الجرائم الإلكترونية في القانون المغربي

الجريمة الاكترونية، الإختصاص في الجرائم الإلكترونية، عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب، أنواع الجرائم الإلكترونية في المغرب

الجرائم الإلكترونية في القانون المغربي

تعتبر من الجرائم العصر وألفية الثالثة التي لها بعض المميزات و الخصوصيات و هي التي في اطارها يواجه المشرع و عدالة صعوبة في مواجهتها .

تعريف الجريمة الإلكترونية :

نجد المشرع لم يعرف هذه الجريمة شأنه شأن تشريعات الاخرى ولكن هناك جانب من فقه عرفها ان الجريمة الالكترونية عبارة عن نشاط اجرامي يستخدم فيه الحاسوب بطريق مباشرة او غير مباشرة كوسيلة لتحقيق الهدف الاجرامي المقصود هذا تعريف يبقى ناقص تنقصه الدقة لان الجريمة الالكترونية لا تحتاج الى حاسوب يمكن ارتكابها بواسطة الهاتف ولكن في وقت مضى كان يمكن ارتكاب الجريمة الالكترونية بواسطة الحاسوب و هناك فقه أخر عرفها بأنها الجريمة التي تقع بواسطة الحاسوب او عليه او بواسطة شبكة الانترنيت بمقارنة مع تعريف سابق هو أشمل نوع ما .

يمكن استخدام الانترنيت كوسيلة هناك من عرفها انها سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية و محله معطيات الحاسوب الألي هذا تعريف ناقص غير جامع و غير شامل لان جريمة الالكترونية سلوك غير مشروع و معاقب لأنه دئما ليس محله الحاسوب بل حتى الاشخاص مستهدفين منها تعريف اخر صادر عن منظمة تعاون الاقتصادي و تنمية ان هذه الجريمة هي كل فعل او امتناع من شأنه الاعتاد عن الاموال المادية و المعنوية يكون ناتج بطريقة غير مباشرة او مباشرة عن تدخل التنقية معلوماتية .

سب و شتم من خلال شبكة الانترنيت هي جريمة الكترونية جريمة تحريض عن الفساد من خلال شبكة الانترنيت هي جريمة الكترونية ... 

الجريمة الالكترونية هي تلك الجريمة التي ترتكب من خلال استخدام وسائل المعلوماتية بشكل مباشر او غير مباشر او التي تستهدف معطيات ذات طابع معلوماتي بشكل مباشر او غير مباشر و هي جريمة ترتكب من خلال استعمال وسائل معلوماتية او الحاسوب او الانترنيت .

نكون امام جريمة الكترونية اذا كان لها طابع معلوماتية و قد تستهدف الاموال و الاشخاص الجريمة الالكترونية لا ترتبط بالحاسوب او ترتبط بالحاسوب اذا كان هو المستهدف للارتكاب هذه الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر .

من ناحية تاريخية ترتبط بظهور الحاسوب برجوع الى سنوات الخمسينات مند تلك سنوات ظهرت الجرائم الالكترونية و الان اصبحت تتجاوز الحاسوب يمكن ان تسمى الجرائم الالكترونية أو الجرائم المعلوماتية . باقي مصطلحات الاخرى غير دقيقة.

خصائص الجريمة الإلكترونية

تمتاز عن جريمة تقليدية الجريمة الالكترونية هي جريمة مستحدث لأنها حديث العهد و ظهرت مع ظهور الحاسوب تعتبر من الجرائم الاقتصادية ذات طابع الاقتصادي غالبا ما تكون أغراض هذه الجريمة ربح مادي في بعض حالة ليست اهداف المجرم مادية ربحية قد تكون سياسية او من اجل حب الاستطلاع او من اجل تحقق من مهاراته مثال شاب من مدينة رباط ارتكب جريمة بحيث اخترق مواقع حساسة في أمريكا من خلال تحقيق معه تبين انه لم تكن له اهداف سياسية و لا ربحية بل من اجل تأكد من مهارته .

جريمة الالكترونية لها بعد كوني يفسر هذا البعد الكوني بنظر لوسائل المستخدمة لها طبيعة كونية شبكة الانترنيت و قد يتخلى من حيث ضحايا الجريمة قد لا يكونوا في دولة واحدة قد يكون من دول عديدة مثال جريمة الاشهار تستهدف فئة كبيرة من الناس تمتاز باتساع نطاق الاشخاص المستهدفين من وراء ارتكبها و غالبا لا تستهدف شخص معين.

