الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية المغربي
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
الأمر المبني على طلب هو قرار مؤقت لا يتعارض مع الحالات التي يطلب فيها مقدم الطلب من خلال طلب خطي إلى رئيس المحكمة في المكان الذي يجب أن يتم فيه اتخاذ الإجراء وتنفيذه لطلب بيانات التعويض أو تدابير الطوارئ الأخرى في أي مسألة .
غير أنه منصوص عليه في حكم خاص ولا يخل بحقوق الأطراف .
يرفع مقال طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية وتحدد فيه البيانات الضرورية ويصحب ، ويتم تقديم هذا الطلب الرامي إلى الحصول على أمر قضائي في بالمستندات التي تؤيده إطار الفصل 148 ق م م إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الأولى المختصة، ويتم عرض هذا الطلب فورا من طرف كتابة الضبط على رئيس المحكمة أو أحد نوابه قصد البت فيه.
ولا يتم استدعاء الطرف الآخر المعني بالإجراء فالأمر يتم إصداره في إطار مسطرة غيابية لا تخضع للقواعد العامة للتقاضي التي يشترط فيها احترام حقوق الدفاع .
وللإشارة فإن األوامر المبنية على طلب هي اختصاص ينفرد به رئيس المحكمة الابتدائية وحده ولا يسند إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولو كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته، نظرا لعدم وجود نص يخوله هذا الاختصاص.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة إما الموافقة على طلب إذا ما تبين له أنه مبني على أساس أو رفضه أو التصريح بعدم قبوله ويتم التصريح بعدم القبول بالاستناد في حالة عدم توفر شرط من الشروط الضرورية للتقاضي أما الرفض فيصدر في الحالة التي يتضح فيها للرئيس بأن طلب لا يستند على أساس.
-يقبل األمر الصادر عن رئيس المحكمة القاضي برفض الطلب بالطعن باالستئناف، ويتعين ممارسة هذا الطعن داخل أجل خمسة عشرة يوما يبتدئ احتسابه من تاريخ صدور الأمر المذكور لا من تاريخ تبليغه، ويتم الطعن بالاستئناف بناء على مقال يعرض على محكمة الاستئناف التي ينعقد لها الاختصاص، غير أن هذا الطعن لا يمكن ممارسته في الحالة التي يكون فيها الطلب راميا إلى توجيه إنذار أو إجراء معاينة، و تنظر محكمة االستئناف في الطعن المرفوع أمامها باعتبارها محكمة موضوع ولكن في نفس القواعد المنظمة للأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بناء على الطعن المذكور يكون بدوره قابلا للطعن بالنقض في إطار القواعد العامة.
لذلك فإن الطرف الذي رفض طلبه يستأنف الأمر لدى محكمة الاستئناف.
-ينفذ الأمر المبني على طلب نفاذا معجلا بقوة القانون، بمجرد صدوره بعد إرفاقه بطلب تنفيذي مؤدى عنه رسوم التنفيذ، كما أن المشرع لم يحدد أجال لسقوط الأمر، إذا لم يقدم للتنفيذ، خالفا للقانون المصري في المادة 220 من قانون المرافعات، الذي ينص على سقوط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، مضيفا إن هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة من صدر ضده الأمر فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنيا.
=حالات البت في الأوامر المبنية على طلب : _الحالات المحددة في الفصل 141 من ق م م: ويتعلق األمر في هذا المقام بكل من طلب إثبات حال ، وكذلك حالة طلب توجيه إنذار .
-أ: طلب إثبات حال- يقصد بإثبات حال تصوير حالة مادية يخشى معها ضياع معالمها في انتظار عرض النزاع على محكمة الموضوع، كذلك أنها ترمي إلى إعداد دليل في نزاع موضوعي سواء أحيل على المحكمة أم لا، وذلك عندما تحدث واقعة يخشى معها زوال معالمها أو تغييرها بمرور الزمن صيانة للحق من خطر الاندثار.
