اتحاد الذمة في القانون المغربي
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
يعد إتحاد الذمة سببا من أسباب إنقضاء الإلتزامات ، وهذا ما تطرق له المشرع المغربي من خلال الفصل 319 من ق ل ع حينما نص على مجموعة من الأسباب التي تنقضي بها الإلتزامات ومن بينها إتحاد الذمة ، ومن هذا المنطلق سوف نحاول التطرق إلى ماهية إتحاذ الذمة (المطلب الأول) ، ثم نعرج بعد ذلك إلى الحالات التي تتحقق بها إتحاد الذمة (المطلب الثاني) .
المطلب الأول : ماهية إتحاد الذمة .
للحديث عن ماهية إتحاذ الذمة نرى تناولها من نقطتين أساسيتين الأولى سوف نخصصها لتعريف إتحاد الذمة وبيان أهميتها المحدودة (الفقرة الأولى) ، ثم في نقطة ثانية سوف نحاول المقارنة بين إتحاد الذمة وبعض المفاهيم المشابهة كالمقاصة (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : تعريف إتحاد الذمة وبيان أهميتها المحدودة .
سوف نقف في تحديد معنى إتحاذ الذمة (أولا) هذا من جهة ومن جهة ثانية سنعرج إلى بيان الأهمية المحدودة لإتحاد الذمة (ثانيا) .
أولا :تعريف إتحاد الذمة .
إتحاد الذمة هو سبب من أسباب إنقضاء الإلتزامات إذا إتحدت الذمتان وفيه تتحقق في الشخص الواحد صفة الدائن و المدين.
وهذا تعريف فقهي ، وفي مقابل ذلك وبرجوعنا إلى الأحكام التي نظم بها المشرع المغربي إتحاد الذمة إنطلاقا من الفصل 369من ق ل عنستشف أن المشرع أعطانا تعريفا لإتحاد الذمة من خلال الفقرة الأولى من هذه المادة حينما نص على : "إذا إجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الإلتزام نتج إتحاد الذمة يؤدي إلى إنتهاء علاقة دائن بمدين " .
فإتحاد الذمة هو إجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد.
بعد إعطائنا تعريفا لإتحاد الذمة سوف ننتقل إلى نقطة موالية سنحاول فيها تبيان الأهمية المحدودة لإتحاذ الذمة .
ثانيا : الأهمية المحدودة إتحاد الذمة .
إن الأهمية المحدودة لإتحاد الذمة تكرست منذ زمن بعيد حينما أغفلها التقنين الألماني في المشروع الثاني للأعمال التحضيرية بعدما كانت متضمنة في المشروع الأول من الأعمال التحضيرية للتقنين الألماني ،وحقيقة الأمر فهذا الإغفال لم يشمل إتحاد الذمة بل شمل مؤسسة المقاصة أيضا .
وبالرغم من الإعتراف أن نصيب هذا النظام من الأهمية جد ضئيل ، إلا أن المشرع المغربي كرس له مكانة في قانون الإلتزامات والعقود المغربي من خلال المادتين 369 و 370 وما نعيب على المشرع المغربي هو تخصيص مادتين فقد لهذا النظام بالمقارنة مع باقي أسباب إنقضاء الإلتزام الإخرى التي خص لها حيز كبير من المواد .
الفقرة الثانية : تمييز إتحاد الذمة عن المقاصة .
يشترك نظام إتحاد الذمة مع نظام المقاصة في إجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد ، لكنه يختلف عنها بوجود دين واحد ، وبمفهوم المخالفة ففي المقاصة نكون أمام دينين متماثلين لكن الدائن في الدين الأول هو المدين في الدين الثاني ، والدائن في الدين الثاني هو المدين في الدين الأول ، فهناك إذن دائن مدين ومدين دائن ، وإذا كانت المقاصة تقضي الدينين فإن إتحاد الذمة في حقيقة الأمر وإن كانت صنفت في ق ل ع كسبب من أسباب إنقضاء الإلتزامات فإنها لا تحمل شيئا من الإنقضاء بل تعطل نفاذ الإلتزام.
