الإقالة الاختيارية في القانون المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

الإقالة الاختيارية في القانون المغربي
/p>

الاقالة الاختيارية او التقايل عبارة عن اتفاق المتعاقدين على التحلل من الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد بعد إبرامه .

بذلك فالاقالة عبارة عن عقد جديد يزيل كل اثار العقد المقال عنه.

و تصح الاقالة فى القانون المغربي فى الحالات التى يجوز فيها الفسخ و هدا ما قرر فى المادة 393 من قانون الالتزامات والعقود" تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون".

صور الاقالة: اما صراحة او ضمنا /p>

الاقالة صريحة تكون عندما يبرم العقد بين المتعاقدين اتفاقا لاحقا للعقد يصرحان فيه باقالتهما للعقد و تقايلهما كما فى الحالة التى يتفق فيها البائع والمشترى على اقالة عقد البيع الدى ابرماه مما بفرغه من الاثر /p>

و تكون الاقالة ضمنية عندما لا يعبر هن التقايل صراحة و انما بستفاد من موقف الطرفين و مماريتهما بعد نشأة العقد والتى توصل الى استنتاج ارادة المتعاقدين و حسب الفصل 394 من نفس القانون" يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا أقام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر" /p>

شروط الاقالة /p>

الاقالة عقد و لذلك فهي تخضع للشروط العامة المتطلبة فى العقود و هذت مت جاء فى المادة 396 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي " تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية.

الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقابلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم" /p>

غير ان نفس الفصل يعرض فى فقرته الثاتية لحالة خاصة وعي حالة الاقالة التى تقع من النائب الشرعى فيشترط لصحتها 1-ان تجرى الاقالة فى الحدود التى تخولها له النيابة وفق الاجراءات الواجبة للقيام بالتقويتان 2- ان تتحقق المنفعة بين المتعاقدين عنها بالنسبة للغير.

هده للاستقالة تخلف اثار بالنسبة للمتعاقدين و غيرهم بالنسبة للمتعاقدين اثار الاقالة.

بالنسبة للمتعاقدن يترتب عن دلك ان يعودو للحالة التى كانو عليها قبل ابرام العقد و هدا ما جاء فى الفصل 397 من القانون السابق الذكر" يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.

ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.

كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد" والفصل 396 " لا أثر للإقالة : /p>

1 - إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته ؛/p>

2 - إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إلا إذا اتفق المتعاقدان، في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق" /p>

بالنسبة لغير المتعاقدين/p>

لا يترتب عن الاقالة اثر لانه غريب عن العقد فاذا ترتب له الحق على الاشياء التى هي محل لاقالة فانه لا يضار بالاقالة فلو ترتب للغير مثلا حق عيني على العقار المبيع فى فترة الفاصلة بين ابرام عقد البيع و اقالته كرهن او امتياز فان حقوق عذا الغير لا تتاثر بالاقالة فيعود العقار الى البائع مثقلا بالرهن او الامتياز و هذت ما اكد عليه الفصل 398 من قانون الالتزامات والعقود الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0