مما يعني أن الأمر يتعلق بإجراء معاينات مادية غير متناقضة، كوصف حالة الأمكنة أو معاينة تقصير في تنفيذ عقد جاء تبعيا لعملية لها طابع خبرة أو بحث أو معاينة غياب موظف غادر مقر عمله بدون إذن من رئيسة، أو معاينة احتلال عقار وتحرير محضر بذلك يستند عليه المعني بالأمر كحجة في الدعوى التي سيرفعها ضد المسؤول عن تلك الأضرار أو ضد المحتل.
وعمليا تتم معاينة الحال بقيام عون كتابة الضبط المكلف بتحرير محضر يثبت فيه الوقائع المادية وملاحظات الطرفين، دون إبداء رأي أو تقييم .
وتعني دعوى إثبات الحال من الدعاوي الوقائية التي لا تمس أصل الحق، إذ لا ينتج عن إصدار الأمر بإثبات الحال أي مساس بجوهر الحق أو الإضرار بحقوق الأطراف.
-ب: توجيه إنذار- يعد هذا الإجراء من بين الإجراءات البسيطة التي يضطلع بها رئيس المحكمة الابتدائية في إطار اختصاصه الولائي طبقا لمقتضيات المادة 148 ق م م، وذلك بناء على طلب يقدم إليه من المدعي أساسه توجيه إنذار إلى الخصم من أجل استيفاء حق معين.
ففي بعض الأحيان نجد القانون يعطي قبل إقامة بعض الدعوى ضرورة توجيه إنذار أو إشعار إلى الخصم، كما هو الشأن بالنسبة لظهير المنظم لكراء المحالت المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والقانون المتعلق بكراء الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني اللذان يشترطان توجيه إنذار للمكتري قبل المطالبة بالإفراغ، ولما كان التوصل هذا الإنذار عن طريق البريد مثلا يثير الكثير من المشاكل من حيث التوصل بالإنذار من عدمه أو رجوعه بعبارة غير مطلوب أو عدم تضمين وثيقة التبليغ البيانات الأساسية التي يعرضها القانون، يمكن للمكتري أن يتجاوز هذه السلبيات وذلك بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 ق م م من أجل توجيه إنذار للمكتري حتى يضمن توصل هذا الأخير وتسري في مواجهته جميع الآثار القانونية.
فالقانون علق استيفاء بعض الحقوق على توجيه إنذار للمدين، ومن بين الطرق القانونية لتوجيه إنذار كما مر معنا استصدار أمر بتوجيهه من رئيس المحكمة الابتدائية والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: - استصدار أمر بتوجيه إنذار بأداء مبلغ مالي قابل للتنفيذ الجبري ومأمور بالإجبار عليه بالإكراه البدني، وذلك بأدائه داخل أجل أيام قبل اللجوء إلى التماس تطبيق مسطرة الإكراه البدني .
- استصدار أمر بتوجيه إنذار بإفراغ محل ذي استعمال سكني أو مهني قبل المطالبة بتصحيحه.
- استصدار أمر بتوجيه إنذار بالوفاء بدين حال مضمون برهن قبل سلوك مسطرة بيع المرهون بالمزاد العلني واستيفاء الدين منه.
-2_الحالات المتروكة لتقدير القاضي: نص المشرع على أنه يمكن إجراء هذا الطلب بأي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، يعني هذا أن حالات الأوامر المبنية على طلب لا تقع تحت حصر، فهي عموما كل إجراء لا يضر بحقوق الأطراف ويترتب على ذلك أن اعتبر الفقه والقضاء أن حالات استصدار الأوامر على طلب ليست واردة على سبيل الحصر، وأن الحالات المنصوص عليها في القانون إنما وردت على سبيل المثال لكي يسترشد بها القاضي في التعرف على الحالات التي يمكن إصدار أمر على طلب فيها.
ومن أمثلة ذلك: - الأمر بتوقيع الحجر التحفظي.
- تعيين خبير وتحديد أتعابه، بحيث أنه يمكن لكل شخص له مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة طلب إصدار أمر بإجراء خبرة.
- مسطرة العرض أو الإيداع، حيث نص الفصل 592 من ق ل ع هذه المسطرة بشكل مفصل، ومقتضاها أن المدين الذي يريد مثال أن يتحلل من التزاماته أو دينه كالوفاء بالكراء أن يلجأ إلى عرض مبالغ الكراء إلى الدائن المكري.