المطلب الثاني : حالات تحقق إتحاد الذمة .
إن نظام إتحاد الذمة له حالات يتحقق بها ، وبالرجوع إلى أحكام المادتين 369 و 370 من ق ل ع ، فالمشرع لم يذكر هذه الحالات وإنما إقتصر على عبارة إجتماع صفة الدئن والمدين ، وقد توسع الفقه في ذكر حالات تحقق إتحاد الذمة إلى حالات تكون بعد الوفاة (الفقرة الأولى) ، ثم إلى حالات إتحاذ الذمة بين الأحياء(الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : حالات إتحاد الذمة بعد الوفاة .
تتحقق إتحاد الذمة بعد الوفاة عن طريق الإرث (أولا) ، ثم الوصية (ثانيا) .
أولا : الإرث .
يعتبر الإرث إحدى حالات تحقق إتحاد الذمة ، فإذا كان شخصا مدينا لشخص آخر وتوفي هذا الشخص ، ولم يكن من وريث إلا المدين ، إنتقلت التركة إلى المدين وإنقضى الدين ، فيصبح المدين دائنا لنفسه فتتحقق في شخص واحد صفة الدائن والمدين ، فتتعطل المطالبة بالدين لأن الشخص لا يمكن أن يكون دائنا لنفسه ، فنكون أمام دين إنقضى ولكنه لم ينقضي كسائر الديون بل يقف نفاذه .
أما إذا كان الدائن هو الوارث للمدين وتوفي المدين ، فإن الدائن يحصل على دينه من التركة أولا لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ثم تصرف الحقوق إلى أصحابها فيأخد الدائن نصيبه من التركة مع باقي الورثة وهنا نكون أمام وفاء لا أمام إتحاذ الذمة لأن الدائن إقتضى دينه من التركة.
ثانيا : الوصية .
يتحقق إتحاد الذمة عن طريق الوصية كأن يوصي الدائن لمدينه بالدين الذي له في ذمته كله أو جزء منه ـ أو كأن يوصي الدائن بجزء شائع من التركة إلى مدينه .
_ إذا أوصى الدائن بدينه كله أو بجزء منه إلى مدينه فإن المدين الموصى له يصبح دائنا في نفس الدين بحكم الوصية وتتجمع في شخصه صفتا الدائن والمدين وينقضي بذلك الدين كله أو في حدود الجزء الموصى به عن طريق إتحاد الذمة .
ولا يتصور أن يوصي المدين بدينه للدائن لأن ما يمكن أن يوصى به هو الحق لا الإلتزام .
_ وإذا أوصى الدائن بجزء شائع من التركة إلى مدينه كأن يكون أوصى له بربع تركته مثلا ، فإن المدين الموصى له يصبح بحكم الوصية دائنا بربع الدين الذي كان مترتبا عليه للموصي ، فتتجمع صفتا الدائن والمدين في حدود ربع الدين ، ويؤول ذلك إلى إنقضاء هذا الربع بإتحاد الذمة ويبقى مدينا بثلاثة أرباع الدين الباقية للتركة .
أما إذا كان المدين هو الذي أوصى بجزء شائع من التركة إلى دائنه كربعها مثلا ، فإن الدائن الموصى له يكون دائنا للتركة بمبلغ الدين وموصى له يكون دائنا للتركة بمبلغ الدين وموصى له بربع التركة فطبقا لقواعد الشريعة في الميراث يستوفي الدائن تمام الدين من التركة أولا ثم يأخد ربع صافي التركة ، فالدين هنا ينقضي إذن عن طريق الوفاء لا عن طريق إتحاد الذمة.
الفقرة الثانية : حالات إتحاد الذمة بين الأحياء .