صعوبة اثباتها : اولا نظر لطبيعة وسائل المستعملة في ارتكاب جريمة المجرم الالكتروني يستعمل وسائل تعقد من اثباتها و يرتكبها بنوع من حرفية انطلاقا من نوع ذكاء لأنه غالبا يتفاد ان يترك أدلة تدينه هذه الامور هي من عناصر التي تعقد من اثبات الجريمة و تحديد المجرم و طريقة ارتكاب جريمة و تحديد عدد ضحايا .

مكافحة الجريمة الالكترونية على مستوى الدولي :

نجد مجموعة من الاتفاقيات الدولية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر الوطنية المؤرخ في 15 نونبر 2000 اتفاقية دولية لقمع تمويل الارهاب 9 دجنبر 1999 

قانون نموذجي بشأن التجارة الالكترونية 16 دجنبر 1996 الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم تقنية معلومات مؤرخ في 21 دجنبر 2010 هناك اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم معلوماتية المؤرخ في 23 نونبر 2001 .

فئات الجرائم المجرم في اتفاقية بودابست

جرائم تستهدف عناصر أمن معلومات عنصر سرية و عنصر سلامة و هناك ايضا الجرائم المرتبطة بجهاز الحاسوب من ضمنها جريمة استخدام الحاسوب من اجل تزوير هناك ايضا الجرائم مرتبط بالمؤلف و الحقوق المجاورة في اطار هذه الاتفاقية كانت توصية من اجل تجريم بعض سلوكات الجريمة الالكترونية المتمثل في الدخول الغير القانون الغير المعتمد اي دخول الى مواقع بشكل غير قانوني جريمة الاعتراض الغير القانوني هناك ايضا هناك جريمة التدخل المتعمد الارادي في معطيات الكترونية و هناك جريمة إساءة استعمال بعض الاجهزة الالكترونية جريمة الاحتيال الاعتماد المعتمد باستخدام جهاز الحاسوب جريمة تزوير باستخدام الحاسوب .

مكافحة الجريمة الالكترونية على مستوى القانون المغربي:

نجد مجموعة من تدابير الجزرية التي تستهدف مكافحة الجريمة الالكترونية من ضمنها التدابير المنصوص عليها في القانون 27.14 المتعلق بمكافحة بالاتجار في البشر القانون 43.05 متعلق بمكافحة بغسل الاموال القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب القانون 09.08 المتعلق بحماية الذاتين تجاه معالجة معطيات ذات طابع شخصي القانون 53.05 المتعلق بتبادل الالكتروني للمعطيات الالكترونية القانون مسطرة الجنائية التي نجد في اطاره بعض سلوكات الاجرامية ذات طابع الالكتروني المنصوص عليها و على عقوبتها.

بعض نماذج الجرائم الالكترونية المعالجة أحكامها في اطار تشريع الجنائي المغربي

جرائم المتعلق بنظم المعالج الألية لمعطيات من ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون 07.03 

جريمة عرقلة نظام لمعالجة الالية لمعطيات الحبس من سنة الى 3 سنوات او غرامة من 10 الف الى 200 الف درهم .

جريمة دخول الى بعض نظم المعالجة الالية المعطيات عن طرق الاحتيال عقوبة من شهر الى 3 اشهر و غرامة من 2000 الى 10.000 درهم .

جريمة القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخص رغم تعرضه على ذلك عقوبة من 3 اشهر الى سنة و غرامة 20 الف الى 200 الف درهم .

جريمة القيام بدون سبب مشروع بالتقاط او استعمال او نشر مرسلات مرسلة بواسطة وسائل معلوماتية عقوبة من شهر الى سنة و غرامة من 10 الف الى 100 الف درهم او بإحدى هاتين عقوبتين .

اذا كان غرض من هذه جريمة ارهابي تكون عقوبة من 5 سنوات الى 10 سنوات القانون 103.13 الفصل 447.1 و 447.2

يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات مرتكب جريمة القيام العمد بالتقاط او تسجيل او نشر او توزيع معلومات او اقوال بدون موافقة اصحابها . غرامة من 200 الف درهم الى 20 الف درهم

محور : جرائم الماس بالمال العمومي.

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0