له في المرحلة الاستئنافية أن يصحح المسطرة .
اما في الحالة التي يتم تقديم الاستئناف من طرف ناقص الاهلية وتم الدفع فيه بانعدام الأهلية، فإن القاضي لا ينذر الأطراف بتصحيح المسطرة و إنما يصرح مباشر بعدم قبول المسطرة، والسبب هو ما احتجت به محكمة الأستئناف في إحدى قراراتها التي جاء في أحد حيثياتها بأن إنذار المدعي امام محكمة الاستئناف بإصلاح المسطرة أن يحرم المدعى عليه ناقص الأهلية من حق التقاضي على درجتين مما يعرض الدعوى لعدم القبول[14] .
الفقرة الثانية: أثار تصحيح المسطرة.
تنص الفقرة الاخير من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية على انه "إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى"، و بالتالي فإنها لتصحيح المسطرة نتيجتان، الاولى المضي في تصحيحها و اعتبار ان الدعوى صحيحة، او عدم تصحيحها ليتم التصريح بعدم قبول الدعوى.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها الذي جاء فيه "لكن حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة، وأن المحكمة تثير تلقائيا انعدام شروط التقاضي المذكورة، كلها أو بعضها، وتنذر الطرف المعني بتصحيح المسطرة، وإذا تم التصحيح، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، و الا صرحت بعدم قبولها، الامر الذي يتبين معه أن الاخلال الحاصل في أحد شروط التقاضي المذكورة يمكن تصحيحه أثناء الدعوى الجارية طالما لم يصدر فيها الحكم، كما يمكن تصحيحه ولو بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة طالما اقتصر على الجانب الشكلي فقط ..."[15].
[1] الشرقي حراث، الدفوع الشكلية في المادة المدنية، ص 57.
[2] الشرقي حراث، الدفوع الشكلية في المادة المدنية، ص 58.
[3] قرار محكمة النقض عدد 3058 بتاريخ 21/05/1997 في الملف المدني رقم 1319/94، أشار إليه: عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية-دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع المسطرة المدنية 2018، الطبعة التاسعة، مكتبة المعرفة مراكش، المغرب، سنة 2019، ص 204.
[4] راجع عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية-دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع المسطرة المدنية 2018، الطبعة التاسعة، مكتبة المعرفة مراكش، المغرب، سنة 2019، ص 204.
[5] قرار محكمة النقض عدد 2896 بتاريخ 01/11/2005، ماخوذ من: الشرقي حراث، الدفوع الشكلية في المادة المدنية، ص 145.
[6] القــرار عـدد 2/77 المؤرخ فـي 2013/02/05 ملف مدني عــــدد 2012/2/1/362
[7] مأمون الكزبري و ادريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الثاني، مطبعة دار القلم، بيروت، لبنان، سنة 1983، ص 153.
[8] الشرقي حراث ، ص 59.
[9] قرار صادر عن المجلس الاعلى رقم 815 بتاريخ 3 ابريل 1985 في الملف عدد 93258.
[10] تعتبر الصفة والاهلية و المصلحة كشروط التقاضي من النظام العام، فقد جاء في إحدة قرارا المجلس الأعلى على أنه " لكن حيث إنه وعمال بالفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فإنه ال يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية و المصلحة إلثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك المجلس الاعلى لتعلقه بالنظام العام"، القرارعدد 1107 المؤرخ في 2007/04/04 ملف مدني عـدد 2006/3/1/1684.
[11] القرار عدد 1095 المؤرخ في 2006/04/05 ملف مدني عدد 3112/1/3/2004. مأخوذ من : عمر أزوكار، المسطرة المدنية في ضوء أكتر من 1700 قرار لمحكمة النقض، دون ذكر المطبعة، دون ذكر السنة، ص 2.
[12] القرار عدد 536 المؤرخ في .2007/10/24 ملف شرعي عدد .2006/1/2/663
[13] قرار لمحكمة النقض عدد 226 الصادر بتاريخ 29 مارس 2016 في الملف المدني عدد 2776/1/2/2015.
[14] قرار محكمة الاستئناف عدد 184 بتاريخ 25/06/2008 في الملف الشرعي رقم 105/2007/10، مأخوذ من : الشرقي حراث، الدفوع الشكلية في المادة المدنية، ذون ذكر الصفحة.
[15] القرار عدد 328 المؤرخ في .2007/6/6 ملف شرعي عدد .2003/1/2/534