يحصل إتحاد الذمة كذلك عن طريق التصرفات القانونية ما بين الأحياء ، مثل ذلك أن تشتري شركة سندات قرض كانت أصدرتها حيث تتحد صفتا الدائن والمدين في شخص الشركة وتنقضي هذه السندات عن طريق إتحاد الذمة ، وكأن يعمد المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة إلى شرائها قبل إستحقاقها فتصبح ملكه وبالتالي يصبح دائنا لنفسه وينقضي الدين بإتحاد الذمة ، وكذلك إذا أقدم مستأجر العين على شراء المأجور حيث يصبح دائنا ومدينا بالأجرة فتتحد الذمة في هذه الأجرة ويمتنع إستفائها .
وفي التشريعات التي تخول المدين في حق متنازع فيه قد جرى التنازل عنه بمقابل لمصلحة شخص آخر ، أن يتخلص من مطالبة المتنازل له إذ هو رد إلى هذا الأخير الثمن الحقيقي الذي دفعه من المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع كما في المادة 469 من القانون المدني المصري ، والمادة437 من القانون المدني السوري والمادة 681 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن إتحاد الذمة .
إن تحقق إتحاد الذمة ينتج مجموع من الآثار وتتوزع هذه الآثار بين آثار تترتب في حالة ما بقي السبب الدي أدى إلى إتحاد الذمة قائما (المطلب الأول ) ، وآثار تترتب على زوال السبب المؤدي إلى إتحاد الذمة (المطلب الثاني) ، ومعظم هذه الآثار نستشفها من خلال الفقرة الثانية من المادة 369 حينما نص المشرع على أنه "ويسوغ أن يكون إتحاد الذمة كليا أوجزئيا ، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو جزء منه " .
كما نص المشرع المغربي من خلال الفصل 370 على أنه : "إذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص له وإعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن " .
المطلب الأول : الآثار التي تترتب عن إتحاد الذمة ما بقي السبب الذي أدى إليها قائما .
في هذا الصدد نشير إلى أنه في حالة بقاء السبب المؤدي إلى إتحاد الذمة فهو ينتج آثارا ، إما بوقف المطالبة بالدين (الفقرة الثانية) ، أو أن إتحاد الذمة قد يكون كلي أو جزئي (الفقرة الأولى) .
الفقرة الأولى : إتحاد الذمة يكون كلي أو جزئي .
إن إنقضاء الدين بإتحاد الذمة ، فهو إنقضاء بالقدر الذي إتحدت فيه هذه الذمة ، وهذا الإتحاد قد يكون كلي أو جزئي وهذا ما نستشفه من الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق ل ع حينما نص المشرع على أنه : " ويسوغ أن يكون إتحاد الذمة كليا أوجزئيا حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه " .
ونعطي مثالا لذلك فإذا ورث المدين ربع التركة فإن الربع هو الذي ينقضي بإتحاد الذمة ، لكن إذا آلت التركة في مجموعها إلى المدين الوارث كان إتحاد الذمة كليا وإنقضى الدين فيمجموعه.
الفقرة الثانية : إتحاد الذمة يوقف المطالبة بالدين .
نشير إلى أن الدين الذي تتحد فيه الذمة لا ينقضي كما ينقضي عن طريق الوفاء أو التجديد أو المقاصة حيث تندثر معالم الدين ولا يعود ثانية ، بل إن كل ما تنطوي عليه إتحاد الذمة هو نوع من تعطيل التنفيذ أو وقف التنفيذ فعندما تجتمع صفة الدائن والمدين في شخص واحد لا يتصور أن يكون الشحص دائن لنفسه وهنا تتعطلالمطالبة بالدين وهذا ما جاء في الفصل 369 " نتج إتحاد في الذمة يؤدي إلى إنتهاء علاقة دائن بمدين " وهذا ما جعل المشرع ينص في الفصل 370 على أنه " إدا زال السبب الذي أدى إلى إتحاد الذمة عاد الدين بتوابعه .
