مسطرة الفصل التأديبي في القانون المغربي

مسطرة الفصل التأديبي في القانون المغربي

لقد أوجب المشرع في الفصل 62 من مش، على المشغل قبل فصل الأجير تأديبيا من أجل ارتكابه خطأ جسيماء أن تتاح له الفرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأخير بنفسه، وذلك خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام من إدارة المقاولة بوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأخير، وفي حالة رفض أحد تاریخ ارتكاب الأخير للفعل الموجب الفصله ويحرر محضر في الموضوع من قبل الطرفين إجراء أو إتمام هذه المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.

وهذه المسطرة يلجأ إليها كذلك المشغل عندما يرغب في فصل الأجير الذي

استناد في حقه وداخل أجل السنة العقوبات التأديبية وفق التدرج المنصوص عليه في المادة 37 من يش، ويسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعنى بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من التاريخ المذكور، على أن يتم تضمين هذا المقرر الأسباب المدررة للفصل وتاريخ الاستماع إلى الأجير مرفقا بالمحضر المشار إليه سابقا، وتوجه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.

ان أول ملاحظة يمكن إثارتها بخصوص هذه المسطرة كون المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام هذه المسطرة وهو الأمر الذي كان عليه حتى في إطار

النظام النموذجي الملغى، مما يطرح معه التساؤل عن مدى وجوب التقيد بها ؟ من أهل الجواب عن هذا التساؤل لابد من العراج على عمل محكمة التدريب.

بهذا الخصوص ونخص بالذكر هنا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمكناس. وفي ذلك صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بمكناس، جاء في إحدى حيثياته.وحيث انه بخصوص الخطأ الجسم فإن المدعي تمسالك بعدم احترام المدعى عليها المسطرة الفصل التاديبي والمنصوص عليها في المواد 61-62 من مدونة الشغل.

وحيث استقر العمل القضائي على انه في حالة تشبث الأخير بمسطرة الفصل

التأسيسي فإنه في حالة عدم احترام لهذا الفصل يصبح تصفنا. وحيث إن المحكمة وبعد دراستها الوثائق الملف وتداولها بشأنه اتضح لها

بالفعل غياب ما يفيد سلوك المدعى عليها المسطرة الفصل التأدبي مما يبقى معنه الطرد تصفيا ويكون المدعى عليه سحقا في الحصول على التعويضات المقولة لسنه قانونا

وفي ذلك أيضا صدر قرار من محكمة الاستئناف بمكناس " وحيث دفعت المشغلة بأن المحكمة الابتدائية محت الطرف عن محضر التبليغ الإنذار الذي يفيد

تعذر الاتصال بالأخير مما جعلها تقوم بتفعيل مقتضيات المادة 62 من مش

وعقدت الجتماعات تدارست خلاله الإخلالات المرتكبة من طرفه أثناء تأديته.

وحيث من جهة فليس بالملف ما يقيد عقد هذا الاجتماع وانجاز محضر بذلك

وفق الصفة والكيفية التي أدعتها المشغلة

وحيث من جهة أخرى فإن محضر تبليغ الإنذار لا يسمى ولا يعني من وجود

مادام أن المشرع في مدونة الشغل قد حدد بدقة ضمن المواد 61 وما بعده إلى غاية 64 الإجراءات الواجب سلوكها عند الإقدام على وضع حد لعمل الأجير وفصله .

بدأ من إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه .

وحيث ولاشيء من هذا القبيل متوفر في النازلة فلا المشغلة الثبت الأخطاء السنوية للأخير ناولته مقرر الفصل يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة

مع الإشعار بالتوصل داخل أول 48 ساعة من اتخاذ مقرر الفصل ولا في احترمت

مسطرة الاستماع إلى الأجير بمحضر داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من التاريخ الذي

يتبين فيه ارتكاب الفصل المنسوب إليه.

وحيث يبقى الفصل فصلا تعسفيا والحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما

انتهى إليه بهذا الخصوص. فمن خلال الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يمكن أن تستنتج أن المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مش هي مسطرة واجبة التطبيق كلما تمسك بها الأجير، وفي الحالة التي لا يتمسك بها، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تثيرها من

تلقاء نفسها، رغم أن المشرع قد نص عليها بصيغة الوجوب.

وفي نفس الاتجاه ذهبت كذلك المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حيث جاء

حيثيات الحكم.

وحيث دفعه المدعى عليها بكون المدعية ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في التغيب عن الشغل وأنها غادرت عملها طوعا.

وحيث إن المدعية تمسكت بمقتضيات المواد 62-63-64 من مش

المتعلقة بالشكليات الواجب على المشغلة سلوكها قبل اتخاذ قرار الفصل عن العمل

مؤكدة خرقها من قبل المدعي عليها

وحيث إنه وتطبيقا للمواد المذكورة فإنه قبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير، فإنه لا يد من إتاحة فرصة الدفاع له عن نفسه بالاستماع إليه في محضر

قانوني وفق الشروط المحددة قانونا.

وحيث إن هذه المقتضيات نص عليها بصيغة الوجوب وان التمسك بها من طرف المدعية يعتبر خرقا للضمانات التي حولها للعامل قبل فصله عن العمل.

وحيث ان المحكمة لا تلجا إلى البت في سبب الطرد إلا بعد التأكد من سلامة مسطرة الفصل التأدبي وأنها تكون في حال من مناقشة مبررات الفصل متى تبين

لها عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة المذكورة ....

ومن الضمانات التي جاءت بها مسطرة الفصل 62 من م. ش. لفائدة الأجير المفصول أنه لا بد أن يتم الاستماع إليه من طرف المشغل بحضور مندوب الأجراء

أو الممثل النقابي وفي حالة الاستماع إليه بدون حضور أحد هواء فإن المسطر الفصل تكسي صيغه التعسف، وهو ما سارت عليه المحكمة الابتدائية بمكناس في

أحد أحكامها والذي جاء في إحدى حيثيات الحكم. وحيث نازع المدعى عليه في ذلك وأكد على أن مسطرة الفصل التاديبي لم

يتم احترمها وأن المحضر خال من حضور أي مندوب للعمال طبقا للمادة 62 من

مدونة الشغل وأن مقرر الفصل جاء مخالفا للمادة 64 و 65 من المدونة. وحيث إن المحكمة برجوعها إلى محضر الاستماع المدلى به من طرف

المدعية والمؤرخ في 2010/05/28 ثبت بأنه خال من الإشارة إلى حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة مما يبقى معه المحضر معيب شكلا وقررت المحكمة عدم الأخذ به مما يبقى الخطأ المنسوب للمدعي لا أساس له ويتعين

بالتالي رفض طلب المدعية تطبيقا للمادة 62 من م. ش. وبخصوص موقف المجلس الأعلى في هذه النقطة، فقد جاء فيه على أنه

يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل أجل 8 أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت

فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر

What's Your Reaction?

like
4
dislike
2
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1