.
.
" .
لأن إتحاد الذمة لا يحمل في طياته معنى الوفاء وإنما نوع من التنفيذ ، فإذا زال السبب الداعي إليه وهو مؤقت عاد الدين بتوابعه من جديد وفتح باب المطالبة.
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على زوال السبب المؤدي إلى إتحاد الذمة.
إن الآثار المترتبة على زوال السبب المؤدي إلى إتحاد الذمة تتوزع بحسب ما إذا كان زوال السبب المؤدي إلى إتحاد الذمة بأثر رجعي(الفقرة الأولى)، أو زواله بأثر غير رجعي(الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : زوال السبب بأثر رجعي .
إذا بقي السبب المؤدي إلى إتحاد الذمة قائما يبقى الدين معتد به ويقف نفاذه من ناحية المطالبة إذ تصبح مستحيلة بإجتماع صفتي الدائن و المدين في شخص واحد ، لكن إذا زال السبب بأثر رجعي إعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن وعاد الدين إلى الظهور والنفاذ بعد أن كان موقوفا من ناحية المطالبة .
ويعود الدين بمقوماته الأصلية فيرجع مدنيا أو تجاريا منتجا لفوائد أو غير منتج لها ، مشمولا بسند تنفيذي أو غير مشمول به بحسب الأحوال وتعود التأمينات التي تكفله وذلك بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا ، من كفيل شخصي وكفيل عيني ورهن وغير ذلك.
ومثال على ذلك : كـأن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة ويشتريها بعد ذلك بعقد قابل للإبطال ثم يبطل العقد ، وكذلك كأن يشتري المستأجر العين المؤجرة بعقد قابل للإبطال ثم يبطل العقد .
.
.
.
الفقرة الثانية : زوال السبب باثر غير رجعي .
كأن يبيع الوارث التركة بما لها من ديون ومن ضمن هذه الديون الدين الذي كان مترتبا عليه للموروث ، فإن الدين يعود إلى الظهور في ذمة الوارث بإعتباره مدينا ، ويكون للمشتري الحق بمطالبته بأداء هذا الدين ، ولكن الغير لا يضار بعودة الدين إلى الوجود على هذه الصورة .
فلو كان الدين الذي إنقضى بإتحاد الذمة مضمونا بكفالة مثلا فإن هذه الكفالة التي إنقضت بإنقضاء الدين الأصلي تبقى منقضية ولا تعود بعودة الدين مجددا بعد أن زال بأثر غير رجعي السبب الذي أدى إلى إنقضائه وعليه لا يستطيع مشتري التركة الرجوع على الكفيل لأن هذا الكفيل قد برئت ذمته من الكفالة ، ولا يمكن أن يتأثر بالإتفاق الذي تم بين الوريث المدين وبين مشتري التركة والذي ينحصر أثره بالطرفين المتعاقدين ولا يتعداه إلى الغير.
خاتمة : كخاتمة يمكن القول بأن المشرع المغربي قد قصر من نظام إتحاد الذمة حينما خصص له مادتين فقط بالمقارنة مع باقي الأسباب الأخري التي خصص لها مواد كثيرة ، كما نخلص إلى أن المشرع المغربي أثناء وضعه لأحكام إتحاد الذمة حقيقة الأمر لم ينظمه من مختلف الجوانب وإنما إقتصر على تعريف إتحاد الذمة ثم جزء من الآثار المترتبة عنها ، وبالتالي أغفل حالات تحقق إتحاد الذمة كالوصية والإرث وكذا حالة تحققها عن طريق التصرفات القانونية وكفكرة أخيرة نتمنى أن يدخل المشرع تعديلات على إتحاد الذمة بإضافة حالات تحقق إتحاد الذمة وبإدخال كافة الآثار المترتبة عنها.